ما هي الوصية الواجبة في مصر
أولا: تعريف الوصية الواجبة:
وعندما نأتي إلى تعريف الوصية الواجبة نجد أنها عبارة عن وصية أوجبها القانون لصنف معين من الأقارب حرموا من الميراث لوجود حاجب لهم، بمقدار معين وشروط معينة وتنفذ بحكم القانون سواء أنشأها المورث أم لم ينشئها. فهذا النوع من الوصايا واجب وجوبا قانونيا.
ثانيًا: السند الشرعي للوصية الواجبة:
أما بخصوص السند الشرعي للوصية الواجبة فهو مروي عن جمع عظيم من فقهاء التابعين ومن بعدهم من أئمة الفقه والحديث، ومنهم الإمام أحمد بن حنبل وابن جزم الأندلسي.
فمذهب ابن حزم مبنى على القول بإعطاء جزء من مال المتوفى للأقربين غير الوارثين من الأحفاد على أنه وصية واجبة بمثل نصيب أبيهم أو أمهم في حدود الثلث، وتقسيمه بينهم قسمة الميراث.
فإذا توفى شخص وله أحفاد لا يرثون منه، ولم يوص لهم بشيء قام القاضي مقامه بإعطائهم جزء من تركته في الحدود التي ذكرناها كوصية واجبة.
وهذا القول مبني أيضا على قاعدة شرعية هي « أن لولى الأمر أن يأمر بالمباح لما يراه من المصلحة العامة ومتى أمر به وجبت طاعته. وفي رأي بعض الفقهاء ينشئ حكما شرعيا».
الوصية الواجبة من الجدة
وقانون الوصية الواجبة معمول به في الغالبية العظمى للدول الإسلامية ومنها: مصر – السودان – ليبيا – تونس – الجزائر – المغرب – موريتانيا – اليمن – الأردن – فلسطين – سوريا – العراق – الكويت – الإمارات – دول جنوب شرق آسيا – دول آسيا الإسلامية
فإن أعطاه هبة أقل من نصيبه في الوصية استكملنا له مقدار الوصية وإن أعطاه أكثر فلا نسترد منه شيئا ..
ومثالها: مات عن: 2 بنت – و2 ابن – وبنت ابن وابن ابن مات أبوهما في حياة المورث – وبنت بنت ماتت أمها في حياة المورث.. فهنا سيكون نصيب ابن الابن وبنت الابن مقدار نصيب أبيهما بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين.. ونصيب بنت البنت مقدار نصيب أمها..
كيفية تطبيق الوصية الواجبة
قانون الوصية الواجبة رقم 71 لسنة 1946
قرر مجلس الشيوخ ومجلس النواب القانون الاتي نصة . وقد صدقنا علية واصدرناه .
مادة 1
يعمل في المسائل والمنازعات المتعلقة بالوصية بالاحكام المرافقة لهذا القانون .
مادة 2
علي وزير العدل تنفيذ هذا القانون ، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشرة بالجريدة الرسمية نأمر بأن يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وان ينشر في الجريدة الرسمية وينفذ كقانون من قوانين الدولة صدر بقصر المنتزة في 24 رجب سنة 1365 ” 24 يونيو سنة 1946 ”
هل ترث الزوجة في الوصية الواجبة
بوفاة الرجل عن المذكورين فقط يكون لأولاد ابنه جميع تَرِكته للذكر مثل حظ الأنثيين تعصيبًا؛ لعدم وجود صاحب فرض، ولا شيء لزوجة ابنه المتوفى قبله؛ لأنها ليست من ورثة المتوفى.
هذا إذا كان الحال كما ورد بالسؤال.