ديني

الفرق بين الهدية والصدقة

ما الفرق بين عقد الهبة والهدية والعطية

تشترك الهديّة مع الصّدقة في نقطة محدّدة، وهي أنّهما تتعلّقان بما يُعطى من شخصٍ لآخر، فالعطيّة هي المعنى العام الذي تشتركان فيه، أمّا الفرق الظاهر بينهما؛ فهو أنّ الصّدقة هي ما يُعطيه الشخص إلى شخصٍ آخرٍ؛ لحاجة الشخص الآخر لهذه الصّدقة؛ بقصد نيل الثواب والأجر من الله سبحانه وتعالى، أمّا الهديّة فتكون بأن يُعطي شخصٌ شخصاً آخر شيئاً؛ ليُظهر له التودّد أو المحبّة، أو تعبيراً عن الامتنان والتّقدير له، أو احتفالاً بمناسبةٍ خاصةٍ أو عامة، فإن لم يُقصَد بالعطيّة معنىً من هذين المعنيين، يكون الإعطاء من قبيل الهِبة، أوالعطيّة، أو النِّحلة.

 جاء في مطالب أولي النّهى: من قصَد بإعطاء شيءٍ لغيره الثّواب فقط، فعطيّته على هذا الوجه صدقة، أمّا إن كان إعطاؤه إكراماً، أو تودداً، أو مكافأةً، فعطيّته على هذا الوجه هديّة، وإن لم يقصد بإعطائه شيئاً ممّا ذُكِر فيسمّى ما أعطى هِبةً، أو عطيّةً، أو نِحلةً، وهذه الألفاظ الثلاثة الهبة، والعطيّة، والنِّحلة؛ لها نفس المعنى والحكم نفسه، وتُطلَق جميعها على الأُعطيات التي يُقدّمها شخصٌ لآخر، لا بقصد الإهداء، ولا بقصد التصدُّق، وهذا النوع من العطايا مُستحَبٌ عند أهل العلم؛ إذا قُصد فيها وجه الله سبحانه وتعالى، كمن يهب هبةً لعالمٍ، أو رجلٍ صالحٍ، أو عبدٍ فقيرٍ، وإذا قُصِد بها صلةُ رحمٍ، تكون أفضل من عتق الرِّقاب في سبيل الله، والصَّدقة من حيث الأجر أفضل من الهِبة.

 وتُكرَه الصّدقة إذا كان القصد منها المُباهاة، أو الرِّياء، أوالسُّمعة، أمّا إذا كانت لأخٍ قريبٍ، أو بقصد إزالة حقدٍ ما، أو لجلبِ محبّة أخٍ له في الله، فتكون الهديّة لهذا الشخص أفضل من الصّدقة لشخصٍ آخر.

الفرق بين الهدية والرشوة تفسير اول متوسط

تختلف الهدية عن الرشوة اختلافاً كبيراً،

فالهدية: جمع هدايا، وهي ما يقدّمه الأصدقاء والأهل من التحف والألطاف، ويعدّ تبادل الهدايا من خصائص الثقافة البشريّة، وتشكّل أساس الاقتصاد لدى بعض السلطات، ووفقاً للمنظور الدينيّ فإنّ تقديم الهدايا تأخذ جوانب متعددة، فقد تكون الهدية من باب العطاءات والمنح التي تنظّم السلوكيات الاجتماعية، أو قد تكون بمعنى العرض، وتقديم التضحيات للآلهة وبعض الطقوس الدينية. تنبع الفكرة الإسلاميّة من تقديم الهدايا أو العطاءات في كونها امتداد للمفهوم الأساسيّ للصدقات، والتي يُعبّر عنها بمفهوم الزكاة والصدقة، وتعد هذه بمثابة نفوذ أخلاقيّ، حيث إن القرآن الكريم وهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم وضّح للمؤمن كيفية تقديم جزء معين من أمواله كهدية وصدقة إلى الفقراء، وهذا من باب زكاة عيد رمضان، وزكاة فترة الحج، وشجّع النبي صلى الله عليه وسلم تقديم الهدايا بين أفراد المجتمع، وبين الجيران، ويعدّ العطر من أكثر الهدايا النبوية المفضّلة، كما أنّ الابتسامة لشخص ما هي بمثابة هدية له، وعلى كل حال فينبغي للموهوب له أن يشكر من أهدى إليه، وذلك استناداً لحديث جابر رضي الله عنه: (من أُعطيَ عطاءً فوجدَ فليجزْ بهِ، ومن لم يجدْ فليُثنّ).

الرشوة

أما الرشوة فجمعها رُشاً، وهي ما يُعطَى لقضاء حاجة أو مصلحة، أو هي ما يقدّم من أجل إحقاق باطل، أو إبطال حق ما،وهي أيضاً فعل أو ممارسة تقود الشخص إلى خداع ثقة وواجب شخص آخر، وذلك من أجل تحقيق مصلحة ما، وعادة ما تحدث بين الموظّفين العموميين، وفي تسيير بعض المعاملات الخاصة، وتستند الرشوة على تلقّي المال، وإعطاء وعود لتحقيق هدف سلبيّ، والتأثير على الموظّفين في أداء واجباتهم الرسميّة، وتعتبر الرشوة جريمة يُعاقب عليها القانون، وتنطوي على التدخّل القضائي، ومعاقبة جميع المسؤوليين عن الرشاوي، والأمر الذي يفرق بين الهدية والرشوة يكمن في كون النية من تقديم الهدية لا يؤثّر على السلوك والأخلاقيات الرسمية للمتلقي.

الفرق بين الهدية والرشوة

فإن الفرق بين الهدية والرشوة هو الفرق بين الحسنة والسيئة.

فالهدية مستحبة شرعاً، ومقبولة طبعاً، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوارواه مالك في الموطأ.
وأما الرشوة فإنها من كبائر الذنوب، وقد ورد ذمها والتحذير منها في نصوص كثيرة من كتاب الله عز وجل، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقاً من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون [البقرة:188] وقال تعالى سماعون للكذب أكالون للسحت [المائدة:42] وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله الراشي والمرتشيرواه الترمذي. وفي رواية: والرائش. وهو الوسيط بينهما.
وأما أثر الرشوة على المجتمع فلا شك أنها من أبرز وسائل إفساده.. فهي وسيلة للكذب والغش والخداع والمحسوبية، وتعطيل مصالح الناس ومعاملاتهم وإفساد أخلاقهم وخراب ذمتهم.
ولهذا شدد الإسلام في تحريمها كما مر بنا.
أما الهدية فإنها من أسباب المحبة والترابط بين المجتمع وهذا من الأهداف التي يسعى إليها الإسلام.
ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يقبل الهدية ويثيب عليها، كما في البخاري عن عائشة رضي الله عنها.
والله أعلم.

الفرق بين الهبة والعطاء

هل الهدية تعتبر صدقة

اذا أردت أن تتصدق على إنسان فقير، لا بأس أن تجمع بين الهدية والصدقة؛ وهو أن تأخذ هذا المال وتذهب إليه في بيته, أو تلتقي في مكان وتُعطيه المال هذا نوعٌ من الصدقة, ونوعٌ من الهدية، هو هدية من جهة أنك أكرمته به وذهبت إليه وهو هدية وصدقة لأنه محتاج، أما أن تكون الهديةُ القصد منها الصدقة موضع نظر, حينما يكون الإنسان تُريد أن تُهديه ليس محتاجا للصدقة لكن لأجل قرابة, لأجل صداقة, لأجل محبة بينك وبينه, أو يُهدي الإنسان لمن استفاد منه شيئًا؛ فأراد أن يكرمه بهذه الهدية, الحقيقة هذه لا تكون صدقة؛ ولأن فضلها يختلف, قد تكون هدية هذا بحث آخر لكن الهدية فيما يظهر والله أعلم لا تكون صدقة, إنما تكون تنوي أنت صدقة منك على نفسك، وعليه حينما تُعطي أخاك وتهدي له ليس هناك مانع إنك تنوي الصدقة منك على نفسك أنت, وهي هدية بالنسبة لك لأنك تتصدق على نفسك, النبي صلى الله عليه وسلم قال: «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ», في حديث حذيفة عند البخاري([1]), وحديث جابر عند مسلم «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ»(2), والهدية معروفة, العطية معروفة. «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ», كذلك أيضًا فأنت حينما تُعطي أخاك الهدية فهي معروفٌ منك وهي صدقة, كما يقول أبو عمر المقدسي رحمه الله: إذا جاءكم السائل فلا تردوه، بل أعطوه أي شيء فإنكم إنما تتصدقون على أنفسكم، قال صلى الله عليه وسلم «كُلُّ مَعْرُوفٍ صَدَقَةٌ», وقال: «والكلِمةُ الطَّيِّبةُ صدقةٌ»(3).

الفرق بين الرشوة والهدية في العمل

فثمت فرق ظاهر بين الهدية والرشوة، فالرشوة هي ما يتوصل به إلى إحقاق باطل أو إلى إبطال حق ونحو ذلك من المقاصد السيئة، سواء صرح بها الراشي أو أضمر ذلك في نفسه، وسواء أراد غرضه الفاسد الآن أو في المستقبل فهي والحال هذه رشوة في حقه، ويندرج عمله تحت الوعيد الوارد في لعن الراشي، ومن فعل ذلك فعليه أن يتوب إلى الله عز وجل، ويعزم على عدم العود لمثل هذا الذنب، وأن لا يسعى وراء مراده الفاسد الذي بذل في سبيله رشوته تلك.

جاء في فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: قال العلماء: أن من أهدى هدية لولي الأمر ليفعل معه ما لا يجوز كان حراماً على المهدي والمهدى إليه وهذه من الرشوةانتهى.

وأما الهدية فيقصد بها إكرام الشخص إما لمحبة أو لصداقة أو لعلم أو صلاح أو لطلب حاجة مباحة ليست واجبة البذل على المهدى إليه وهي مستحبه إذا كانت على الصفه الشرعية، أما عن الإهداء للشخص فيما يسمى بعيد ميلاده، فيراجع بشأن ذلك الفتوى رقم: 33968، والفتوى رقم: 24134.

والله أعلم.

الفرق بين الهبة والعطية والوصية

فإن هذه الألفاظ كلها تدخل في عموم العطية، فمن دفع شيئا إلى شخص محتاج يريد به ثواب الآخرة فهذه تسمى صدقة.
وإن أعطى أحدا شيئا من أجل التودد إليه أو محبته أو نحو ذلك فيسمى هدية، وإن لم يقصد شيئا من ذلك كان هبة ونحلة وعطية .

ففي مطالب أولي النهى ممزوجا بمتن غاية المنتهى :( فمن قصد بإعطاء ) لغيره ( ثواب الآخرة فقط ) فعطيته على هذا الوجه ( صدقة و ) إن قصد بإعطائه ( إكراما أو توددا أو مكافأة فعطيته ( هدية وإلا بأن لم يقصد بإعطائه شيئا مما ذكر فما أعطى ( هبة وعطية ونحلة ) أي : يسمى بذلك فالألفاظ الثلاثة متفقة معنى وحكما ( ويعم جميعها لفظ العطية ) لشمولها لها ( وهي ) أي : المذكورات من صدقة وعطية وهدية ( مستحبة لمن قصد بها وجه الله ) تعالى كالهبة ( لعالم وصالح وفقير و ) ما قصد به ( صلة الرحم ) بل الصدقة على قريب محتاج افضل من العتق لما في الصحيحين عند ميمونة : أنها أعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك فقال : لو أعطيتها لأخوالك كان أعظم لاجرك ولا ريب أن الصدقة أفضل من الهبة، قال الحارثي : وجنس الهبة مندوب لشموله معنى التوسعة على الغير ونفي الشح قال : والفضل فيها يثبت بإزاء ما قصد به وجه الله تعالى ولا خير فيما قصد به رياء أو سمعة انتهى ولا تستحب إن قصد بها مباهاة أو رياء أو سمعة بل تكره لقوله عليه الصلاة والسلام : من يسمع يسمع الله به ومن يرائي يرائي الله به متفق عليه ( قال الشيخ ) تقي الدين ( والصدقة أفضل من الهبة ) لما ورد فيها مما لا يحصر ( إلا أن يكون فيها ) أي : الهبة ( معنى يقتضي تفضيلها ) على الصدقة ( كالإهداء له صلى الله عليه وسلم محبة و ) كالإهداء ( لقريب لصلة الرحم أو ) الإهداء ( لأخ في الله ) فهذا قد يكون أفضل من الصدقة على غيره ( والهدية تذهب الحقد ) لحديث أبي هريرة مرفوعا : تهادوا فإن الهدايا تذهب وحر الصدر والوحر بفتح الحاء المهملة : الحقد والغيظ ( وتجلب المحبة ) لحديث : تهادوا تحابوا .انتهى

والله أعلم.

الفرق بين الإكرامية والرشوة

فالرشوة قد عرفها ابن حزم رحمه الله في المحلى بقوله: هي ما أعطاه المرء ليحكم له بباطل، أو ليولى ولاية، أو ليظلم له إنسان.

وعرفها السبكي في الفتاوى بقوله: ما يعطى لدفع حق أو لتحصيل باطل.

وقال بدر الدين الزركشي في كتابه المنثور في القواعد: الرشوة أخذ المال ليحق به الباطل أو يبطل الحق، فأما إذا كان مظلوماً فبذل لمن يتوسط له عند السلطان في خلاصه وستره فليس ذلك بإرشاء حرام، بل جعالة مباحة.

والإكرامية إذا كان ينطبق عليها شيء من التعريفات السابقة، بأن كانت مالا أعطي لتحقيق باطل أو إبطال حق، فهي الرشوة بعينها، ولا عبرة بتغيير اسمها، وإن كانت شيئاً يهديه المرء إلى صديقه أو قريبه ونحوهما، فإنها تكون هدية، وقد رغب فيها الشارع الحكيم حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: تهادوا تحابوا. أخرجه البخاري في الأدب المفرد، والبيهقي من حديث أبي هريرة بسند جيد.

وإن كانت مالا يعطيه المرء ليتوصل به إلى حقه، حيث لم يتمكن من تحصيل حقه بدونها، فإنها في حق الآخذ تكون رشوة حراماً، وفي حق المعطي مباحة.

والله أعلم.

السابق
الفرق بين زكاة المال والصدقة
التالي
الفرق بين فرض العين والكفاية

اترك تعليقاً