كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية
إن الطلاق فعل إنساني كان يطبقه الناس ويفعلونه في حياتهم لحاجتهم اليه ، فها هي أم المؤمنين خديجة كانت قد انفصلت عن زوجها ولها أربعة من الأبناء، ثم تزوجها عليه السلام وكان لم يأت الاسلام بعد ، إذا ، فالطلاق فعل بشري جاء الإسلام ليعترف بضرورته وحاجته لكن وضع الاسلام له أحكاما وأطرا كي يكون موافقا للفطرة والعقل .
ومن أحكامه ما جاء في قوله تعالى:” الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان”،فهنا يدلل انه بعد الطلقة الثانية يجب أن تكون حذرا ، فتمسك بمعروف أو تتركها بإحسان، وأن الثالثة هي المفارقة.
وفي معرض الرد على سؤالك نقول أن الرجعة بعد الطلقة الثانية البائنة تكون بعقد ومهر جديدين وبرضاها.
إرجاع الزوجة بعد الطلاق الثالث
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود
اتفق العلماء على أن الزوج إذا قام بتطليق الزوجة طلاق بائنا، فانه لا يجوز العودة إليها من دون وجود عقد جديد، ويكون ذلك سواء كانت المطلقة في العدة أو بعد مرورها.
ولكن في حالة كانت الطلقة رجعية واحدة، فإنه من الممكن ان تعود اليه من دون وجود عقد جديد وذلك ما دامت في فترة عدتها، لقول الله تبارك وتعالى، ” وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا “.
فلا يشترط في تلك الرجعة رضا الزوجة او حتى علمها، وذلك باجماع اهل العلم، حتى انها لا تحتاج الى وجود شهود، فيمكن ان تكون الرجعة من خلال الهاتف من دون وجود شهود، وتكون رجعة صحيحة عند أهل العلم.
في تلك الحالة على الزوجة الرجوع لزوجها وعدم الامتناع عنه حتى لا تخالفي انت شرع الله تبارك وتعالى.
هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون علمها
هناك حالتين لإرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى، وهما كالآتي:
1- في حالة الطلاق للمرة الأولى أو الثانية قبل انتهاء فترة العدة
- في حالة إذا طلق الزوج زوجته، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فيجوز للزوج أن يراجع زوجته بدون شروط إن كانت في فترة عدتها، ولا يشترط أن يتم عقد جديد بينهما ولا يتم دفع مهر جديد للزوجة، وتمتد مدة العدة للزوجة في هذه الحالة إلى ثلاثة حيض للحائضات، وإلى وضع الحمل إذا كانت الزوجة حامل، وإلى 3 شهور لمن لا تحيض.
- يكون إرجاع الزوج لزوجته في هذه الحالة بقول الزوج لزوجته “أرجعتك”، أو ما يفيد معناها من الكلام، أو بفعل مثل أن يقوم الزوج بمجامعة زوجته بنية إعادتها، فتتم الرجعة بذلك الفعل، والسنة أن يكون هناك شاهدين على إرجاع الزوجة إلى عصمة الزوج، وذلك لقول الله تعالى “فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم”.
2- في حالة الطلاق للمرة الأولى أو الثانية وانتهاء فترة العدة
إذا انتهت عدة الزوجة بعد الطلاق للمرة الأولى أو الثانية دون أن يعيدها الزوج خلال فترة العدة، فيصبح الطلاق في هذه الحالة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يعيد زوجته بعد انتهاء العدة إلا بشروط، وهي الأتي:
- إنشاء عقد جديد بين الزوج والزوجة.
- موافقة المرأة وولي أمرها، حيث يكون الرجل وقتها مثل غيره من الرجال بالنسبة لها، فيتقدم لخطبتها ويجوز للمرأة القبول أو الرفض.
- التراضي فيما بينهما على مهر يقوم الزوج بدفعه لها.
- وجود شاهدين على الزواج.
كيفية رد يمين الطلاق الأول
حيث يقسم الطّلاق من حيث إمكانيّة الرّجوع عنه إلى الاقسام التالية :
أولاً : الطّلاق الرّجعي : وهو الطلاق الذي لا تنتهي به العلاقة الزوجيّة بين الرجل وزوحته بشكل الكامل، ولكن يزال هذا الطلاق بإنتهاء عدّة المرأة بدون موافقة المرأة على رجوعها ، حيث اتفق العلماء على أنّ الرجل الذي يطلق زوجته طلاق رجعيّ يستطيع أن يرجعها إلى عصمته مادامت المرأة في عدّتها .
ثانياً : الطلاق البائن : وهو عبارة عن الطلاق الذي من خلاله تنتهي العلاقة الزوجيّة بين الرجل والمرأة ولا يمكنللزوج إعادة زوجته المطلّقة الى عصمته ، وله قسمان :
- الطّلاق البائن بينونة صغرى: و هو الطلاق الذي يكون قبل دّخول الزوج بالزوجة أو الطّلاق الرّجعي لكن الزوج لم يرجع زوجته إلى عصمته خلال مدة عدّتها .
- الطلاق البائن بينونة كبرى: وهو الطلاق الذي لا يمكن إعادة الزوجة الة زوجها في هذا الطّلاق،إلا بمهر وعقد جديدان وذلك بعد أن تتزوج المرأة من رجل آخر غيره ويتم دّخوله بها و يتم طلاقهما من دون اتفاق بينهما مسبق أو أن يتوفّى عنها
فإذا طلق الزوج زوجته ، يستطيع ارجاعها إذا لم تقضي مدة عدتها ، أمّا اذا طلقها الطلقة الثانية يستطيع ارجاعها إذا لم تقضي مدة عدتها ، أمّا الطلقة الثالثة فلا يستطيع إرجاعها إلا بعد أن تتزوج من غيره ويدخل بها ويطلقها أو يموت عنها ، فيجوز له الزواج منها مرة أخرى بعقد ومهر جديدان ولكن دون اتفاق بينهما .
رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقة الأولى
إذا طلق الرجل زوجته الطلقة الأولى أو الثانية ، فهي طلقة رجعية ، أي له ارتجاعها رضيت أو لم ترض ، ما دامت في العدة ؛ لأن المطلقة الرجعية في حكم الزوجة ، فإن انقضت العدة لم يرجع إليها إلا بعقد جديد مستوف للشروط ، ومنها رضاها به . وعليه فقد كان يمكنه أن يرجعك دون رضاك ، فيقول أرجعتك ، ونحوه من الألفاظ .
ولعله أراد أن يكون ذلك برضاك ، أو كان يجهل أن الرجعة لا يشترط لها رضى الزوجة . فإذا انقضت العدة دون أن يرجعك ، فقد حصلت البينونة ، وجاز لك أن تنكحي زوجا غيره .
ونرجو ألا يكون عليك إثم في رفض الرجعة ، فإن المطلقة إذا خيرها الزوج في الرجوع إليه ، ولم يرجعها جبرا ، كان لها الخيار . وإن كان صدر منك ما صده عن الرجعة ، دون وجود ما يدعو لذلك ، فاستغفري الله تعالى . وليكن همك الآن إسعاد زوجك الجديد ، وإقامة الحياة الزوجية الناجحة .
والله أعلم .