احكام الشريعة الإسلامية

ترتيب الصلاة

متى يسقط الترتيب في الصلاة

الترتيب بين الحاضرة والمقضية فهو واجب عند أكثر العلماء، واختلف الموجبون له فيما لو خشي فوت الحاضرة هل يسقط الترتيب في هذه الحال أو لا؟ ومذهب الأكثر أنه يسقط والحال هذه، قال الموفق ـ رحمه الله ـ في المغني: إذا خشي فوات الوقت قبل قضاء الفائتة وإعادة التي هو فِيهَا، سَقَطَ عَنْهُ التَّرْتِيبُ حِينَئِذٍ، وَيُتِمُّ صَلَاتَهُ، وَيَقْضِي الْفَائِتَةَ حَسْبُ… هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ فِي الْمَذْهَبِ، وَكَذَلِكَ لَوْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِيهَا، لَكِنْ لَمْ يَبْقَ مِنْ وَقْتِهَا قَدْرٌ يُصَلِّيهِمَا جَمِيعًا فِيهِ، فَإِنَّهُ يَسْقُطُ التَّرْتِيبُ، وَيُقَدِّمُ الْحَاضِرَةَ، وَهُوَ قَوْلُ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، وَالْحَسَنِ، وَالْأَوْزَاعِيِّ، وَالثَّوْرِيِّ، وَإِسْحَاقَ، وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَعَنْ أَحْمَدَ رِوَايَةٌ أُخْرَى، أَنَّ التَّرْتِيبَ وَاجِبٌ مَعَ سَعَةِ الْوَقْتِ وَضِيقِهِ. اخْتَارَهَا الْخَلَّالُ. وَهُوَ مَذْهَبُ عَطَاءٍ، وَالزُّهْرِيِّ، وَاللَّيْثِ، وَمَالِكٍ. انتهى، وبين الشيخ ابن عثيمين وجه وجوب تقديم الحاضرة فقال ـ رحمه الله ـ ما عبارته: ودليل الوجوب ما يلي: أولاً: أن الله أمر أن تُصلَّى الحاضرةُ في وقتها، فإذا صَلَّيتَ غيرها أخرجتها عن الوقت ….. ثانياً: أنك إذا قدَّمت الفائتة لم تستفدْ شيئاً، بل تضرَّرت؛ لأنَّك إذا قدمت الفائتة صارت كلتا الصَّلاتين قضاء، وإذا بدأت بالحاضرة صارت الحاضرة أداء والثانية قضاء، وهذا أولى بلا شَكٍّ. انتهى،

وعليه فإن من خشي فوات وقت العصر وكان لم يصل الظهر فإنه يبدأ بالعصر ثم يصلي الظهر ويسقط عنه الترتيب في هذه الحال، وأما قراءة الفاتحة للمأموم ففيها مذاهب للعلماء بيناها في الفتوى رقم: 121558، وإذا قلد المكلف من يوثق بقوله من أهل العلم في هذه المسألة أو غيرها فلا حرج عليه، وانظر ما يفعله العامي عند الاختلاف في الفتوى رقم: 169801، ونحن إنما نرجح ما يظهر لنا بحسب الدليل ونبين أن تقليد أي من العلماء في المسائل الاجتهادية التي الخلاف فيها معتبر مثل هذه المسألة سائغ لا حرج فيه.

ترتيب الصلاة الفائتة عند المالكية

قضاء الصلاة الفائتة يجب فورا عند المالكية، والحنابلة، وعند الشافعية إن كان فوات الصلاة لعذر، فلا يجب قضاؤها فورا بل يستحب، وإن كان فواتها لغير عذر ففي المسألة قولان، وصحح بعضهم وجوب القضاء فورا، أما الحنفية فالصحيح عندهم جواز القضاء فورا، كما يجوز التأخير أيضا.

وإليك تفاصيل الأقوال في هذه المسألة كما وردت في الموسوعة الفقهية: صرح المالكية، والحنابلة بوجوب فورية قضاء الفوائت؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فليصلها إذا ذكرها. فأمر بالصلاة عند الذكر، والأمر للوجوب، والمراد بالفور الفور العادي، بحيث لا يعد مفرطا، لا الحال الحقيقي، وقيد الحنابلة الفورية بما إذا لم يتضرر في بدنه أو في معيشة يحتاجها، فإن تضرر بسبب ذلك سقطت الفورية. وأما الشافعية، فقال النووي: من لزمه صلاة فاتته، لزمه قضاؤها، سواء فاتت بعذر أو بغيره، فإن كان فواتها بعذر كان قضاؤها على التراخي، ويستحب أن يقضيها على الفور. وإن فوتها بلا عذر فوجهان:أصحهما عند العراقيين: أنه يستحب القضاء على الفور، ويجوز التأخير، كما لو فاتت بعذر، وأصحهما عند الخراسانيين: أنه يجب القضاء على الفور، وبه قطع جماعات منهم أو أكثرهم، ونقل إمام الحرمين اتفاق الأصحاب عليه، وهذا هو الصحيح، لأنه مفرط بتركها، ولأنه يقتل بترك الصلاة التي فاتت، ولو كان القضاء على التراخي لم يقتل. ويرى الحنفية على الصحيح جواز التأخير، والبدار في قضاء الصوم والصلاة. انتهى.

وكيفية قضاء فوائت الصلاة هي أن يصلي كل يوم زيادة على الصلوات الخمس الحاضرة، ما يستطيع في أي ساعة من ليل أو نهار، بحيث لا يترتب على القضاء حصول ضرر في بدنه، أو تعطيل في معيشته، ثم يستمر على ذلك حتى يقضي ما عليه من الصلوات إن علم عدده، فإن لم يعلم عدده قضى ما يغلب على ظنه أنه يفي بذلك، وبذلك تبرأ ذمته ـ إن شاء الله تعالى.

قال في الروض المربع: ويجب فورا ـ ما لم يتضرر في بدنه أو معيشة يحتاجها، أو يحضر لصلاة عيد ـ قضاء الفوائت مرتبا ولو كثرت. انتهى.

وفي التاج والإكليل على مختصر خليل أيضا: قال في المدونة: ويصلي فوائته على قدر طاقته، ابن أبي يحيي: قال أبو محمد صالح: أقل ما لا يسمى به مفرطا أن يقضي يومين في يوم، ابن العربي: توبة من فرط في صلاته أن يقضيها ولا يجعل مع كل صلاة، ولا يقطع النوافل لأجلها، وإنما يشتغل بها ليلا ونهارا، ويقدمها على فضول معاشه، وأخبار دنياه ولا يقدم عليها شيئا إلا ضرورة المعاش.

قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة

قضاء الصلاة الفائتة لايام

قضاء الصلاة الفائتة لايام

قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، فقد أكد أن التكاسل عن أداء الصلاة هو اختبار لقوة إيمان العبد، وعلاجه هو أن يقاوم الإنسان هذا التكاسل ويستمر في المقاومة ويستعيذ بالله من الشيطان الرجيم حتى يستطيع أداء الصلاة والحفاظ عليها وفي هذه الحالة سيوفقه الله إلى ذلك العمل، قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، يجب على المتكاسلين وغير المتكاسلين المواظبة على ذكر الله خارج الصلاة ، فالذكر يطوع النفس ويجعلها تقبل على الصلاة وسائر العبادات بحب وسرور ، قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة وينبغي عدم اليأس وبمرور الوقت ستجد نفسك لينة يطيب لها الصلاة وفعل الصالحات.

قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، ضروري لأن الصلاة أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة، فعن أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : « إِنَّ أَوَّلَ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ فَإِنْ صَلُحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ ، فَإِنْ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْءٌ قَالَ الرَّبُّ عَزَّ وَجَلَّ : انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوُّعٍ فَيُكَمَّلَ بِهَا مَا انْتَقَصَ مِنْ الْفَرِيضَةِ ؟ ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ عَمَلِهِ عَلَى ذَلِكَ»، رواه أبو داوود والترمذي.

قضاء الصلاة الفائتة لايام وهل يشترط قضاء الصلاة الفائتة بعد التوبة ، مما لاشك فيه أن تارك الصلاة على خطر عظيم فعَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَيْسَ بَيْنَ الْعَبْدِ وَالْكُفْرِ أَوِ الشِّرْكِ إِلا تَرْكُ الصَّلاةِ» (رواه البيهقي في السنن الكبرى 6496).

قضاء الصلاة الفائتة لسنوات

يترتب في هذه المسألة رأيان: ما قاله جمهور العلماء وهو وجوب قضاء الصلاة الفائتة، والرأي الآخر: ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية إلى عدم وجوب قضاء الصلاة الفائتة حتى وإن كان متعمداً، وأتبع قوله بأنّ قضاءه لتلك الصلوات لن تنفعه ولو صلّى آلاف المرات؛ إنما عليه أن يتوب إلى الله ويستغفر عن ذنبه لأنَّ التائب من الذنب كمن لا ذنب له، كما أنَّ في ذلك تيسيراً للتائب وترغيباً له في التوبة، فإنَّ ترتَّب على توبته قضاء ما فاته من الصلوات لربما يستصعب التوبة ويحيد عنها؛ وأعطى ابن تيمية أدلة قوية منها: أنَّ الله تعالى فرض الصلاة ووضع لها وقتاً محدوداً لا تصح قبله، ولا بعده لأنها خرجت عن وقتها، فكيف ستصح بعد الوقت ولا تصح قبله، والوقت محدد أوله وآخره.

الصلاة الفائتة والحاضرة

كيفية الترتيب بين الصلاة الفائتة والحاضرة
أشارت إلى أن الفقهاء اختلفوا في حكم ترتيب الفوائت الحاضرة: فيرى فقهاء الحنفية أنه يجب الترتيب بين الفوائت إذا لم تبلغ ستًا غير الوتر، فمن كانت عليه فوائت أقل من ست صلوات وأراد قضاءها يلزمه أن يقضيها مرتبة، فلو صلى الظهر قبل الصبح مثلًا فسدت صلاة الظهر ووجبت عليه إعادتها بعد قضاء صلاة الصبح.
وتابعت: ويسقط الترتيب بأحد أمور ثلاثة: أولًا أن تصير الفوائت ستًّا غير الوتر، ثانيًا ضيق الوقت عن أن يسع الوقتية -الصلاة الحاضرة والفائتة، ثالثًا نسيان الفائتة وقت أداء الحاضرة.
السابق
الفرق بين صلاة الرجل والمرأة
التالي
ارتفاع درجة حرارة الجسم باستمرار

اترك تعليقاً