العدل بين الزوجات في المسكن
من شروط التعدد في الزواج العدل في النفقة و السكنى و المبيت ، والعدل في السكنى أو المسكن أن يؤمن لكل منهما السكن الشرعي المناسب ، و لا يفضل واحدة على الأخرى في نوع السكن ، و لكن يلحظ هنا عدد الأولاد ، و هل يعيش معه والداه في أحد البيتين فيتسع البيت لهذا السبب ، و ليس شرطا أن تكون كل منهما في بيت مملوك ، ولكن لا يملّك واحدة دون الأخرى ، و لا يحرم واحدة منهن من ميراثها الشرعي في البيت المملوك ، و الله أعلم
حكم العدل بين الزوجات في الفراش
العدل بين الزوجات والابناء
قصص عن عدم العدل بين الزوجات
تقول احدى الزوجات (لها ضرتان): “أنا الثالثة بين زوجاته أي (الجديدة) وهو للأسف ليس عادلاً بالمطلق فهو لا يزال يفضل ويحب ويعاشر الزوجة الثانية على حسابي وحساب الزوجة الأولى فلا يعطينا حقوقنا الشرعية كما يجب خاصة جزئية محور الحياة الزوجية (المعاشرة)، أعيش حياة كئيبة وكنت على أمل بأن أنجب طفلاً يغنيني عن الدنيا وما فيها لكن للأسف لم أنجب”.
وتضيف (مفضلة عدم ذكر اسمها): “تزوجته منذ ثماني سنوات واضطررت لهذا الزواج لأني كنت مطلقة، نعيش نحن النساء الثلاث في بيت واحد لكل منا شقتها المستقلة وهذا هو الجحيم بعينه خاصة وأنه غير عادل بيننا”.
قادها عدم العدل إلى الانحراف
أما الحالة الثانية وهي الأكثر ألماً، فقد قادها عدم العدل بين الزوجات إلى طريق الضلالة والغواية بفعل غياب زوجها عنها وعدم الاهتمام بها ولو أن هذا الأمر لا يعد مبرراً بالمطلق.
تقول هذه الزوجة الضحية (والتي رفضت ذكر اسمها): “أنا الزوجة الأولى، لدي ثلاثة أولاد، تزوج زوجي (الذي يعاني ضعفاً جنسياً) علي مرتين وبعدما تزوج عمد إلى هجري وذلك لأنني طلبت منه أن يوفر لي بيتاً مستقلاً بعيداً عن بقية زوجاته وحين استأجر لي بيتاً، أصبح يغيب عني كثيراً فلم يكن عادلاً، حاول تعويض بعده وفراقه بالنقود الكثيرة وكانت الكارثة يوم اشتريت هاتفاً نقالاً جديداً ونتيجة وجود فراغ كبير في حياتي تعرفت إلى شخص عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشأت بيننا علاقة غرامية وكدت أقع في الحرام لولا رحمة الله بي وتفكيري في سمعتي وسمعة أولادي”.
“توجهت إلى طبيب نفسي ليساعدني بالابتعاد عن هذه العلاقة وتمكنت من تركه لمدة 4 شهور، ثم عادت العلاقة من جديد للأسف، وذلك نتيجة الفراغ العاطفي الذي أعيشه بسبب ترك زوجي لي وعدم اهتمامه بي”.
العدل بين الزوجات في الوقت
العدل بين الزوجات مأمور به شرعاً. قال تعالى: {فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة} ، قال ابن العربي المالكي: “قال علماؤنا: معناه في القسم بين الزوجات والتسوية في حقوق النكاح وهو فرض”. والقسم بين الزوجات واجب على الزوج مهما كان حاله ولو مريضاً أو مجبوباً أو عنيناً أو خنثى أو خصياً. قال ابن قدامة في المغني: “لأن القسم للأُنْس، وذلك حاصل ممن لا يطأ. وقد روت عائشة “أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان في مرضه جعل يدور في نسائه ويقول: أين أنا غداً؟ أين أنا غداً؟” (رواه البخاري). فإن شقّ عليه ذلك استأذنهن في الكون عند إحداهن، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة: “إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى النساء فاجتمعن، قال: إني لا أستطيع أن أدور بينكن، فإن رأيتن أن تأذنَّ لي فأكون عند عائشة فعلتنّ، فأذِنّ له” (رواه أبو داود). فإن لم يأذنَّ له أقام عند إحداهن بالقرعة أو اعتزلهن جميعاً إن أحب”. قال علماؤنا: وعماد القَسْم الليل؛ لأنه وقت السكن والإيواء، أما النهار فللخروج والتكسب، فعلى الزوج أن يقسم الليالي بين زوجتيه من غير فرق بين المعيلة وغير ذات العيال، قال الخرشي في شرحه لقول خليل في مختصره: (فصل: إنما يجب القسم للزوجات)، يعني أن القسم بين الزوجات اثنتين فأكثر حرائر أو إماء مسلمات أو كتابيات أو مختلفات من صغيرة جومعت أو كبيرة عاقلة أو مجنونة صحيحة أو مريضة واجب على الزوج المكلف إجماعاً عبد أو حر ذي آلة أو خصى أو مجبوب صحيح أو مريض. وكذلك لو شرع الزوج في سفر فالواجب عليه القرعة بين نسائه كما قالت عائشة رضي الله عنها: “كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد سفراً أقرع بين نسائه” (رواه البخاري). وعلى الزوج أن يتحرى العدل ويحرص عليه حذراً من الوعيد الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله: “من كان له زوجتان فمال إلى إحداهن جاء يوم القيامة وشقه مائل”. قال في عون المعبود: مائل أي مفلوج والحديث دليل على أنه يجب على الزوج التسوية بين الزوجات ويحرم عليه الميل إلى إحداهن، وقد قال تعالى: {فلا تميلوا كل الميل}. والمراد الميل في القسم والإنفاق لا في المحبة لأنها مما لا يملكه العبد, والعلم عند الله تعالى.
العدل بين الزوجات في الطلعات
إن كنت تقصد بالطلعات، الخروج للتنزه في نفس المدينة أو نحو ذلك، فهذا لا يجب عليك العدل فيه، إذا كنت تخرج إحدى الزوجات في يومها، لكن يستحب لك العدل بين الزوجات لئلا توغر صدورهن عليك وعلى بعضهن. وانظر خلاف أهل العلم في فتوانا رقم: 176523. ورقم: 189103. وما فيها من إحالات.
وأما إن كنت تقصد بالطلعات السفر، فهذا له أحكام وتفاصيل كثيرة