خصائص الشريعة الإسلامية ويكيبيديا
الإسلام هو دين الدولة في المجتمع المسلم، والقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة هما المصدر الأساس والوحيد لمنطلقات وثوابت الشريعة الإسلامية، ومن خصائص الشريعة الإسلامية :
- الوسطية والعدل.
- شاملة لكل شئون الحياة، حيث أنها تتعايش الإنسان جنينا، وطفلا، وشابا، وشيخا، وتكرمه ميتا.
- حاكمة على كل تصرف من تصرفات الإنسان في هذه المراحل كلها، بالوجوب، أو الحرمة، أو الكراهة، أو الندب، أو الاباحة، وفي كل مجالات الحياة من عملية، وعقائدية، وأخلاقية.
- واقعية، حيث أنها راعت كل جوانب الإنسان البدنية، والروحية الفردية، والجماعية، كما أنها راعت التدرج في مجال التربية.
- الجزاء في الشريعة الإسلامية في الحياة الدنيا، والحياة الآخرة.. حيث أن الجزاء من جنس العمل.
وفي نهاية الأمر تبقى الشريعة الإسلامية ناسخة لجميع الشرائع من قبل وهي محفوظة بأمر الله لا يعتريها النقص ولا التحريف أو التعديل أو غيره حيث قال الله تعالى : ﴿اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا﴾ المائدة الآية (3). وقال عز وجل في محكم كتابه الكريم : ﴿ومن يبتغي غير الإسلام ديناً فلن يُقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين﴾ الآية (85) آل عمران.
بحث عن الشريعة الإسلامية
الشريعة الإسلامية شريعة غراء، شريعة ربانية كاملة متكاملة شاملة، شريعة متوازنة صالحة لكل زمان ومكان ولكل البشر على اختلاف ألوانهم وأجناسهم ولغاتهم، شريعة جاءت وهدفها الأول والأخير إسعاد العباد وتحقيق مصالحهم والمحافظة عليها، ودرء الأضرار والمفاسد عنهم، فهي شريعة إنما وضعت لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد في العاجل والآجل.
منذ بداية دراستي للشريعة والقانون وأنا أسمع تساؤلاً يثار بشكل مستمر حول مصطلح مبادئ الشريعة، ماذا يقصد به أهو نفسه أحكام الشريعة، وإذا كانت مبادئ الشريعة ليست هي أحكام الشريعة، فما الفرق بين كلا المصطلحين؟!
لقد برز هذا التساؤل كثيرًا في الفترة الأخيرة، خاصة بعد الثورات العربية، إذ إن الحاجة باتت ملحة لسن دساتير جديدة تتلاءم مع مطالب الثوار، وإبان إعداد هذه الدساتير يطول النقاش رسميًا وإعلاميًا عن المقصود بمبادئ الشريعة التي غالبًا ما يُنَص في الدساتير العربية على اعتبارها مصدرًا رئيسياً من مصادر التشريع. ولذا وجدنا من الأهمية بمكان كتابة مقال يوضح المقصود بأحكام الشريعة الإسلامية ومبادئها والفرق بين المصطلحين، وسنتولى ذلك على النحو التالي:
أولاً: مفهوم أحكام الشريعة الإسلامية:
يقصد بأحكام الشريعة الإسلامية: “القواعد التي سنها الله تعالى لعباده ليكونوا مؤمنين عاملين بها على ما يسعدهم في الدنيا والآخرة”[1].
وتعرف أحكام الشريعة في اصطلاح الفقهاء بأنها: “مجموعة الأحكام والقواعد الشرعية التي سنها الله لعباده، والتي بلغت عن طريق الرسل، وتحتوى على ما ينظم علاقة الإنسان بنفسه ثم بربه ثم بأخيه الإنسان، وبالجماعة التي يعيش فيها”. أو هي: “النظم التي شرعها الله أو شرع أصولها ليأخذ الإنسان بها نفسه في علاقته بربه، وعلاقته بأخيه المسلم، وعلاقته بأخيه الإنسان، وعلاقته بالكون، وعلاقته بالحياة”[2].
وهناك من يعرفها بأنها: “مجموعة الأحكام التي سنها الله سبحانه وتعالى للناس جميعًا على لسان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم”[3].
وتعرف أيضًا بأنها: “هي ما شرعه الله سبحانه وتعالى لعباده من الأحكام على لسان رسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وتشمل الأحكام العقائدية والأخلاقية والعملية (العبادات والمعاملات)”[4].
وتعرف كذلك بأنها: “هي مجموعة الأوامر والأحكام الاعتقادية والعملية التي يوجب الاسلام تطبيقها لتحقيق أهدافه الاصلاحية في المجتمع”.
وبالنظر إلى أحكام الشريعة الإسلامية نجدها تنقسم إلى قسمين:
1- قسم الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا شك فيها ولا اجتهاد معها؛ لأنها ثبتت بالنصوص الواضحة التي لا خلاف فيها كوجوب الصلاة والزكاة وحرمة الخمر والميسر هذا من جهة كونها قطعية الثبوت، أما من جهة كونها قطعية الدلالة أي أنها دلت على معنى واحد لا يحتمل غيره ولا سبيل إلى فهم غيره بوجه من الوجوه.
2- قسم الأحكام غير قطعية الثبوت أو الدلالة أو كليهما، وهي التي قد يكون هناك شك في ثبوتها كأحاديث الآحاد، أو أنها تحتمل أكثر من معنى وفيها مجال لترجيح بعض المعاني على بعض أو كلا الأمرين معًا، وهذه الأحكام تحتمل أكثر من تفسير وتحتاج إلى اجتهاد حسب الأصول وما يقتضيه السياق.
ثانياً: مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية:
مفهوم مبادئ الشريعة الإسلامية مفهوم حوله اختلاف اجتهادي، وبعد البحث والتقصي وجدنا عدة وجهات نظر لتعريف مبادئ الشريعة، وهي:
1- يعرف البعض مبادئ الشريعة الإسلامية بأنها:هي مجرد المبادئ العامة فقط؛ مثل: مبدأ العدالة، ومبدأ لا ضرر ولا ضرار، ومبدأ حفظ النفس والمال، ومبدأ عدم الإكراه في الدين، وليس المقصود (أحكام) الشريعة نفسها. وفي ذلك تقول المستشارة تهاني الجبالي: “كما أنها -أي مبادئ الشريعة الإسلامية- تعد مصدراً باعتبارها أكثر تحديدًا من المبادئ المستمدة من القانون الطبيعي وقواعد العدالة التي لا تصلح للتطبيق المباشر، ذلك لكون مبادئ الشريعة الإسلامية تحتوى أيضاً المبادئ الشرعية الكلية (جوامع الكلم الفقهية) التي استنبطها الفقه من الأصول وشهد بصدقها الفروع، ومنها على سبيل المثال لا الحصر أن «شكل العقد يحكمه قانون محل حصوله»، أو «أن الغش يفسد كل شيء» ، أو «الغرم بالغنم»، أو «لا ضرر ولا ضرار»… إلخ“.
2- هناك من يرى بأن الاسم العلمي لمبادئ الشريعة وكلياتها وأهدافها هو مقاصد الشريعة، ومقاصد الشريعة: هي الغايات والمصالح والمعاني والأهداف التي أتت الشريعة لتحقيقها في دنيا الناس. والمقاصد والمبادئ بهذا المعنى هي من الفقه والفهم للشريعة وليست هي الشريعة في ذاتها، وإنما هي نظريات وفهم عميق ومهم لهذه الشريعة. ومن هذا المنطلق تقسم مبادئ ومقاصد الشريعة إلى الضرورات (حفظ الدين-النفس-النسل-العقل-المال)، والحاجيات، والتحسينيات.
والمعنى الدقيق لمبادئ الشريعة الإسلامية: هي الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها الواردة في القرآن والسنة دون غيرها من مصادر الفقه الإسلامي كالإجماع والقياس والاستحسان التي تقوم على الاجتهاد البشري خلافاً للقرآن والسنة، فمصدرهما الله سبحانه وتعالى، فالسنة باعتبارها وحي من الله سبحانه وتعالى تلحق بالقرآن الكريم فيما أتت به من أحكام شرعية قطعية الثبوت والدلالة.
ولقد ورد في نص حكم المحكمة الدستورية العليا المصرية ما يأتي:” … فلا يجوز لنص تشريعي، أن يناقض الأحكام الشرعية القطعية في ثبوتها ودلالتها، باعتبار أن هذه الأحكام وحدها هي التي يكون الاجتهاد فيها ممتنعًا؛ لأنها تمثل من الشريعة الإسلامية مبادئها الكلية، وأصولها الثابتة التي لا تحتمل تأويلاً أو تبديلاً، ومن غير المتصور بالتالي أن يتغير مفهومها تبعًا لتغير الزمان والمكان، إذ هي عصية على التعديل ولا يجوز الخروج عليها، أو الالتواء بها عن معناها“.
والمصادر الأخرى غير القرآن والسنة، هي مصدر خصب للاجتهاد في المسائل الاختلافية التي لا يجوز أن تكون أحكامها جامدة، بما ينقص كمال الشريعة ومرونتها، وكما قضت المحكمة الدستورية بحق فإن الآراء الاجتهادية في المسائل المختلف عليها ليس لها في ذاتها قوة متعدية لغير القائلين بها، ولا يجوز بالتالي اعتبارها شرعًا ثابتًا متقررًا لا يجوز أن ينقض وإلا كان ذلك نهيًا عن التأمل والتبصر في دين الله تعالى، وإنكاراً لحقيقة أن الخطأ محتمل في كل اجتهاد.
وقد جاء في نص المادة (219) من الدستور المصري لسنة 2012م (الملغي العمل به) تفسير مبادئ الشريعة بالمعنى سالف الذكر، حيث نصت على أنه: ” مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية وقواعدها الأصولية والفقهية ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة “.
ولقد ورد في الأعمال التحضيرية للقانون المدني المصري أن المقصود بمبادئ الشريعة كلياتها التي ليست محل خلاف بين الفقهاء، فمبادئ الشريعة هي القواعد الكلية المشتركة بين الفقه الإسلامي.
وعليه فإن مبادئ الشريعة هي الأحكام العامة الكلية الأساسية، التي لا تكون محلاً للخلاف بين المذاهب دون التفصيلات المتغيرة بتغير كل مجتمع وشؤونه.
ثالثاً: الفرق بين أحكام الشريعة ومبادئها:
في إطار التفرقة بين أحكام الشريعة ومبادئها، فإن الدكتور عبد الرازق السنهوري لا يفرق بين مصطلحي الأحكام والمبادئ وهو يستخدمها كمرادفات لبعضهما البعض، ولكنه يفرق بين المبادئ أو الاحكام الشرعية الكلية القطعية التي مصدرها الاصول، القرآن الكريم والسنة النبوية، ويسميها المبادئ العامة التي لا يجوز مخالفتها، وبين المبادئ والأحكام التي مصدرها مذاهب الفقه الإسلامي، وهنا لا يشترط التقيد بمذهب معين فيمكن الرجوع إلى أي من المذاهب الأربعة، كما يمكن الرجوع إلى مذاهب أخرى كالزيدية والامامية.
في حين أن هناك من يرى أن مصطلح مبادئ الشريعة يختلف عن مصطلح أحكام الشريعة، حيث أن المشرع الدستوري أورد تعبير “مبادئ الشريعة الإسلامية” لا أحكام الشريعة الإسلامية، ولو قصد النص على أحكام الشريعة لما أعجزه التصريح بذلك في النص، وهو ما يعنى الإحالة للمبادئ العليا وحدها. فمبادئ الشريعة الإسلامية تمثل المقاصد العليا الثابتة، في حين أن الحكام منها ما هو متغير، يخضع للاختلاف الفقهي في استنباطها.
ونحن نرى أن مصطلح مبادئ الشريعة الإسلامية يختلف من حيث المدلول عن مصطلح أحكام الشريعة الإسلامية. فالفقه الإسلامي كما أسلفنا يقسم أحكام الشريعة الإسلامية إلى قسمين: قسم الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، وهي التي لا شك فيها ولا اجتهاد معها؛ لأنها ثبتت بالنصوص الواضحة التي لا خلاف فيها. وقسم الأحكام غير قطعية الثبوت أو الدلالة أو كليهما، وهي التي تحتمل أكثر من تفسير واجتهاد حسب الأصول العامة وما يقتضيه السياق، وهي تمثل معظم أحكام الشريعة الإسلامية والمساحة الواسعة منها. وهذه كلها تسمى أحكام الشريعة الإسلامية، أما مبادئ الشريعة الإسلامية هي الأحكام قطعية الثبوت والدلالة، ومعنى ذلك أن مبادئ الشريعة جزء من أحكام الشريعة وليس العكس.
أهمية الشريعة الإسلامية
لقد جرت سنة المولى عز وجل في جميع المخلوقات أن جعل نظام هدايتها مركَّباً فيها, في شكل غرائز تهتدي بها، وتعرف مصالحها فلا تضل.
· أما الإنسان فقد جعل الله نظام هدايته وحياً تشريعياً ، يُنزلُهُ على أنبيائه الكرام, ليكونوا مبشرين ومنذرين.
· فمازال الله تعالى منذ أنزل آدم وزوجه إلى الأرض وهو يكلأُ البشرية بوحيه المبارك ، وشرائعه العظيمة هداية للناس.
· فما زالت الشرائع السماوية تواكب تقدم البشرية وتطورها بما يُصلحها, ويحفظها من الانحراف عن الجادة المستقيمة.
· ولما وصلت البشرية إلى درجة من النضج لأن تكون أمة واحدة: أنزل المولى عز وجل الشريعة المحمدية الخاتمة, فكانت اللبنة الأخيرة في البناء الإنساني الكبير.
· وقد تميزت هذه الشريعة المباركة الخاتمة بجمع من المميزات منها:
· اليسر ورفع الحرج : فليس فيها ضيق يدخل الحرج على الناس.
· الواقعيـة : بحيث تتعامل مع حياة الناس القائمة، وفطرتهم السوية فلا تخالف ذلك.
· التدرج : فقد ساقت هذه الشريعة الجماعة المسلمة بالتدرج شيئاً فشيئاً حتى بلغت بهم أعلى درجات الكمال الممكن.
· الشمول : فليس شيء من جوانب الشخصية الإنسانية ، شؤون الحياة إلا شملته الشريعة.
· المرونة والعمومية والتطور الذاتي : فليس شيء من مستجدات الحياة المستقبلية إلا حوته.
· أيها المسلمون : لقد مرَّ التشريع الإسلامي بمراحل متعددة ، بدأت بنزول الوحي حتى وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم , رست فيها قواعد الشريعة بالقرآن والسنة.
· فتلقى الصحابة هذه الشريعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم, واستوعبوها على تفاوت بينهم, بين مُكثر ومُقل, على قدر ما حباهم الله من الملكات والأفهام.
· ثم انتشر الصحابة في الأمصار بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم فاتحين ومعلِّمين, فتلقى منهم العلم التشريعي نجباء التابعين.
· فتأسست في كلِّ مصر من الأمصار مدارسُ علمية تحمل علوم التشريع الإسلامي, فتُعلِّمُها وتعملُ بها, وتستنبط وتجتهد.
· حتى إذا انتشرت المعارف وكثرت الأقوال: قَيَّض الله لهذه العلوم الشرعية من يجمعها ويدوِّنها ويبوبها ويرتِّبها.
· فظهر أئمة الفقه الإسلامي من أهل النظر والاجتهاد المطلق والمستقل, ينظرون في الأقوال ويرجِّحون ويجتهدون.
· ووضعوا لجميع العلوم الشرعية : قواعد وأصولاً وضوابط للاستنباط والترجيح والاجتهاد والفهم.
· حتى انتهى علم الشريعة إلى أربعة أئمة, لا يعرف التاريخ لهم مثيلاً فيمن جاء بعدهم: الإمام أبي حنيفة, والإمام مالك ، والإمام الشافعي ، والإمام أحمد.
· فسار الفقهاء من بعد هؤلاء الأربعة على نهجهم, يجتهدون ويستنبطون للمستجدات في ضوء أصولهم وقواعدهم التي وضعوها، وضوابطهم التي أسَّسوها.
· حتى إذا مرَّ على التشريع الإسلامي دهرٌ من الزمان ظهرت طبقة من الفقهاء تمنع الاجتهاد, وتغلق بابه خوفاً من أن يدخله الجهلة وأنصاف المتعلمين, وكذلك هيبة منهم أن يقدِموا على الاجتهاد فيقعوا في الخطأ فيأثمون ويُلامون, فتأخَّر الفقه الإسلامي بعض الشيء بسبب ذلك.
· ومع كلِّ هذا فقد بقيَ التشريع الإسلامي هو المهيمن على حياة المسلمين حتى نهاية الدولة العثمانية, وعند بداية الهجمة الاستعمارية الأوروبية.
· ولقد كان من نتائج الاستعمار الأوروبي المؤلمة : إقصاء الشريعة الإسلامية عن الح%