متى تبدأ عدة المطلقة
إذا ثبت الطلاقُ فعدَّتها تنتهي بثلاث حيض إذا كانت تحيض، أو بثلاثة أشهر إن كانت آسيةً لا تحيض، أو صغيرةً لا تحيض، أو بوضع الحمل إن كانت حبلى، من حين وقع الطلاق، إذا ثبت ببينةٍ أو بإقرار الزوج أنه طلَّقها في يوم كذا، في شهر كذا، فالعمدة على ذلك؛ لأنه أعلم بالواقع، وعليه إثمٌ، عليه أن يتوب إلى الله في تأخير إبلاغها وحبسها هذا الحبس الطويل، فعليه نفقتها وقت العدَّة، أما ما زاد عن العدَّة فهذا يُرجع فيه إلى المحكمة إن طالبوه بالزيادة بحبسه إيَّاها.
المقصود أنَّ الواجب عليه أن يُبين من حين طلَّق، وأن لا يكذب كذلك، وأن لا يحبسها، وعليه أن يُطالَب بما يستحقّ من العقوبة؛ لأنه وجد مثل هذا العمل، فلأوليائها ولها أن تُطالب بحقِّ هذا الحبس من عقوبةٍ وتعزيرٍ ونفقةٍ وغير ذلك،
والله أعلم.
شروط عدة المطلقة
- شرّع الدين الإسلامي العدة للمرأة المطلّقة لإفساح المجال ليراجع كلٌّ من الزوجين نفسه وإمكانية عودتهما وكذلك لتبرئة ذمة الزوجة من أيّ حملٍ من زوجها، هذا إذا تمّ دخول الزوج بزوجته، أما إذا لم يتم الدخول فليس للمطلّقة عدة.
- إذا كانت المرأة المطلقة حاملاً فعدتها حتى تضع حملها فلو طلّق الزوج زوجته وهي بشهرها الأول من الحمل فتبقى عدتها حتى تضع مولودها، وإذا طلّقها وهي بشهرها التاسع من الحمل ووضعت حملها في اليوم الثاني من طلاقها تكون انتهت عدتها بمجرّد وضع حملها.
- إذا كانت المطلقة غير حاملٍ ومن ذوات الحيض فعدتها ثلاث حيضاتٍ مهما كانت المدة بين الحيضة والأخرى.
- المرأة التي لا تحيض عدّتها ثلاثة أشهر.
- على المرأة المطلقة أن تلتزم بيتها خلال مدة عدتها ولا تخرج منه إلا للضرورة.
- لا يحق للمرأة المطلقة أن تتزوج خلال مدة عدتها.
- لا يحق للمرأة المطلقة المبيت في غير بيتها خلال مدة عدتها كونها ما زالت على ذمّة زوجها.
عدة المطلقة والأرملة
الفرق بين عدة المطلقة والأرملة
بيّن علماء الأمّة الإسلاميّة عدة المرأة الأرملة التي يتوفى عنها زوجها وهي أربعة أشهر وعشراً، فالمرأة التي يموت عنها زوجها تعتد تلك الفترة بغض النظر فيما إذا كانت صغيرة أو كبيرة، وسواء كانت وفاة زوجها قبل الدخول أو بعده، ويترتب على المرأة المعتدة من وفاة زوجها أن تبقى في بيتها ولا تخرج منه إلا للضرورة، ولقضاء حاجاتها الأساسية، ولا يجوز لها أن تنتقل من بيت زوجها إلى بيت غيره إلّا إذا كانت هناك محاذير شرعيّة من بقائها في بيتها، ولا يجوز أن يخطب الناس المرأة المعتدة من وفاة زوجها، أمّا التلويح والتلميح فلا حرج فيه.
وينبغي على المعتدة أن تتجنب لبس المنمق من الثياب، كما لا يجوز لها وضع الكحل أو الخِضاب إلا للتطبيب، أمّا إذا كانت المعتدة المتوفي عنها زوجها حاملاً فعدتها أن تتربص بأبعد الأجلين، أمّا المطلقة فعدتها تختلف عن عدة المتوفى عنها زوجها؛ فإذا كانت من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة قروء؛ أي ثلاث حيضات على مذهب جمهور الفقهاء، فإذا لم تكن من ذوات الحيض فعدتها ثلاثة أشهر، وإذا كانت حاملاً فعدّتها عندما تضع حملها، وإذا طُلّقت قبل الدخول والخلوة لم يكن لها عدة
عدة المطلقة وهل تخرج من البيت
1ـ العدة من طلاق رجعي .
2ـ العدة من طلاق بائن .
الحال الأولى :
أن تكون معتدة من طلاق رجعي ، فلها الخروج إلى المسجد وإلى دور القرآن بشرط أن يأذن لها زوجها ؛ لأن المطلقة طلاقاً رجعياً زوجة ، لها ما للزوجات وعليها ما على الزوجات.
فعن ابن عمر أنه كان يقول : ( إذا طلق الرجل امرأته تطليقة أو تطليقتين لم تخرج من بيتها إلا بإذنه ) رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه ” (4/142)
قال الشيخ “ابن عثيمين” رحمه الله : القول الراجح أن المرأة المطلقة إذا كان الطلاق رجعياً ، فهي كالزوجة التي لم تطلق أي أن لها أن تخرج إلى جيرانها أو أقاربها أو إلى المسجد لسماع المواعظ أو ما أشبه ذلك ، وليست كالتي مات عنها زوجها ، وأما قوله تعالى : ( لا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلا يَخْرُجْنَ ) ، فالمراد بالإخراج المفارقة يعني لا تفارق البيت وتخرج وتسكن في بيت آخر..” انتهى من فتاوى “نور على الدرب”
وقال النووي رحمه الله : ” إن كانت رجعية فهي زوجته ، فعليه القيام بكفايتها ، فلا تخرج إلا بإذنه ” انتهى من “روضة الطالبين” (8/416) .
الحال الثانية :
أن تكون مبانة ، سواء كانت البينونة كبرى ، كما لو استوفى عدد الطلقات أو بينونة صغرى ، كما لو خالعته على عوض أو فُسخ النكاحُ لعيب ـ جاز لها الخروج ، ولو بغير إذن ؛ لزوال الزوجية .
فعن ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يقول : ” إذا طلقت المرأة ألبتة ، فإنها تأتي المسجد والحق هو لها ، ولا تبيت إلا ببيتها حتى تنقضي عدتها ” من “المدونة” (2/42)
وجاء في “مغني المحتاج” (5/174) : ” والمعتدة الحائل البائن بخلع أو ثلاث لا نفقة لها ، ولا كسوة قطعاً لزوال الزوجية ، فأشبهت المتوفى عنها ” انتهى .
وفي حاشية “البيجرمي” (4/90) : “…أما من لها نفقة ، كرجعية وحامل بائن ، فلا يخرجان لذلك إلا بإذن الزوج كالزوجة إذ عليه القيام بكفايتهما نعم للثانية الخروج لغير تحصيل النفقة كشراء قطن وبيع غزل كما ذكره السبكي وغيره ” انتهى.
والحاصل :
أن المرأة إن كانت في عدة طلاق رجعي لم يجز لها الخروج إلا بإذن زوجها ، أما إن كانت معتدة من طلاق بائن ، فلها الخروج لحاجتها ، ولو بغير إذنٍ ؛ لزوال الزوجية.
والله أعلم