الأسرة في الإسلام

تعريف الزواج لغة وشرعاً

تعريف الزواج لغة واصطلاحاً

تعريف الزواج لغةً واصطلاحاً

الزواج لغةً: هو الارتباط والاقتران، ويعني الاقتران بين شيئين، وارتباطهما معاً بعد أن كانا منفصلين عن بعضهما، وقد شاع استخدامه للتعبير عن الارتباط بين الرجل والمرأة بهدف الاستقرار، وإنشاء المنزل، والأسرة.

والزواج اصطلاحاً: هو اتفاق بين الرجل والمرأة على الارتباط بهدف إنشاء الأسرة، ويعود الزواج بفائدة حفظ النوع البشري عن طريق التكاثر، ويطلق على الطرفين المتفقين الزوج والزوجة.

تعريف الزواج قانونا

الزواج عقد مدني ذو طبيعة شرعية بواسطة تنشأ أسرة صغيرة جدا متكونة من زوج وزوجة قد تتسع وتكبر بوجود الأولاد .

تعريف الزواج والحكمة من مشروعيته

الحِكمة من الزّواج

  • استمرار النّسل: السّبيل الوحيد السّليم للحفاظ على النوع الإنساني وتكاثره هو الزواج، وذلك ضمن الأحكام والحدود والقواعد التي نظّمها الإسلام، وهذا النّسل هو الذي يصلُح به حال الأرض، ويكون قادرًا على إعمارها وخلافتها على الوجه الذي يبتغيه الله سبحانه وتعالى ويُرضيه.
  • التمتّع النفسي والجسدي عند الطرفين: وهذا لا يتنافى مع التعبّد لله سبحانه وتعالى، فالنبي صلى الله عليه وسلم خيرُ العابدين ولكنّه كان يحبّ نساءه ويتمتّع بهنّ.
  • المودة والرحمة بين الزّوجَين: هي من أجمل المشاعر والمُتَع التي خلقها الله عزّ وجلّ لعباده، ويسّرها لهم، قال تعالى: (وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ﴾ [الرّوم: ٢].
  • التّعاون بين الطّرفين في بناء مجتمعٍ سويّ: إذ تكونُ لَبِنة هذا المجتمع الأساسيّة هي الأسرة السليمة، قائمة على المشاركة، وتوزّع الحقوق والواجبات بشكلٍ صحيح بين أفرادها.

تعريف الزواج وحكمه وشروطه وأركانه

أركان النكاح

للزواج أركان ثلاثة: الأول: الزوجان الخاليان من الموانع.

الثاني: الإيجاب، وهو اللفظ الصادر من الولي أو من يقوم مقامة.

الثالث: القبول، وهو اللفظ الصادر من الزوج أو من يقوم مقامه.

شـروط النـكاح

 للعقد النكاح أربعة شروط، وهي: الأول: رضا الزوجين: فلا يصح إجبار الرجل على نكاح من لا يريد و لا إجبار المرأة على نكاح من لا تريد. قال الله – تعالى -: {أَيٌّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا يَحِلٌّ لَكُم أَن تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرهاً} (النساء: 19) وقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((لا تنكح الأيم حتى تستامر و لا تنكح البكر حتى تستأذن، قالوا: يا رسول الله و كيف إذنها؟ قال: أن تسكت)رواه البخاري ومسلم.

وعن خنساء بنت جذام: أن أباها زوجها بدون إذنها- وهي ثيب- فأتت رسول الله – صلى الله عليه وسلم – فرد نكاحها (رواه ابن ماجة). \” فنهى النبي – صلى الله عليه وسلم – عن تزويج المرأة بدون رضاها سواء أكانت بكرا أم ثيبا إلا أن الثيب لا بد من نطقها بالرضا و أما البكر فيكفي في ذلك سكوتها لأنها تستحي من التصريح بالرضا. و إذا امتنعت عن الزواج فلا يجوز أن يجبرها عليه احد و لو كان أباها، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((و البكر يستأذنها أبوها)) رواه مسلم. و لا أثم على الأب إذا لم يزوجها في هذه الحال لأنها هي التي امتنعت و لكن عليه أن يحافظ عليها و يصونها و إذا خطبها شخصان، وقالت: أريد هذا و قال وليها: تزوجي الآخر، زوجت بمن تريد هي إذا كان كفئا لها أما إذا كان غير كفء فلوليها أن يمنعها من زواجها به و لا أثم عليه في هذه الحال \” [من كلام الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – من كتاب الزواج] الثاني: تعيين الزوجين: كقول الولي زوجتك ابنتي فلانة أو هذه أو الطويلة ونحو ذلك مما تتميز به إذا كان هناك غيرها. الثالث: الولي: فلا يصح النكاح بدون ولي، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: \”لا نكاح إلا بولي\” رواه أبو داود والترمذي. فلو زوجت المرأة نفسها فنكاحها باطل، سواء باشرت العقد بنفسها أم وكَّلت فيه. والولي: هو البالغ العاقل الرشيد من عصباتها، مثل الأب، و الجد من قبل الأب، و الابن و ابن الابن و إن نزل و الأخ الشقيق و الأخ من الأب و العم الشقيق و العم من الأب و أبنائهم الأقرب فالأقرب. ولا ولاية للأخوة من الأم و لا لأبنائهم و لا أبي الأم و الأخوال لأنهم غير عصبة، و إذا كان لا بد في النكاح من الولي فانه يجب على الولي اختيار الأكفاء فالأمثل إذا تعدد الخُطَّاب فان خطبها واحد فقط وهو كفء و رضيت فانه يجب عليه أن يزوجها به وهنا نقف قليلا لنعرف مدى المسئولية الكبيرة التي يتحملها الولي بالنسبة إلى من ولاه الله عليها فهي أمانة عنده يجب عليه رعايتها ووضعها في محلها و لا يحل له احتكارها لأغراضه الشخصية أو تزويجها بغير كفئها من اجل طمع فيما يدفع إليه، فان هذا من الخيانة وقد قال الله – تعالى -: ((يأيها الذين امنوا لا تخونوا الله و الرسول و تخونوا أماناتكم و أنتم تعلمون))– (الأنفال: 27). وقال – تعالى -: ((إن الله لا يحب كل خوان كفور))– (الحج: 38) وقال النبي – صلى الله عليه وسلم -: ((كلكم راع و كلكم مسئول عن رعيته)) رواه البخاري ومسلم.

وترى بعض الناس تخطب منه ابنته يخطبها كفء ثم يرده و يرد آخر و آخر و من كان كذلك فان ولايته تسقط و يزوجها غيره من الأولياء الأقرب فالأقرب. [من كلام الشيخ ابن عثيمين – رحمه الله – من كتاب الزواج] الرابع: الشهادة: أي حضور شاهدين حين العقد وأن يكونا عدلين مقبولين يرضاهما الناس، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم -: \”لا نكاح إلا بولي\” رواه أبو داود والترمذي.

ويشترط أن لا يكون الشاهدين من أصول الزوج ولا فروعه ولا من أصول الزوجة ولا من فروعها ولا من أصول الولي ولا من فروعه، تنبيه: الراجح من أقوال العلماء: أنه لا بأس أن يكون الشاهدين من الأصول أو الفروع سواء للزوج أو الزوجة أو الولي، والأولى الحيطة على كل حال. والكفاءة معتبرة في النكاح وهي المماثلة بين الزوجين والمساواة،، والمالكية يرون ذلك في الدين والحال، أي السلامة من العيوب التي توجب لها الخيار، أما جمهور أهل العلم فيرونها في الدين والنسب والحرية والحرفة ((أي الصناعة))، والحنابلة والحنفية زادوا اليسار أي المال.

وعلى هذا فالكفاءة في الدين مما اتفقوا عليه فلا تحل المرأة المسلمة للرجل الكافر. والأدلة على اعتبار الكفاءة كثيرة منها قوله – تعالى -: {وَلا تَنكِحُوا المُشرِكَاتِ حَتَّى يُؤمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤمِنَةٌ خَيرٌ مِن مُشرِكَةٍ, وَلَو أَعجَبَتكُم وَلا تُنكِحُوا المُشرِكِينَ حَتَّى يُؤمِنُوا وَلَعَبدٌ مُؤمِنٌ خَيرٌ مِن مُشرِكٍ, وَلَو أَعجَبَكُم} (سورة البقرة 221) وقوله – عليه الصلاة والسلام -: \“إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير\” (رواه الترمذي وابن ماجه).

والكفاءة ليست من شروط صحة النكاح، فإن النكاح صحيح ولو لم يكن هناك تكافؤ بين الرجل والمرأة والمسألة تتوقف على رضا المرأة والأولياء في الحسب والنسب والمال وغيره.

الآثار المترتبة على النكاح1-  وجوب المهر. 2-  النفقة. 3-  الصلة بين الزوج وزوجته وبين أهلهما. 4-  المحرمية. 5- الإرث.

تعريف الزواج عند المالكية

 النكاح لغة: الضم والجمع، أو عبارة عن الوطء والعقد جميعاً، وهو في الشرع: عقد التزويج، والزواج شرعاً: عقد يتضمن إباحة الاستمتاع بالمرأة، بالوطء والمباشرة والتقبيل والضم وغير ذلك، إذا كانت المرأة غير مَحْرم بنسب أو رضاع أو صهر. أوهو عقد وضعه الشارع ليفيد ملك استمتاع الرجل بالمرأة، وحل استمتاع المرأة بالرجل. أي أن أثر هذا العقد بالنسبة للرجل يفيد الملك الخاص به فلا يحل لأحد غيره، وأما أثره بالنسبة للمرأة فهو حل الاستمتاع لا الملك الخاص بها، وإنما يجوز أن تتعدد الزوجات فيصبح الملك حقاً مشتركاً بينهن، أي أن تعدد الأزواج ممنوع شرعاً، وتعدد الزوجات جائز شرعاً.

حكم الزواج

انقسم الفقهاء في حُكم الزواج إلى رأيين رئيسيّين، هما:

  • استحباب الزواج للرجال والنساء، وذهب إلى هذا القول الشافعيّة والحنابلة والحنيفيّة والمالكيّة والأوزاعيّ وغيرهم، وقد استدلّوا على ذلك بأكثر من آيةٍ من كتاب الله تعالى، إحداها قول الله سبحانه: (فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ)، فيرى العلماء أنّ الحديث هنا كان بالاستطابة، وما كان الحديث عنه بالاستطابة فلا يُعلَّق عليه واجبٌ.
  • وجوب الزواج، وقد قال بذلك الظاهريّة، ودليلهم على ذلك؛ قول النبيّ عليه السّلام: (يا معشرَ الشبابِ، منِ استَطاع الباءَةَ فلْيتزوَّجْ، فإنّه أغضُّ للبصَرِ وأحصَنُ للفَرْجِ، ومَن لم يستَطِعْ فعليه بالصَّومِ؛ فإنه له وِجاءٌ)،[٣] فقيل إنّ الأمر هنا يقتضي الوجوب.
السابق
من راقب الناس مات هما
التالي
كيف اتخلص من الغيرة

اترك تعليقاً