مصالح وخدمات

قانون الضمان الإجتماعي الجديد وفئات لا تخضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي

قانون الضمان الإجتماعي الجديد، إن قانون الضمان الإجتماعي تم تعديله، وإذا كنت تتسائل عن النسخة المعدلة من القانون فأنت على الطريق الصحيح حيث توفر مقالتنا كل ما يخص هذا القانون، كما تختص مقالتنا بالبنود التي تم تغييرها في قانون الضمان الإجتماعي، كما أن تلك المعلومات التي سوف تعرض عليكم هي معلومات موثوق بها وتم توثيقها ومعتمدة، لذلك لو آثارك الفضول حول الجزء المعدل من القانون إقرأ مقالتنا، لأنها تحتوي على معلومات وفيرة.

قانون الضمان الإجتماعي الجديد

المادة الأولى : هذا القانون يتم تسميته(بالقانون المعدل لقانون الضمان الإجتماعي الخاص بسنة ٢٠١٩م)، ويتم قراءة القانون الأول لعام ٢٠١٤م، والذي تم الإشارة إليه فيما يلي مع القانون الأصلي قانونا واحد، كما يعمل به من التاريخ الذي تم نشره به في الجريدة الرسمية.

المادة الثانية : الجزء الأول :

إن الفئات التي يتم تبينها تاليا تخضع لهذا القانون، وهذا ممن أكمل سنه السادسة عشر، بدون التمييز في الجنسية، ومهما وصلت مدة العقد، شكله، ومهما كانت طبيعة الأجر، ولكن بشرط الأقل الأجر عن الحد الأدنى للأجور والذي يخص الاشتراكات، وهذا وفقا للقانون الذي يخص العمل، سواء كان الأداء لهذا العمل بصفة رئيسية في داخل المملكة أو في خارجها، وهذا بما يتفق مع الأحكام التي تخص الإتفاقيات الدولية، والتي تقوم بتنظيم القواعد التي تخص الإزدواج في التأمينات :

  • كل العاملين يخضعون لأحكام التي تخص قانون العمل.
  • العمال الغير خاضعين إلى التقاعد بناءا على أحكام القانون الذي يخص التقاعد المدني، قانون التقاعد العسكري.
  • العاملون الأردنيون لدى البعثات الدولية، السياسية، العسكرية، الإقليمية، والتي تعمل في المملكة وفي الملحقيات وفي المراكز الفنية والتعليمية.
  • إن العاملين لحسابهم المخصص لهم أو الخاص بهم، أصحاب العمل، والشركاء المتضامنين العاملين في المنشآت الخاصة بهم، وهذا بالقرار الخاص بمجلس الوزراء، وهذا بناءا على التنسيب الخاص بالمجلس، وشمول الأحكام التي تخص هذا القانون وهذا في خلال فترة لا تتعدى 1/1/2015، وهذا لكي يتم تحديد الأنظمة الصادرة عن هذا القانون والأحكام التي تتعلق بشمولهم، بما يتضمن ذلك الساعات التي تخص العمل، والإجازة ، والراحة، التفتيش، الأجور الشاملة الخاضعة لأحكام هذا القانون.

فئات لا تخضع لأحكام قانون الضمان الإجتماعي

  • الأفراد الموئدين للاشتراكات التقاعدية والتي تصير وفق الأحكام التي تخص القانون التقاعدي المدني، القانون الذي يخص التقاعد العسكري.
  • الأفراد الغير أردنيين العاملين في البعثات الإقليمية، الدولية، البعثات السياسية، البعثات العسكرية.
  • العمالة التي تكون العلاقة مع صاحب العمل بشكل غير منتظم، ويتم اعتبار العلاقة منتظمة وفقا للاتي:
  • العامل باليومية إذا قام بعمله لنصف شهر أو أكثر في الشهر الواحد.
  • العامل بالساعة، بالقطعة، بالنقلة، أو من يكون في مثل حكمهم، وهذا إذا عمل لستة عشر يوما ويزيد في الشهر الواحد، بغض النظر عن ساعات العمل، ساعات القطع، النقلات طبقا لليوم الواحد.
  • العامل الذي يتقاضى أجر شهري، بغض النظر عن العدد الذي عمل فيه من الأيام في الشهر الواحد، ويستثني منه الشهر الأول، وهذا بسبب الالتحاق بالعمل، فيتم تطبيق المبدأ الذي يخص ١٦ يوم عمل فأكثر من هذا لمدة ٣٠ يوم.
  • مع مراعاة الأحكام التي تخص المادة الثالثة في هذا القانون، من الأفضل أن يتم تطبيق نظام التأمينات على خدم المنازل، وهذا بناءا على قرار صادر من مجلس الوزراء، وهذا بالاستناد على تنسيب مجلس الوزراء، وهذه الأمور التي تتعلق بالشمول لهذه التأمينات يتم تنظيمها من قبل المجلس، وهذا بمقتضى الأحكام التابعة لهذا القانون.

تعديل المادة( ٤ )من الضمان الإجتماعي

إن المادة أربعة تعديلها عبارة عن إضافة فقرة (د) إلى النص الأصلي كالآتي :

  1. علي الرغم مما تم ذكره في الفقرة(أ) من تلك المادة، فإن المؤسسة لها الحق في عمل استثناء بعضا من العاملين بالمنشآت التي تم تسجيلها بعد أن تم نفاذ الأحكام التي تخص القانون المعدل، أو القانونين المسجلة قبل النفاذ من الشمول الخاص بالتأمينات التي تم النص عليها من قبل هذا القانون.
  2. الأحكام المذكورة في البند رقم(١) تسري على المنشآت التي تم تسجيلها بعد نفاذ الأحكام التي تخص هذا القانون المعدل، ولمدة تصل إلى خمس أعوام من تاريخ التسجيل لتلك المنشآت، وعلى تلك المنشآت التي قامت قبل النفاذ لمدة خمس أعوام من التاريخ المعلن للتنفيذ وهذا وفقا للنظام الصادر لتلك الغاية.

تأمين الأمومة في قانون الضمان الإجتماعي الجديد

إن مصادر التمويل لتأمين الأمومة يتكون من :

  1. الاشتراكات التي تكون بشكل شهري، والتي تقوم بها المنشأة بنسبة تصل إلى ثلاثة أرباع في الواحد بالمائة من الأجور التي يتم التأمين عليها.
  2. الفوائد وأيضا الغرامات والتي تصبح مترتبة على التقيد بالأحكام التي تخص التأمين.
  3. ربع الإستثمار في الأموال يأتي من هذه المصادر.

تعديل المادة ٤٥ في قانون الضمان الإجتماعي الجديد

يتم تعديل الفقرة (ب) التي تخص المادة ٤٥ من القانون الأصلي، وهذا بإلغاء العبارة التي تخص الإشتراك الموكل تأمين التعطل عن أداء العمل، والالتزام الموجه من المنشأة لدفع اشتراكات تأمين الشيخوخة، وتأمين التوقف عن العمل.

أ. ومع المراعاة بما جاء في أحكام المادة الخمسين في قانون الضمان الإجتماعي الجديد، يتم صرف للشخص المؤمن عليه بدلا للتعطل عن أداء العمل، وهذا في المرات التي يستحق فيها صرف تلك البدائل وفقا لما يأتي :

  1. إذا كان عدد اشتراكاته في القانون أقل من ١٨ج إشتراك فيكون لمدة ثلاثة أشهر.
  2. إذا كان عدد اشتراكاته ١٨٠ فأكثر، فيتم هذا لمدة ٦ شهور.

(ب) يتم اعتبار هذه المدد التي يتم الصرف عنها بدل تعطل عن أداء العمل كما ورد في فقرة (أ) الموجودة في هذه المادة، مدة خدمة فعلية، وهذا لغاية شمولها بالأحكام التي تخص هذا القانون، وبسبب تلك الغاية يتم خصم اشتراكات للتأمين من الشيخوخة، العجز، الوفاة وهذا من حساب المؤمن عليه، وهذا موجود في البند رقم ٣ في الفقرة -(أ) من المادة رقم خمسين، من هذا القانون، وهذا من الآخر الذي تم احتساب تلك البدائل على أساسه، وأيضا وفقا صرف المنافع وفقا لهذا الأجور، ووفقا للأحكام الصادرة من القانون في أثناء المدد.

تعديل المادة ٥٢ في قانون الضمان الإجتماعي الجديد

يتم تعديل هذه المادة من قانون الضمان الإجتماعي عن طريق إضافة الفقرة (ج) إلى نصها كالاتي :

بالرغم من الأشياء التي تم ذكرها في الفقرتين (أ)، (ب) من تلك المادة وأيضا المادة رقم ٥٧ من هذا القانون، يمكن للمؤمن عليه أن يتقدم بطلب وهذا الطلب لكي يتم سحب رصيده المتراكم في الحساب الادخاري، أو سحب جزء منه وهذا لغرض مثل تعليم الأبناء في المؤسسات التعليمية العالية، وهذا وفق للشروط وللاحكام التي ترد في التعليمات التي تصدر من المجلس لتلك الغاية.

(أ) من المفترض أن تقوم المؤسسة بناء على الطلب المقدم من قبل المؤمن عليه تخصيص  راتب التقاعد الباكر، وهي أن أنتهت الخدمة المكلف بها لأي سبب من الأسباب، ولكن لابد من توافر الشروط التالية :

  1. أن يكون هذا الشخص المؤمن عليه قد أكمل عامه الخمسين على الأقل، وأن تكون الاشتراكات الخاصة به في التأمين على الأقل تكون وصلت ٢٥٢ إشتراك فعلي هذا بالنسبة إلى الذكور، ٢٢٨ بالنسبة إلى الإناث.
  2. إن تصل الاشتراكات التي تخص المؤمن عليه بالتأمين ٣٠٠ اشتراك فعلي، شرط ألا يقل على ٤٥ عام.
السابق
تردد قناة كنوز تكبيرات العيد على النايل سات 2021
التالي
لايجوز تعليق التمائم اذا كانت من القران من باب سد الذرائع

اترك تعليقاً