ديني

ما هي الوصية الواجبة

ما هي الوصية الواجبة في مصر

أولا: تعريف الوصية الواجبة:

وعندما نأتي إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.

ثانيًا: السند الشرعي للوصية الواجبة:

أما بخصوص السند الشرعي للوصية الواجبة فهو مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وابن جزم الأندلسي.

فمذهب ابن حزم مبنى على القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين من الأحفاد على أنه وصية واجبة بمثل نصيب أبيهم أو أمهم في حدود الثلث، وتقسيمه بينهم قسمة الميراث.

فإذا توفى شخص وله أحفاد لا يرثون منه، ولم يوص لهم بشيء قام القاضي مقامه بإعطائهم جزء من تركته في الحدود التي ذكرناها كوصية واجبة.

وهذا القول مبني أيضا على قاعدة شرعية هي « أن لولى الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته. وفي رأي بعض الفقهاء ينشئ حكما شرعيا».

الوصية الواجبة من الجدة

الوصية الواجبة استحقاق في تركة الأجداد لصالح الأحفاد الذين مات أصلهم في حياة الجد.. سواء كان الحفيد أو الفرع الميت أو الجد ذكرا أم أنثى..
والقول بوجوب الوصية مذهب كثير من الفقهاء منهم سعيد بن المسيب وعمر بن عبد العزيز والحسن البصري وطاووس ومسروق وإياس وقتادة وابن جرير وجابر بن زيد والشافعي في القديم وداود الظاهري وابن حزم.. ومن كل هذه الأراء استخلص المشرع المصري قانون الوصية رقم (71) لسنة (1946)
وهو قانون ملزم للجميع ولا يتوقف على إجازة الورثة ولا يشترط أن يوصي الأجداد للأحفاد بل ينفذ بقوة القانون..
وقانون الوصية الواجبة معمول به في الغالبية العظمى للدول الإسلامية ومنها: مصر – السودان – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – اليمن – الأردن – فلسطين – سوريا – العراق – الكويت – الإمارات – دول جنوب شرق آسيا – دول آسيا الإسلامية
ويوجد شروط للفرع الميت الذي هو (الابن أو البنت) كما يوجد شروط للحفيد المستحق للوصية الواجبة.. ويوجد أيضا ضوابط لمقدار الوصية وتوزيعها.. وهي على النحو التالي:
 أولا: شروط الفرع الميت:
1- أن يكون الفرع الميت (الابن أو البنت) قد مات قبل المورث (الجد أو الجدة) أو مات معه ولا يعلم من مات قبل الآخر.. وهي حالات الغرقى والحرقى والهدمى.. كمن مات مع أبيه في حادثة ولا يعلم من مات قبل الآخر.. فإن مات بعده فلا وصية للحفيد لأن الفرع هو الذي سيرث في هذه الحالة
2- ألا يكون الفرع الميت ممنوعا من الإرث لو كان حيا فلو كان الابن أو البنت الميتة ممنوعا لأي مانع من الموانع فلا وصية للأحفاد لأنها تعويض لهم عن نصيب الفرع
 ثانيا: شروط الحفيد
1- أن تكون لأولاد البنت من الطبقة الأولى فقط، ولأولاد الأبناء وإن نزلوا.. فلو كان ابن بنت استحق الوصية ولو كان ابن بنت بنت فلا وصية له..
2- ألا يكون الحفيد ممنوعا من الإرث لأي مانع من الموانع أيضا كأن يتنصر الحفيد مثلا أو يقتل المورث
3- ألا يكون الحفيد نصيبا فعليا من الإرث ولو كان قليلا فإن كانت بنت ابن مع بنت فلها السدس بالفرض فلا وصية لها حتى وإن كان مقدار الوصية سيكون أكثر من السدس.. وقلنا فعليا لأنه إذا ورث بالتعصيب ولم يتبق له شيء استحق الوصية الواجبة
4- ألا يكون الجد أو الجدة قد أعطى الحفيد هبة في حال حياته تعدل نصيبه من الوصية الواجبة
فإن أعطاه هبة أقل من نصيبه في الوصية استكملنا له مقدار الوصية وإن أعطاه أكثر فلا نسترد منه شيئا ..
مقدار الوصية:
1- تكون بمقدار نصيب الفرع (الابن أو البنت) الذي مات في حياة المورث على ألا تزيد عن الثلث وإلا كانت بمقدار الثلث فقط
2- إذا تعددت الفروع الميتة استحق أولادهم الوصية الواجبة وتعددت الوصايا بعدد الفروه بشرط أن لا تزيد الوصايا مجتمعة عن الثلث وإلا كان مقدارها الثلث فقط.. كمن مات وترك ابنا وبنت ابن مات أبوها في حياة المورث وابن بنت ماتت أمه في حياة المورث
3- يتم تقسيم نصيب أولاد كل فرع على حدة، للذكر مثل حظ الأنثيين، فلا نجمع الأحفاد كلهم ونوزع الوصية عليهم.. فأولاد كل فرع لهم نصيب أصلهم الميت..
ومثالها: مات عن: 2 بنت – و2 ابن – وبنت ابن وابن ابن مات أبوهما في حياة المورث – وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث.. فهنا سيكون نصيب ابن الابن وبنت الابن مقدار نصيب أبيهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.. ونصيب بنت البنت مقدار نصيب أمها..

كيفية تطبيق الوصية الواجبة

قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946

قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 ” 24 يونيو سنة 1946 ”

هل ترث الزوجة في الوصية الواجبة

بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه جميع تَرِكته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لزوجة ابنه المتوفى قبله؛ لأنها ليست من ورثة المتوفى.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.

السابق
دواء سايكليت – cyclate يستخدم لتمدد (توسيع) الحدقة
التالي
دواء سبروفيتا – Cypro-vita علاج الحساسية

اترك تعليقاً