الأسرة في الإسلام

كيفية فسخ العقد الشرعي

شروط فسخ العقد

شروط فسخ العقد
حسب المادة 119 الفقرة الأولى من ق.م لقيام فسخ العقد يجب توافر ثلاث شروط :
1-العقد محل الفسخ ملزم للجانبين :
هذا الشرط هو في الحقيقية أمر منطقي بديهي ، إذ لا فائدة للدائن في العقد الملزم لجانب واحد من فسخ العقد بل يعكس مصلحة إبقاء العقد والمطالبة بتنفيذه .
و أما مصلحة الدائن في العقد الملزم للجانبين فقد تقتضي فسخ العقد لان الدائن في نفس الوقت مدين ، وطالما بقيت العلاقة العقدية قائمة فهو مطالب بتنفيذه ما تحمل من التزامات بموجب العقد ويستطيع الدائن عن طريق الفسخ ان يتخلص من هذه الالتزامات ، ما لم ينفذ المتعاقد الأخر ما التزم به .( )
2- عدم وفاء المتعاقد بالتزامه :
لقد أشارت المادة 119 ق.م صراحة إلى هذا الشرط (… إذا لم يوف احد المتعاقدين بالتزامه …)
لقد سبق هو جزاء امتناع المتعاقد عن تنفيذه التزامه ، وبتالي لا يحق للمتعاقد المطالبة بفسخ العقد إلا إذا اخل المتعاقد الأخر بالتزامه والمقصود بعدم التنفيذ هو الانعدام الكلي للتنفيذ الالتزام وكذلك تنفيذ الجزئي أو التأخير في التنفيذ وكذلك التنفيذ السيئ كما يكون متعاقد كذلك قد أخل بالتزامه ولو تعلق الأمر بالتزامات تبعية أو ثانوية .
3- وفاء طالب الفسخ بالتزامه :
لم يرد هذا الشرط في نص المادة 119 ق م غير أنه من غير المعقول أن يتمسك المتعاقد بفسخ العقد بسبب عدم تنفيذ المتعاقد الآخر لإلتزامه إذا لم يبادر هو بتنفيذ ما عليه من التزامات فيجب إذا ألا يكون طالب الفسخ مقصرا في تنفيذ التزامه وهذا يقتضي أن يكون قد وفّى بما تعهد به أو أن يكون على الأقل مستعدا للوفاء به وأما إذا أخل هو بدوره بالتزامه فإن سلوكه يكون مثل سلوك المتعاقد الآخر وبالتالي لا نرى مبررا يجعلنا نفضل حماية مصلحته عن طريق فسخ العقد على حساب مصلحة المتعاقد الثاني .

نموذج عريضة فسخ عقد الزواج قبل الدخول

فسخ عقد الزواج من قبل الزوجة بعد الدخول

إذا فقد الانسجام والرضا المتبادل في الحياة الزوجية، فإن الطرفين يتضرران بذلك، لكن الزوجة قد تبدو أكثر تضرراً، لأن الزوج يستطيع فك ارتباطه بها أي وقت شاء عبر الطلاق، الذي جعله الله تعالى بيده، أما الزوجة فلا مجال لها للخروج من هذا الارتباط إلافي موارد محدودة.

لذلك أعطاها الشرع المقدس حق فسخ العقد إن وجدت في الزوج بعض العيوب الأساسية، كما أعطى للرجل نفس الحق إن وجد فيها عيوباً محددة، ويبدو من بعض المسائل الفقهية أن هناك جانب مراعاة في هذا الموضوع. سنشير إليها خلال البحث.

بل ذهب الحنفية إلى أن خيار فسخ العقد بسبب العيب يثبت للزوجة فقط، لأن الزوج يستطيع دفع الضرر عن نفسه بالطلاق الذي ملكه الله إياه، ولا داعي لرفع الأمر للقضاء لما فيه من التشهير بالمرأة، أما الزوجة فلا تملك الطلاق فيتعين إعطاؤها حق طلب التفريق لتدفع به الضرر عن نفسها.

وبينما لا يحق للزوج فسخ العقد إذا حصل في المرأة عيب بعد العقد، فإن المرأة يحق لها الفسخ إذا حدث بعض العيوب في الرجل وإن كان بعد العقد، بل وحتى بعد الدخول، كالجبّ مثلاً،فإنه يثبت لها الخيار سواء كان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده، أو بعد العقد والوطء معاً   وكذلك العنن المطلق وإن استجدَّ بعد العقد، ويرى أكثر الفقهاء أن الجنون في الرجل يعطي المرأة حق الفسخ في أي وقت حصل.

هذه المسائل وأمثالها فيها رعاية وتقدير لظروف المرأة ومصلحتها.

موارد الفسخ:
تحدث الفقهاء المسلمون عن موارد محددة يجوز للمرأة فيها أن تأخذ بخيار الفسخ من زوجها بعد العقد، إذا كان فيه أحد العيوب التالية، ولم تكن تعرف عن ذلك من قبل.1- الجَبُّ: والجَبُّ لغة القطع، وفي الاصطلاح الفقهي: قطع عضو التناسل عند الرجل بحيث لا يبقى منه ما يتأتى به الوطء.

وقد أجمع فقهاء المسلمين على أن المرأة إذا اكتشفت بعد العقد أن زوجها يفقد عضوه التناسلي، فلها خيار الفسخ.

ولو كان عند العقد سليماً لكن حصل له الجبُّ بعده ،يرى فقهاء السنة وأكثر فقهاء الشيعة أن لها حق الفسخ أيضاً.

أما لو حدث له ذلك بعد دخوله بها ووطئه لها فيرى الحنفية والمالكية والحنابلة في أحد الوجهين: أن حدوث الجبّ بعد الدخول لا يثبت للزوجة الخيار. وذهب الشافعية والحنابلة في وجه آخر إلى تخيير الزوجة بين فسخ النكاح وإدامته بالجبّ مطلقاً قبل الدخول أو بعده.

واختلف علماء الشيعة في ثبوت حق الفسخ لهاإذا تجدد الجبّ بعد الوطء، فأكثرهم يرى سقوط الفسخ حينئذٍ، وبعضهم يرى أنه (( يثبت الخيار للزوجة في الجبّ سواء أكان سابقاً على العقد أم كان حادثاً بعده، أو بعد العقد والوطء معاً))  وهو رأي السيد السيستاني.

2- العُنّة: لغة عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع. وفي اصطلاح الفقهاء: هي العجز عن الوطء لعدم انتشار العضو التناسلي.

وقد اتفق فقهاء المسلمين أنها من العيوب التي تعطي للمرأة حق الفسخ إذا اكتشفت ذلك في زوجها بعد العقد فإن اختارت إمضاء العقد والبقاء معه، ثبت زواجهما ولا خيار لها بعد ذلك، وإن اختارت الفسخ، رفعت أمرها إلى الحاكم الشرعي،فيؤجله سنة كاملة من حين المرافعة، فإن زال عنه العنن، لم يكن لها حق الفسخ، وإن استمرت به الحالة، بعد انتهاء السنة، كان لها مفارقته، ولا يحتاج الفسخ حينئذٍ الى مراجعة الحاكم الشرعي، عند فقهاء الشيعة، وقال جمهور علماء السنة بالرجوع إلى الحاكم أو القاضي حينئذٍ ليحكم بالفسخ والفراق.

العلم قبل العقد:
ذهب الحنفية والمالكية والحنابلة والشيعة إلى أنها إذا تزوجته وهي تعلم أنه عنين لا يصل الى النساء، لا يكون لها حق الخصومة، ولا حق الخيار، كما لو علم المشتري بالعيب وقت البيع، فهي صارت راضية به حين أقدمت على العقد مع علمها بحاله.وقال الشافعية: إن علمت الزوجة قبل أن تتزوج العنين، ثم رضيت أن تتزوجه، فإنه لا يسقط حقها في الخيار، لأنها رضيت بإسقاط حقها قبل ثبوته فلم يسقط.

العُنَّة بعد الوطء:
إذا جامع الزوج امرأته ولو مرة واحدة، ثم أصابته العُنَّة فليس لها حق الخيار، عند فقهاء جمهور السنة.واتفق فقهاء الشيعة على أن للمرأة الخيار بعنن زوجها سواءً كان مصاباً به قبل العقد أو تجددله بعد العقد، أما إذا أصابه بعد الوطء ولو مرة واحدة فقد اختلفوا في ثبوت الخيار لها.

نقل صاحب الجواهر عن ابن زهرة والشيخ المفيد أن لها الفسخ، وقال صاحب المسالك مانصه بالحرف: (( ذهب المفيد وجماعة إلى أن لها الفسخ أيضاً، للاشتراك في الضرر الحاصل باليأس من الوطء، واطلاق الروايات بثبوت الخيار للمرأة من غير تفصيل – بين الدخول وعدمه – كصحيحة محمد بن مسلم، ورواية الكناني، قال: ( سألت الإمام الصادق  عن امرأة ابتلي زوجها، فلا يقدر على الجماع أبداً، أتفارقه؟ قال:« نعم إن شاءت»)، وغيرهما من الروايات الكثيرة المعتبرة الإسناد ويميل إلى هذا الرأي السيد الشيرازي من المعاصرين قال في (( الفقه)): (( وحتى أنه إذا لم نقل بأن لها الفسخ كان للإمام أن يأمر بالطلاق لوضوح أن المرأة تحتاج إلى الرجل فبقاؤها بدون الجماع في غالب النساء من أشد العسر والحرج والضرر، وإن كان حقها في الفسخ أقرب.

يجب أن يراعى الاحتياط من الجانبين جانب الرجل بعدم فسخها، وجانب المرأة بعدم وقوعها في الضرر والحرج وما أشبه، بل الاكتفاء بوطئها ولو مرة واحدة خلاف جملة من الروايات.

والظاهر أن حكم العنين جار فيما إذا شلّ الرجل في أعصابه، بحيث لم يتمكن من الجماع أيضاً، فإنه وإن لم يُسمّ عنيناً إلا إن مقتضى بعض العمومات المتقدمة، والمناط، وحدة الحكم، بل يشمله بعض الروايات المتقدمة أيضاً مثل ما عن أبي الصباح الكناني قال: سألت أبا عبدالله  عن امرأة ابتلي زوجها فلا يقدر على الجماع أبداً أتفارقه؟ قال: «نعم إن شاءت»)) ، اما السيد السيستاني فقد استشكل في المسألة: (( وأما – العنن- المتجدد بعد الوطء ولو مرة ، ففي ثبوت الخيار لها بسببه إشكال، وإن كان الثبوت لايخلو من وجه، ولكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالطلاق لو اختارت الفسخ))

3- الخِصاء والوجاء: والخصاء هو استئصال الخصيتين، والوجاء هو رضهما، وذلك يضعف الدافع الجنسي، وغالباً ما يمنع إفراز المادة المنوية.، وقد ذهب الحنفية إلى أن الخصاء والوجاء كالعنة يعطي المرأة حق الفسخ بعد تأجيل الحاكم الشرعي سنة كاملة. وعند المالكية لها الخيار إذا كان لا يمني، وللشافعية قولان بالفسخ وعدمه، أما الحنابلة فلا يرون لها الفسخ مادام قادراً على الوطء.

ويرى أكثر فقهاء الشيعة أن لها الخيار. واستشكل فيه السيد السيستاني.

4- الجنون والجذام والبرص: الحنفية لا يرونها عيوباً موجبة الفسخ لا في المرأة ولا في الرجل، وبقية المذاهب تراها موجبة لحق الفسخ للرجل إذا كانت الزوجة مصابة بأحدها، أما لو كان الرجل هو المصاب، فيرى المالكية والشافعية والحنابلة أن لها الخيار وحق الفسخ، وأنكر ذلك الحنفية.

أما الشيعة فيرى أغلب فقهائهم أن جنون الزوج يعطي المرأة حق الفسخ، سواء كان جنوناً دائماً، أو يصيبه في بعض الحالات، وسواء كان بعد العقد أو بعد الوطء، وحتى لو رزق منها العديد من الأولاد.، وعلى العكس من ذلك بالنسبة للجذام والبرص، حيث يرى أغلب فقهائهم أنه لا يحق لها الفسخ بسببهما، لكن بعض فقهائهم السابقين والمعاصرين قالوا بأنه يحق لها الفسخ إذا كان الزوج مصاباً بهما، قال السيد الشيرازي: (( لصحيح الحلبي عن أبي عبدالله :« إنما يرد النكاح من البرص والجذام والجنون والعفل.» وهو متناول بإطلاقه للرجل والمرأة، ولأن ثبوتهما عيب في المرأة ، مع أن للرجل وسيلة إلى التخلص منها بالطلاق، يوجب كونهما عيباً في الرجل بالنسبة إليها، بطريق أولى، لعدم قدرتها على التخلص لولا الخيار، وحصول الضرر منه بالعدوى باتفاق الأطباء وأهل المعرفة، مضافاً إلى ما اشتهر من قوله :« فر من المجذوم فرارك من الأسد»، ولأن النفرة الناشئة من ذلك، المنافية للمقصود من الاستمتاع أزيد من غيره من العيوب المتفق عليها. فلا يبعد القول بذلك- حق الفسخ- في الجذام والبرص، للغرر وللأضرار، وغيرهما وللصحيحة المتقدمة، فمقتضى الصناعة خيارها بهما وإن كان المشهور ذهبوا إلى عدم الخيار))

حكم فسخ الخطوبة بعد كتب الكتاب

إذا تم الإيجاب والقبول بين الزوج أو وكيله ، وولي الزوجة أو وكيله ، بأن يطلب الزوج منه أن يزوجه موليته ، فيجيبه الولي إلى ذلك ، مع شهادة الشهود : فحينئذ يكون العقد قد تم .
فإذا ما أرادوا بعد ذلك الانفصال : فطريقه الطلاق ، بأن يطلقها الزوج طلقة تقع بائنة بينونة صغرى ، ما دام أنه لم يحدث دخول ولا خلوة صحيحة .
ولا رجعة له عليها حينئذ ، ولكن يجوز له أن يعقد عليها بعقد جديد ، ومهر جديد .
ولا عدة عليها أيضا ، إذا وقع الطلاق قبل الدخول والخلوة ، لقوله تعالى : ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ) الأحزاب/ 49 .
ويراجع أحكام المطلقة قبل الدخول مفصلة في الفتوى رقم: (175624).

والأصل أن المطلقة قبل الدخول تستحق نصف المهر المسمى .
فإذا لم تكن هناك تسمية : فلها المتعة ، قال تعالى ( لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِين . وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ) البقرة/ 236، 237.

والمتعة غير مقدرة شرعا ، ولكنها تكون بحسب يسار الشخص أو عدمه ؛ فإن اتفقا على قدر معين ، فقد حصل المراد ، وإن اختلفا ، فالحاكم هو الذي يحددها .
قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي – رحمه الله – :
” والتحقيق أن قدر المتعة لا تحديد فيه شرعاً ، لقوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ وَعَلَى المقتر قَدْرُهُ ) البقرة/236 ، فإن توافقا على قدر معين : فالأمر واضح ، وإن اختلفا : فالحاكم يجتهد في تحقيق المناط ، فيعين القدر على ضوء قوله تعالى : ( عَلَى الموسع قَدَرُهُ ) الآية البقرة/236 ، هذا هو الظاهر .
وظاهر قوله : ( ومَتِّعُوهُنَّ ) البقرة/236 وقوله : ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ ) البقرة/241 يقتضي وجوب المتعة في الجملة ، خلافاً لمالك ومن وافقه في عدم وجوب المتعة أصلاً” .
انتهى من ” أضواء البيان ” ( 1 / 192 ) .

وأما ما ذكر في السؤال من أنهم إذا لم يتفقوا فسخوا العقد : فهذا ليس لهم ؛ فإن فسخ العقد إنما يكون بحكم الشرع ، لعلة شرعية ، أو بحكم الحاكم على وفق أحكام الشرع الحنيف .
وليس هنا ما يوجب الفسخ فلم يبق أمامهم لإنهاء العقد إلا الطلاق ، ويراجع الفرق بين الطلاق والفسخ في الفتوى رقم : (133859).

والله أعلم .

متى يحق طلب فسخ النكاح

  • وجود عيب منفّر بأحد الزوجين أحد شروط فسخ عقد النكاح في السعودية، فإذا ثبت عيب منفر في أحد الزوجين، يحق للطرف الآخر فسخ العقد.
  • إعسار الزوج، بحيث لا يستطيع النفقة على زوجته وأولاده، ولا يؤمن حاجاتهم الأساسية من مأكل ومأوى وطعام وملبس، وإن ثبت ذلك يحق للزوجة طلب فسخ عقد النكاح.
  • أن يكون النكاح قد وقع باطلا من أصله، بحيث لم يكون مكتملًا لجميع أركان عقد النكاح الرئيسة، كأن يكون العقد قد وقع بغير ولي ولا شهود، أويكون الرجل قد تزوج بإحدى محارمه كأخته من الرضاع مثلًا.
  • إباء أحد الزوجين الدخول في الإسلام بعد دخول الآخر فيه.
  • خيار البلوغ لأحد الزوجين عند الحنفية، إذا زوجهما في الصغرغير الأب والجد.
  • خيار الإفاقة من الجنون عند الحنفية إذا زوج أحد الزوجين في الجنون من غير الأب والجد والإبن.
  • رِدَّة الزوجين معا أو أحدهما، فإذا حصلت الردة قبل الدخول انفسخ النكاح، أما إن حصلت الردة بعد الدخول فإنه يفرّق بينهما ويوقف النكاح إلى انتهاء العدة، فإن رجع المرتد فهو على نكاحه وإن لم يرجع انفسخ النكاح.
السابق
دواء ليتارا letara يُستَعمل لمُعَالَجَة سرطان الثدي الحامل
التالي
شروط اختيار الزوج في الاسلام

اترك تعليقاً