أهم شروط الزواج
يُشترط لعقد الزواج توافر عدداً من الأمور، بيانها فيما يأتي:
- رضا الزوجين، فلا إكراه في الزواج، ولا بد من توافر عنصر الرضا لطرفي عقد الزواج حتى يكون صحيحاً، فأمّا رضا الرجل فهو لا خلاف عليه بين العلماء، كما إن رضا المرأة هو الأصل في الشريعة الإسلاميّة، استدلالاً بقوله عليه الصلاة والسلام: (لَا تُنْكَحُ الأيِّمُ حتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكَحُ البِكْرُ حتَّى تُسْتَأْذَنَ، قالوا: يا رَسُولَ اللهِ، وَكيفَ إِذْنُهَا؟ قالَ: أَنْ تَسْكُتَ)، فصورة رضا الأيم التي سبق لها الزواج أن يطلب وليها أمرها صراحةً بخصوص الزواج، وأمّا البكر التي لم يسبق لها الزواج فإذنها سماع قولها أو سكوتها، كما إنّه لا يجوز إجبار المرأة وخاصةً اليتيمة على الزواج؛ خوفاً من عدم عدل الزوج في مهرها وإتيانها حقوقها.
- وجود الولي، فلا بد من وجود الولي الذي يباشر عقد الزواج نيابة عن المرأة، وقد يكون أبوها أو أخوها أو الأقرب إليها، وقد اتفق علماء الأمّة على شرط الولي في النكاح، لحديث النبيّ الكريم: (لا نكاحَ إلا بولِيٍّ)، ولم يخالف في ذلك إلّا الإمام أبا حنيفة حيث لم يشترط الولي في النكاح.
- شاهديّ عدل، وهو شرطٌ اتفق العلماء على ضرورة وجوده لما فيه من ضبط عقد النكاح، ومنع التلاعب به، وحفظ حقوق الزوجين.
- المهر، فالمهر من حقوق الزوجة، وهو نِحلة وهدية من الزوج؛ فلا يجوز أن يأخذه إلا عن طيب نفس منها، ولم تحدد الشريعة الإسلاميّة حدّاً للمهور، وإن حثّت على التيسير فيها.
- الإحصان، فلا يجوز للرجل أن يتزوج من اشتهرت بالفاحشة والفسق، وإنما يتزوج المحصنة العفيفة.
- الكفاءة في الزواج، فلا ينبغي للمسلم الحر أن يتزوج من الأَمَة أو المشركة، أمّا اعتبارات اختلاف اللون أو العرق أو الحالة الاجتماعية فلا اعتبارات لها في الشريعة الإسلاميّة.
- الصيغة، فقد اشترط العلماء وجود صيغة دالة على الزواج الشرعي بحصول الإيجاب والقبول بين الطرفين.
هل الإشهار من شروط الزواج
يسأل الكثير من الناسهل إشهار الزواج من شروط صحته فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال ان المطلوب فى عقد الزواج هو الأشهاد عليه بشاهدين عدلين ، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الأشهاد كاف فى صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد ، وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة الذمم .
أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى وسائل الإعلام فذلك سنة ، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس ، ولا يشكوا فى علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما ، والحديث الشريف يقول ” أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد ” رواه الترمذى
شروط زواج المسيار
نجد أنّ زواج المسيار هو كغيره من الزواج الذي شرعه الله إذا توفرت فيه شروط النكاح وأركانه، وانتفت منه الموانع، وحصل فيه إعلانٌ للنكاح، ويكفي في ذلك الإعلان علم أقارب الزوجة، وجيرانها بما ينفي عنها إتهام عرضها، كما وتُثبت لها حقوقها، ونسب أولادها من ذلك الزواج، وتُثبت لهم حقوقهم من أبيهم، حيث إنّ شروط زواج المسيار هي ذاتها شروط عقد الزواج، وفيما يأتي بيانها:
- تعيين الزوجين: اتفق الفقهاء على أنّه يشترط بعقد الزواج تعيين الزوجين؛ لأنّ المقصود في الزواج أعيانهما، فلا يُعقد الزواج على مبهمة فإن كانت حاضرةً؛ فقال: زوجتك صح ذلك؛ لأنّ الإشارة تكفي في التعيين، فإن زاد على ذلك، فقال: زوجتك ابنتي أو فاطمة كان تأكيدًا، وإن سمّاها بغير اسمها صح؛ لأن الاسم لا حكم له مع الإشارة، فأشبه ما لو قال: زوجتك تلك الطويلة، وهي قصيرة، وإن كانت غائبة، فقال: زوجتك ابنتي وليس له غيرها؛ صح لحصول التعيين بتفردها بتلك الصفة المذكورة، وتعيين الزوجين يعتبر شرط أساسي من شروط زواج المسيار.
- رضا الزوجين: وذلك يعني أن يرضى الزوج وأن ترضى الزوجة بذلك الزواج، فإن لم يرضيا أو أحدهما؛ لم يصح الزواج؛ لأنّ العقد خاصٌ بهما، فلا يصح النكاح بالإكراه.هو الشرط الثاني من شروط زواج المسيار
- الولي: وَلَا يَصح النِّكَاح إِلَّا بولِي مرشد، وهو من أهم شروط زواج المسيار، فلا يعقد على المرأة إلّا وليها؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: “لا نكاح إلّا بولي”، ويشترط في الولي أن يكون رجلاً، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهرًا.
- الشهادة: يشترط وجود شهودٍ على عقد النكاح، ولا يصح النكاح إلّا بحضرة شاهدين، وشروط الشهود فهي الحرّية، والذكورة، والعدالة، والسمع، والبصر، والمغزى من اشتراط الشهود بعقد الزواج؛ هو الاحتياط للإبضاع؛ لأنّه عقد الزواج متعلقٌ بحقّ غير الزوجين وهم الأولاد، فاشترطت الشهادة فيه؛ لئلا ينكره الزوج فيضيع نسبه، ولأنّ الحاجة ماسةٌ إلى دفع تهمة الزنا عن الزوجة بعد الزواج، ولا تندفع التهمة إلّا بالشهود لظهور الزواج، واشتهاره بقول الشهود،وبعتبر الشهادة ايضا من أهم شروط زواج المسيار وذلك لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل”.
- خلو الزوجين من الموانع الشرعية: ويعتبر من شروط زواج المسيار خلو الزوجين من الأمراض، وهي التي تمنع من صحة النكاح؛ كالأمراض المعدية، والقرابة والرضاع، والصهر، واختلاف الدين، ونحو ذلك من الأسباب.
شروط النكاح
يشترط لصحة النكاح عدة شروط :
الأول: تعيين الزوجين، فلا يصح للولي أن يقول: زوجتك بنتي وله بنات غيرها، بل لابد من تمييز كل من الزوج والزوجة باسمه كفاطمة ، أو صفته التي لا يشاركه فيها غيره من إخوانه، كقوله: الكبرى أو الصغرى.
الثاني: رضا الزوجين.
الثالث: وجود الولي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي” [رواه أحمد وأبو داود] وللحديث: “أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. فنكاحها باطل. فنكاحها باطل” [رواه أحمد وأبو داود وصححه السيوطي والألباني]. وأحق الأولياء بتزويج المرأة أبوها ثم جدها ثم ابنها، فالأخ الشقيق فالأخ لأب، ثم الأقرب فالأقرب، على تفصيل معروف عند الفقهاء ومنهم من قدم ابنها البالغ على أبيها.
الرابع: الشهادة عليه. لحديث عمران بن حصين مرفوعا: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” [رواه ابن حبان والبيهقي وصححه الذهبي].
الخامس: خلو الزوجين من موانع النكاح، بأن لا يكون بالزوجين أو بأحدهما ما يمنع من التزويج، من نسب أو سبب كرضاع ومصاهرة أو اختلاف دين بأن يكون مسلماً وهي وثنية، أو كونها مسلمة وهو غير مسلم أو في عدة، أو أحدهما محرماً، ويستثنى من الاختلاف في الدين جواز زواج المسلم بالكتابية بشرط أن تكون عفيفة، ولمزيد من التفصيل يرجى مراجعة كتب الفقه. والله تعالى أعلم.
شروط الزواج العرفي
عقد الزواج العرفي مكتمل الشروط والأركان
إنّ هذا النوع من الزواج إنّما هو عقدُ زواجٍ شرعيٍ صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر، فهو عقدُ زواجٍ شرعيٍ يوافق الشّريعة الإسلامية ولا يُخالفها، وذلك لكونه محتوٍ على جَميع الأركان والشروط المطلوب توافرها في عقد الزّواج الصحيح، أمّا عدم تسجيله رسميّاً لدى الجهات المختصّة والمحاكم الشرعية فذلك لا يؤثّر في صحة العقد، ولا يؤدّي إلى بطلانه أو تَرتُّب الإثم على العاقدين إن لم يوثقا العقد، ولكن يعدّ التوثيق خاصّةً في هذه الأيام من ضروريّات العقد وذلك من باب حفظ الحقوق، خصوصاً حفظ المهر للمرأة، ولإتمام المُعاملات الرسميّة المتعلّقة بتسجيل المَواليد ومُراجعة المستشفيات، وغير ذلك، ويعتبر ذلك أمراً إجرائياً، فإن قصّر فيه الزوج يأثم لتقصيره بحقّ زوجته وأبنائه لا لإجراء العقد دون توثيق، كما أنّ الذِّمم في هذا العصر قد فسدت ممّا قد يَترتّب عليه ضَياع الحُقوق أو نسيان تفاصيل العقد من قبل الشُّهود، مما يجعل التوثيق ضروريّاً في الزواج، ولا يؤثّر في صحّة العقدِ كما أُشير.