أحاديث

ما هو ثواب الاضحية

فضل الأضحية واحكامها

فضلها:

  • لم يرد حديث صحيح في فضل الأضحية سوى حرص النبي صلى الله عليه وسلم على فعلها وإنما وردت أحاديث لا تخلو من مقال ولكن بعضها يعضد بعضاً ومنها قول الرسول صلى الله عليه وسلم: «ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله عز وجل من إراقة دم، وإنها لتأتي يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها. وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً» [رواه ابن ماجه والترمذي وحسنه].
  • وقوله صلى الله عليه وسلم وقد قالوا له: ما هذه الأضاحي؟ قال: «سنة أبيكم إبراهيم»، قالوا: ما لنا منها؟ قال: «بكل شعرة حسنة»، قالوا: فالصوف؟ قال: «بكل شعرة من الصوف حسنة» [رواه ابن ماجه والترمذي، وحسنه].

حكمها:

لقد اختلف الفُقهاء في بيان حكم الأُضحية إن كانت سنّةً أو فرضاً على النّحو الآتي:

  • القائلون بأنّها سنّة: ذهب جمهور الفقهاء، ومنهم الشافعيّة والحنابلة، وهو الأرجح عند مالك وإحدى الروايتين عند أبي يوسف، إلى أنّ الأُضحية سنّة مُؤكّدة، ودليلهم قوله -عليه الصّلاة والسّلام- عن أم سلمة -رضي الله عنها-: (إذا دخلتِ العَشْرُ وأراد أحدكم أن يُضحِّيَ فلا يَمَسَّ من شعرِهِ وبشرِهِ شيئًا)، ووجه الدّلالة في الحديث أنّه -عليه الصّلاة والسّلام- قال: (وأراد أحدكم)، أي أنّ الأمر مُفوّض للإرادة.
  • القائلون بوجوبها: ذهب إلى هذا القول أبو حنيفة، ومن أدلّته قوله تعالى: (فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَر)

ثواب الأضحية

الأضحيةُ شكرٌ لله تعالى على نعمة الحياة، وهي إحياءٌ لسنّةِ سيدنا إبراهيم الخليل عليه السّلام إذ رأى في المَنام أنّه يذبحُ ولده إسماعيل، ولأنّ رُؤيا الأنبياء حقٌّ فقد هَمّ سيدنا إبراهيم بذبح ولده امتثالاً لأمر الله، ولكنّ الله -سبحانه وتعالى- أرسل كَبشاً عظيماً فداءً لسيّدنا إسماعيل. يتّعظ المسلم من هذه القصّة أنّ الصّبر وإيثار مَحبّة الله على مَحبّة النّفس والولد يكون سبباً في رفع البلاء وهي توسعة على النّفس وأهل البيت، وإكرامٌ للجار والضّيف، وصدقةٌ للفقير، وهو تحدّثٌ بنعمة الله، قال تعالى: (وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ).كما أنها من باب المبالغة في التصديق بما أخبر به الله -عز وجل- .

وممّا رُوِي في فضل الأُضحية عن عائشةَ أم المؤمنين -رضي الله عنها – قالت: قال رسول الله -عليه الصّلاة والسّلام-: (ما عَمِلَ آدَمِيٌّ من عملٍ يومَ النَّحْرِ أَحَبَّ إلى اللهِ من إهراقِ الدَّمِ إنه لَيَأْتِي يومَ القيامةِ بقُرونِها وأشعارِها وأظلافِها وإنَّ الدَّمَ لَيَقَعُ من اللهِ بمكانٍ قبلَ أن يقعَ من الأرضِ فطِيبُوا بها نَفْسًا).

وقوله -عليه الصّلاة والسّلام- عن أبي سعيد الخُدَرِيّ: (يا فاطمةُ قُومي إلى أضحيتِكِ فاشهدَيها، فإنَّ لكِ بكلِّ قطرةٍ تَقطرُ من دمِها أن يُغْفَرَ لكِ ما سلفَ من ذنوبِكِ. قالتْ: يا رسولَ اللهِ ألنا خاصةً أهلَ البيتِ أو لنا وللمسلمينَ عامةً ؟ قال: بل لنا وللمسلمينَ عامةً)

فضل الأضحية الإسلام سؤال وجواب

أحكام الأضحية

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وآله وصحبه وبعد :
فلما كانت الأضحية من شعائر الإسلام العظيمة نتذكّر فيها توحيد الله ونعمته علينا وطاعة أبينا إبراهيم لربه وفيها خير وبركة كان لا بدّ للمسلم أن يهتم بأمرها ويعظّم شأنها وفيما يلي نبذة عن هذه الشعيرة العظيمة :
الأضحية : هي ما يذبح من بهيمة الأنعام ( الإبل والبقر والغنم ) تقرباً إلى الله تعالى – في البلد الذي يقيم فيه المضحي – من بعد صلاة عيد النحر إلى آخر أيام التشريق ( وهو يوم الثالث عشر من ذي الحجة ) بنية الأضحية ، قال تعالى : فصل لربك وانحر   سورة الكوثر وقال تعالى :   قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين   سورة الأنعام أية 162 ، ( ونسكي أي ذبحي ) وقال تعالى :   ولكل أمة جعلنا منسكاً ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلِموا   سورة الحج /34 .
والأضحية سنة مؤكدة في قول أكثر أهل العلم ، ( وقال بعض العلماء بوجوبها وسيأتي تفصيل ذلك )  والأصل أنها مطلوبة في وقتها من الحي عن نفسه وأهل بيته ، وله أن يُشْرك في ثوابها من شاء من الأحياء والأموات ، أما الأضحية عن الميت فإن كان أوصى بها في ثلث ماله أو جعلها في وقف له وجب إنفاذ ذلك ، وإن لم يوص أو لم يوقف وأحب الإنسان أن يضحي عن من شاء من الأموات فهو حسن ويعتبر هذا من أنواع الصدقة عن الميت ، ولكن السنة أن يُشرك الإنسان أهل بيته من الأحياء والأموات في أضحيته ويقول عند ذبحها اللهم هذا عني وعن آل بيتي ، ولا يحتاج أن يُفرد لكل ميت أضحية مستقلة .
ولقد اتفق العلماء على أن ذبح الأضحية والتصدق بلحمها أفضل من التصدق بقيمتها لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى ولا يفعل إلا ما هو أولى وأفضل ، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد .
فضلها وأفضلها :
وتجزئ الشاة عن الواحد وأهل بيته وعياله لحديث أبي أيوب :  كان الرجل في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يضحي بالشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون   رواه ابن ماجة والترمذي وصححه .
والمنصوص عليه في الأضاحي هي الإبل والبقر والغنم ، وقال بعض العلماء بأن أفضل الأضاحي البدنة ( الإبل ) ثم البقرة ثم الشاة ثم شِرْك في بدنة ناقة أو بقرة لقوله صلى الله عليه وسلم في الجمعة :   ومن راح في الساعة الأولى فكـأنما قرب بدنة   وبه قال الأئمة الثلاثة أبو حنيفة والشافعي وأحمد ، وعلى هذا فالشاة أفضل من سبع بدنة أو بقرة ، وقال مالك الأفضل الجذع من الضأن ثم البقرة ثم البدنة ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين وهو صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأفضل ، والجواب عن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قد يختار الأولى رفقاً بالأمة لأنهم يتأسون به ولا يحب أن يشق عليهم . من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .
وتجزئ البدنة والبقرة عن سبعة ، لما روى جابر رضي الله عنه قال : نحرنا بالحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة وفي لفظ : أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشترك في الإبل والبقر كل سبعة في واحد منها ، وفي لفظ   فتذبح البقرة عن سبعة نشترك فيها  رواه مسلم .
حكم الأضحية :
الأضحية شعيرة من شعائر الإسلام ، ذكر في جواهر الإكليل شرح مختصر خليل ، أنها إذا تركها أهل بلد قوتلوا عليها لأنها من شعائر الإسلام . رسائل فقهية للشيخ ابن عثيمين ص 46 .
وقد انقسم العلماء في حكمها إلى قسمين : –
أ – أنها واجبة ، قاله الأوزاعي والليث وأبو حنيفة وإحدى الروايتين عن الإمام أحمد ، قال به شيخ الإسلام ابن تيمية ، وهو أحد القولين في مذهب مالك أو ظاهر مذهب مالك واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- قوله تعالى : ( فصل لربك وانحر ) الكوثر ، وهذا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب .
2- حديث جندب رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :   من كان ذبح أضحيته قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى ومن لم يكن ذبح فليذبح باسم الله  رواه مسلم 3621 .
3- قوله صلى الله عليه وسلم :   من وجد سعة فلم يضح فلا يقربن مصلانا   رواه أحمد وابن ماجه وصححه الحاكم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه ، قال في فتح الباري ورجاله ثقات .
ب-أنها سنة مؤكدة ، قاله الجمهور وهو مذهب الشافعي ومالك وأحمد في المشهور عنهما لكن صرح كثير من أرباب هذا القول بأن تركها للقادر يُكره واستدل أصحاب هذا القول بما يلي :
1- حديث جابر رضي الله عنه في سنن أبي داود حيث قال : صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيد الأضحى فلما انصرف أتى بكبشين فذبحه فقال : بسم الله والله أكبر ، اللهم هذا عني وعمن لم يضح من أمتي . سنن أبي داود بشرح محمد شمس الحق أبادي ، 7/486 .
2- ما رواه الجماعة إلا البخاري من حديث :  من أراد منكم أن يضحي فلا يأخذ من شعره وأظافره  . قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله بعدما انتهى من سرد القائلين بالوجوب والقائلين بأنها سنة مؤكدة والأدلة تكاد تكون مكافئة ، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين . رسائل فقهية ص 50 .
شروط الأضحية :
1- بلوغها السن المطلوبة ، والسن المطلوبة ستة أشهر في الضأن وفي المعز سنة وفي البقر سنتان وفي الإبل خمس سنين .
2- سلامتها من العيوب ، لقوله صلى الله عليه وسلم :   أربع لا يجزين في الأضاحي ، العوراء البين عورها ، المريضة البين مرضها ، والعرجاء البين ظلعها ، والعجفاء التي لا تنقي   صحيح ، صحيح الجامع رقم 886 . وهناك عيوب أخف من هذه لا تمنع الأجزاء ولكن يكره ذبحها كالعضباء
( أي مقطوعة القرن والأذن ) والمشقوقة الأذن … الخ ، والأضحية قربة إلى الله ، والله طيب لا يقبل إلا طيباً ، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب .
3- حرمة بيعها : إذا تعينت الأضحية لم يجز بيعها ولا هبتها إلا أن يبدلها بخير منها ، وإن ولدت ضحى بولدها معها ، كما يجوز ركوبها عند الحاجة ، والدليل على ذلك ما أخرجه البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه : أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلاً يسوق بدنة فقال اركبها ، قال إنها بدنة ، فقال اركبها في الثانية أو في الثالثة .
4- ذبحها في وقتها المحدد ، وهذا الوقت هو من بعد صلاة العيد والخطبة ، وليس من بعد دخول وقتهما . إلى قبل مغيب شمس آخر أيام التشريق وهو اليوم الثالث عشر من أيام ذي الحجة ، لقوله صلى الله عليه وسلم :  من كان ذبح قبل الصلاة فليُعد  أخرجه البخاري ومسلم ، ولقول علي رضي الله عنه : ( أيام النحر يوم الأضحى وثلاثة أيام بعده ) وهو مذهب الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح والأوزاعي والشافعي واختاره ابن المنذر عليهم جميعاً رحمة الله .
ما يفعل بالأضحية :
– يستحب لمن له أضحية أن يأكل أول ما يأكل منها إذا تيسر له ذلك لحديث  ليأكل كل رجل من أضحيته  صححه في صحيح الجامع 5349 ، وأن يكون هذا الأكل بعد صلاة العيد والخطبة وهذا قول أهل العلم منهم علي وابن عباس ومالك والشافعي وغيرهم . ويدلّ على ما تقدّم حديث بريدة رضي الله عنه : كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يخرج يوم الفطر حتى يطعم ، ولا يطعم يوم النحر حتى يذبح . قال الألباني : إسناده صحيح : المشكاة 1/452
– والأفضل أن يذبحها بيده ، فإن لم يفعل استحب له أن يحضر ذبحها .
– يستحب تقسيم لحمها أثلاثاً ، ثلثاً للأكل وثلثاً للهدية وثلثاً للصدقة ، قاله ابن مسعود وابن عمر رضي الله عنهم ، كما اتفق العلماء على أنه لا يجوز بيع شيء من لحمها أو شحمها أو جلدها وفي الحديث الصحيح :  من باع جلد أضحيته فلا أضحية له  حسنه في صحيح الجامع 6118 ، وأن لا يعطي الجزار منها شيئاً من ذلك على سبيل الأجرة لقول علي رضي الله عنه : أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أقوم على بدنة وأن أتصدق بلحومها وجلودها وأجلتها وألا أعطي الجزار منها شيئاً ، وقال نحن نعطيه من عندنا . متفق عليه . وقيل يجوز دفع ذلك إليه على سبيل الهدية ، ويجوز أن يعطى الكافر منها لفقره أو قرابته أو جواره أو تأليف قلبه . من فتاوى الشيخ عبد العزيز ابن باز .
مسألة : ماذا يجب على المسلم أن يجتنب في العشر إذا أراد الأضحية ؟ :
دلت السنة على أن من أراد الضحية وجب عليه أن يمسك عن الأخذ من شعره وأظفاره وبشرته من دخول العشر إلى أن يذبح أضحيته . لقوله صلى الله عليه وسلم :  إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره حتى يضحّي   وفي رواية : فلا يمسّ من شعره وبشرته شيئاً   أخرجه مسلم من أربعة طرق 13/146 . وهذا أمر للوجوب ونهي للتحريم على أرجح الأقوال . لأنه أمر مطلق ونهي مجرد لا صارف لهما . لكن لو تعمد وأخذ فعليه أن يستغفر الله ولا فدية عليه وأضحيته صحيحة . ومن احتاج إلى أخذ شيء من ذلك لتضرره ببقائه كانكسار ظفر أو جرح عليه شعر يتعيّن أخذه فلا بأس . لأنه ليس أعظم من المحرم الذي أبيح له الحلق للأذى ، ولا حرج في غسل الرأس للرجل والمرأة أيام العشر لأنه صلى الله عليه وسلم إنما نهى عن الأخذ . ولأن المحرم أذن له أن يغسل رأسه .
والحكمة من النهي عن أخذ ذلك للمضحّي أنه لما كان مشابهاً للمُحْرم في بعض أعمال النسك وهو التقرب إلى الله بذبح القربان أُعْطي بعض أحكامه ، وكذلك يوفّر شعره وأظفاره إلى حين ذبح أضحيته رجاء أن يعتقه الله كلّه من النار . والله أعلم .
ومن أخذ من شعره أو ظفره أول العشر لعدم إرادته الأضحية ثم أرادها في أثناء العشْر أمسك من حين الإرادة .
ومن النساء من توكّل أخاها أو ابنها في الأضحية لتأخذ من شعرها أثناء العشر وهذا غير صحيح ، لأن الحكم متعلق بالمضحي ، سواء وكَّل غيره أم لا . والوكيل لا يتعلق به نهي ، فإن النهي خاص بمن أراد أن يضحي عن نفسه كما دل عليه الحديث ، وأما من يضحي عن غيره بوصية أو وكالة فهذا لا يشمله النهي .
ثم إن هذا النهي ظاهره أنه يخص صاحب الأضحية ولا يعم الزوجة ولا الأولاد إلا إذا كان لأحدهم أضحية تخصه ، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يضحي عن آل محمد ولم ينقل أنه نهاهم عن الأخذ .
ومن كان له أضحية ثم عزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة عند الحاجة . لكن إن كان متمتعاً قصّر من شعره عند الانتهاء من عمرته لأن ذلك نسك .
والأمور المذكورة من المحظورات على المضحّي هي الواردة في الحديث السّابق فلا يحْرم على المضحّي مسّ الطّيب ولا جماع الزوجة ولا لبس المخيط ونحو ذلك . والله تعالى أعلم .

 

فضل أضحية عيد الأضحى

تعتبر الأضحية من أفضل الصدقات النافلة، حيث يجمع بها المضحي بين إراقة الدم اتباعًا للسنة، مع الصدقة، ويمكنه التصدق ببعض لحمها. وفي فضلها قال صلى الله عليه وسلم: (ما عمِلَ ابنُ آدمَ من عملٍ يومَ النَّحرِ أحبَّ إلى اللَّهِ من هِراقةِ الدَّمِ وإنَّهُ لتأتي يومَ القيامةِ بقرونِها وأشعارِها وأظلافِها وإنَّ الدَّمَ ليقعُ منَ اللَّهِ بمَكانٍ قبلَ أن يقعَ بالأرضِ فطِيبوا بِها نفسًا)

فضل حضور ذبح الأضحية

 باب فضل الأضحية وشهود ذبحها

عن أبي سعيد قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏”‏يا فاطمة قومي إلى أضحيتك فاشهديها فإن لك بكل قطرة تقطر من دمها أن يغفر لك ما سلف من ذنوبك‏”‏‏.‏ قالت‏:‏ يا رسول الله ألنا خاصة أهل البيت أو لنا وللمسلمين‏؟‏ قال‏:‏ ‏”‏بل لنا وللمسلمين‏”‏‏.‏

رواه البزار وفيه عطية بن قيس وفيه كلام كثير وقد وثق‏.‏

-وعن عمران بن الحصين رضي الله عنه قال‏:‏ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم‏:‏

‏”‏يا فاطمة قومي فاشهدي أضحيتك فإنه يغفر لك بأول قطرة من دمها كل ذنب عملتيه وقولي‏:‏ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين‏”‏‏.‏ قال عمران‏:‏ يا رسول الله هذا لك ولأهل بيتك خاصة – فأهل ذلك أنتم – أو للمسلمين عامة‏؟‏ قال‏:‏ ‏”‏بل للمسلمين عامة‏”‏‏.‏

الغرض من الأضحية

الأُضْحِيَّة شرعت لِحِكَم كثيرة منها:

أولاً: شكر الله سبحانه وتعالى على نعمه المتعددة، فالله سبحانه وتعالى قد أنعم على الإنسان بنعمٍ كثيرةٍ لا تُعَدُ ولا تُحصى، كنعمة البقاء من عام لعام آخر. ونعمة الإيمان، ونعمة السمع والبصر والمال؛ فهذه النعم وغيرها تستوجب الشكر للمُنعم سبحانه وتعالى، والأُضْحِيَّة صورةٌ من صور الشكر لله سبحانه وتعالى، حيث يتقرب العبد فيها إلى ربه بإراقة دم الأُضْحِيَّة؛ امتثالا لأمره سبحانه وتعالى، حيث قال جلَّ جلاله: {إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ}.. [الكوثر: 1-3].

ثانياً: إحياء سنة سيدنا إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام حين أمره الله عز وجل بذبح الفداء عن ولده إسماعيل عليه الصلاة والسلام في يوم النحر ، وأن يتذكر المؤمن أن صبر إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وإيثارهما طاعة الله ومحبته على محبة النفس والولد كان ذلك كله هو سبب الفداء ورفع البلاء ، فإذا تذكر المؤمن ذلك اقتدى بهما في الصبر على طاعة الله وتقديم محبته عز وجل على هوى النفس وشهوتها.

ثالثا: التوسعة على النفس وأهل البيت، وإكرام الجيران والأقارب والأصدقاء، والتصدق على الفقراء. وقد مضت السنة منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم في التوسعة على الأهل وإكرام الجيران والتصدق على الفقراء يوم الأضحى.

عَنْ أَنَسٍ رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ ذَبَحَ قَبْلَ الصَّلاَةِ فَلْيُعِدْ). فَقَالَ رَجُلٌ: هَذَا يَوْمٌ يُشْتَهَى فِيهِ اللَّحْمُ – وَذَكَرَ مِنْ جِيرَانِهِ فَكَأَنَّ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم عَذَرَهُ – وَعِنْدِى جَذَعَةٌ خَيْرٌ مِنْ شَاتَيْنِ فَرَخَّصَ لَهُ النَّبِىُّ صلى الله عليه وسلم، فَلاَ أَدْرِى بَلَغَتِ الرُّخْصَةُ أَمْ لاَ ، ثُمَّ انْكَفَأَ إِلَى كَبْشَيْنِ – يَعْنِى فَذَبَحَهُمَا – ثُمَّ انْكَفَأَ النَّاسُ إِلَى غُنَيْمَةٍ فَذَبَحُوهَا).. أخرجه البخاري في صحيحه.

قال الحافظ ابن حجر في “فتح الباري لابن حجر”:[ قوله فيه: (وذكر هَنَة) -بفتح الهاء والنون الخفيفة بعدها هاء تأنيث- أي: حاجة من جيرانه إلى اللحم].

 

ماهو سبب الأضحية

الأضحية شعيرة أهل الإسلام تذبح أيام عيد الأضحى من بعد صلاة العيد إلى أخر ساعة من نهار أخر أيام التشريق وينتهي وقتها بمغيب شمس يوم الثالث عشر من ذي الحجة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من بعده وبها أمر رب العالمينحين قال ( فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ) (الكوثر:2) أي انحر البدن والأضاحي قربة لله كما قال قتادة وسعيد بن جبير وصححه ابن كثير فهي قربة يتقرب بها إلى الله عز وجل رجاء ثوابه وحصول موعوده مع كونه تعالى غني عنها قال عز وجل ( لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ) (الحج:37)

وقد ذهب إلى وجوبها على الأعيان ذوي اليسر جماعة من أهل العلم لظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم ( من كان له سعة ولم يضحِ فلا يقربن مصلانا ) رواه أحمد وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً بسند حسن ولحديث جندب بن عبدالله البجلي في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، ومن لم يذبح فليذبح ) قالوا فقوله لمن ذبح قبل الصلاة ( فليعد ) أمر يدل على الوجوب فلا يصرف عنه إلاّ بصارف.

وذهب جماعة من أهل العلم إلى تأكيد وجوبها حتى على غير ذوي اليسر فأوجبوا عليهم الاستدانة من أجل تحصيل الأضحية وإراقة الدم. والقول الراجح في حكم الأضحية أنها سنة مؤكدة لا يحسن تركها والتهاون فيها لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال عز وجل ( لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيراً) (الأحزاب:21)

واقتداء أصحابه من بعده رضي الله عنهم ولما رتب عليها من الثواب كما في حديث عائشة رضي الله عنها مرفوعاً للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ( ما عمل ابن آدم يوم النحر عملاً أحب إلى الله من إراقة دم، وإنه يؤتى يوم القيامة بقرونها وأظلافها وأشعارها، وإن الدم ليقع من الله عز وجل بمكان قبل أن يقع على الأرض فطيبوا بها نفساً ) رواه الترمذي و ابن ماجه .

ومن عزم على الأضحية فإنه يمسك عن شعره وأظافره وبشرته قبل دخول العشر أو من حين عزمه ولو بعد دخولها لحديث أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخلت العشر وأراد أحدكم أن يضحي فلا يمس من شعره وبشرته شيئا ) رواه مسلم وفي رواية لأبي داود ( فليمسك عن شعره وأظافره ) وعليه فإن الإمساك عن الأخذ من الشعر ونحوه يكون مستمراً إلى أن يذبح أضحيته ولو آخر أيام التشريق كما دل عليه منطوق الحديث.

الأصل في الأضحية

والأصل في الأضحية أنها مشروعة في حق الأحياء إذ لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عن الأموات من الصحابة كعمه حمزة وزوجه خديجة وزينب بنت خزيمة وبناته رضي الله عن الجميع وعليه فالأضحية إذا وقعت من الأحياء للأموات فلها ثلاث صور فقط :

1 / أن يضحى عن الأموات تبعاً للأحياء كأن يضحي الرجل عن أهل بيته أحياءهم ومواتهم وعلى هذا يحمل حديث أنس بن مالك في أضحية النبي صلى الله عليه وسلم

2 / أن يضحى عن الأموات بقتضى وصاياهم فإن كانت من مال المتوفى وجب تنفيذها وكذلك إن وصى بها الميت ابنه لحديث النبي صلى الله عليه وسلم (أنت ومالك لأبيك ) فيلزم الابن إنفاذ وصية أبيه.

3 / أن يضحي عن الأموات تبرعاً مستقلين عن الأحياء فجوزه الفقهاء ومنعه آخرون لعدم وروده.

شروط الأضحية

ويشترط في الأضحية خمسة شروط:

الشرط الأول : أن تكون من بهيمة الأنعام فلا تصح من الطيور والأسماك وغيرها قال تعالى (لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُمْ مِنْ بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ)(الحج: من الآية34).

قال ابن القيم رحمه الله تعالى (ولم يعرف عنه صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة هدي ولا أضحية ولا عقيقة من غيرها) وبهيمة الأنعام هي : (الضأن، والماعز، الإبل، والبقر).

الشرط الثاني : أن تبلغ السن المقدرة شرعاً بأن تكون جذعة من الضأن وهو ما تم له نصف سنة أو ثنية إبل وهو ما تم له خمس سنين أو الثني من البقر وهو ما تم له سنتان أو الثني من الماعز وهو ما تم له سنة يدل عليه قوله صلى الله عليه وسلم ( لا تذبحوا إلاّ مسنة ( يعني ثنية ) إلاّ أن تعسر عليكم فتذبحوا جذعة من الضأن ) رواه مسلم، وفي سنن أبي داود بسند صحيح عن مجاشع بن سليم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ( إن الجذع يوفي مما يوفي منه الثني ).

الشرط الثالث : أن تخلو من العيوب المانعة من الإجراء وهي أربعة عيوب:

العيب الأول / العور البين وهو انخفاس العين أو بروزها أو ابيضاضها ومن باب أولى العمياء.

العيب الثاني / المرض البين وهو الذي يظهر عرضه على البهيمة كالحمى والجرب الظاهر المفسد للحم والجرح العميق ومثلها المبشومة حتى تثلط ويزول الخطر، ومثلها التي تعسرت ولادتها حتى يزول الخطر.

العيب الثالث / العرج البين وهو ما يمنع مسايرة السليمة ومن باب أولى مقطوعة اليد أو الرجل.

العيب الرابع / الهزال المزيل للمخ ومثلها الزمنى وهي العاجزة عن السير لعاهة.

ويدل عليه حديث البراء بن عازب عند أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن سأل ما يتقي من الضحايا ( أربعاً وأشار بيده العرجاء البين ضلعها والعوراء البين عورها، والمريضة البين مرضها والعجفاء التي لا تنقي ).

وعن علي رضي الله عنه “نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن عضباء الأذن والقرن” رواه أبو داود وسنده صحيح، والعضب قطع النصف أو أكثر. وعن علي رضي الله عنه قال (أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستشرف العين والأذن ـأي نتأمل سلامتهاـ وألاّ نضحي مقابلة ـوهي ما قطع أذنها، ولا مدابرةـ وهي ما قطع من جانب أذنها، ولا شرقاء ـوهي مشقوقة الأذن-، ولا خرقاء ـوهي مثقوبة الأذن-) ومثلها المصفرة وهي ما بدأ صماخها، والمستأصلة وهي ما ذهب قرنها كله، والبخقاء وهي ما ذهب بصرها مع بقاء العين سليمة، والمشيعة وهي التي لا تتبع السليمة من الغنم لهزالها ـأي ضعفهاـ.

وذهب بعض أهل العلم إلى كراهة التضحية بما قطع منها ما لا تتضرر بقطعه كالبتراء وهي ما قطع منها نصف ذنبها فأكثر، من الإبل والبقر والماعز، وما قطع من إليته نصفها فأقل من الضأن ومثلها المجبوب وهو ما قطع ذكره بخلاف الموجوء فإنه من أطيب الأضاحي لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ومثلها الهتماء والدقماء وهي ما سقطت أسنانها لعلة عارضة والأحوط أنها لا تجزئ ولا يضحى بها فيعدل عنها إلى غيرها من الأضا حي السليمة لعموم الأمر باستشراف الأذن والعين كما في حديث علي رضي الله عنه المتقدم، ولعموم قوله تعالى ( وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ)(الحج: من الآية32).

الشرط الرابع : أن نضحي بها في الوقت المحدد شرعاً وهو من بعد صلاة العيد ( يوم النحر) إلى غروب شمس الثالث عشر من الشهر وهو أخر أيام التشريق، والأصل في هذا حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ( من ذبح قبل الصلاة ” أي صلاة عيد النحر ” فليس من النسك في شيء وإنما هو لحم قدمه لأهله ) رواه البخاري ومسلم، ومثل حديث أنس بن مالك مرفوعاً وفيه (. . . ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين) ومثله حديث ابن عمر قال : ( كان الرسول عليه الصلاة والسلام يذبح وينحر بالمصلى أي بعد انصرافه من الصلاة# وعليه فأفضل أوقات النحر بعد الصلاة مباشرة وقبل الاشتغال بالعيد والتهنئة به لأن تمام التهنئة تكون بتمام العمل وتمامه بالنحر وإراقة الدم. ثم يتدرج التفضيل بقرب وقت الذبح من صلاة العيد إلى آخر نهار الثالث عشر من الشهر قال تعالى ( فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ )(البقرة: من الآية148).

ويجوز ذبح الأضحية في أي وقت ليلاً أو نهاراً على الصحيح من أقوال أهل العلم، ومن كره الذبح ليلاًُ قال لتعذر التفريق بين اللحم ولاحتمال إضرار الذابح لنفسه، قاله ابن قدامة وهو احتمال منتفٍ في وقتنا هذا، فيبقى الحكم على جواز الذبح ليلاً أو نهاراً وساعات النهار أفضل.

الشرط الخامس : أن تكون ملكاً للمضحي أو مأذوناً له فيها من قبل الشرع كالوارث أو من قبل المالك كالموكل على أضحية غيره، فلا تصح التضحية بمغصوبة أو مسروقة ولا تجزئ ( والله طيب لا يقبل إلا طيباً ).

والسنة أن يتولى المضحي ذبح أضحيته لحديث أنس في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين، قال أنس : فرأيته واضعاً قدمه على صفاحهما – والصفاح جانب الوجه يسمي ويكبر فذبحهما بيده.

وأطيب الأضاحي على القول الراجح المخصي من الكباش لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ثم البدن أي الإبل لسوقه صلى الله عليه وسلم لها في حجة الوداع وقد بلغت المائة سنام وفي توجيهها إلى القبلة حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح كبشين أقرنين أملحين موجوءين فلما وجههما قال صلى الله عليه وسلم : ( وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض على ملة إبراهيم حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين اللهم منك ولك عن محمد وأمته بسم الله والله أكبر ) ثم ذبح . رواه أبو داود وابن ماجه.

وتجوز أضحية الواحد عن أهل البيت ولو كثروا وتجزئ عن الجميع لفعله صلى الله عليه وسلم ولفهم الصحابة إذ لم يذبح أحد من آل بيته عن نفسه لاكتفائهم بأضحية النبي صلى الله عليه وسلم وقوله ( هذا عن محمد وآله ) رواه عبدالرزاق وابن ماجه من حديث أبي هريرة.

والأفضل تقسيمها أثلاثاً يأكل ثلثاً ويتصدق بثلث ويهدي ثلثاً لحديث ابن عباس مرفوعاً حسنه ابن قدامه في المغني.

ومن الأحكام المتعلقة بالأضحية :

1 / أنه يحرم بيع شيء منها سواء من صوفها أو شعرها أو شحمها لمنافاته لقول النبي صلى الله عليه وسلم ( فطيبوا بها نفساً)

2 / أنها تلزم ورثة من عينها ثم مات قبل ذبح أضحيته.

3 / لا يجوز نقل الملك فيها أو بيعها إلا إذا كان بأحسن منها.

4 / لا يجوز استعمالها في حرث أو حمل أو ركوب إلا لحاجة، ولذلك كانت عائشة تفتل القلائد لهدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى تعرف فلا تمتهن ” متفق عليه “.

5 / لا يحلب من لبنها ما ينقصها أو يحتاجه ولدها إلا إن كان أنفع لها فيحلب ويتصدق به أو يهدى ولا يباع ومثله لو تأذت الأضحية من صوفها.

6 / إذا تعيبت الأضحية بعد التعيين :

أ / إن كان بتفريط المضحي أو وكيله لزمه إبدالها بمثلها أو أكمل صفة.

ب / إن كان من غير تفريطه يذبحها وتجزؤه والأحوط الاستبدال بأكمل.

7 / إن هلكت الأضحية بعد التعيين :

أ / إن كان مفرطاً لزمه الضمان والاستبدال.

ب / إن كان غير مفرط فلا ضمان والأحوط الاستبدال.

ج / إن كان المتلف غير المالك فيلزم المتلف الضمان مطلقاً.

8 / إن ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها فلا يجوز بيعه بل يذبح لانسحاب الحكم عليه وهو ما نص عليه فقهاء المذهب.

9 / ليس للوكيل التصرف في أضحية المالك إلا بالذبح فقط وما يتبعه من سلخ فلا يتصدق ولا يهدى ولا يؤخذ إلا بإذن المالك.

10 / من احتاج إلى أخذ شيء من الشعر أو الظفر أو البشرة لعذر فلا حرج لقوله تعالى ( فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ )(التغابن: من الآية16)

11 / من له أضحية وعزم على الحج فإنه لا يأخذ من شعره وظفره وبشرته شيئا إذا أراد الإحرام لأن هذا سنة فيرجح جانب الترك على جانب الأخذ ما لم يكن متمتعا فإنه يأخذ من شعره عند إتمام عمرته لأنه نسك.

12 / قال الفقهاء إذا أراد أن يضحي بأكثر من واحدة جاز له الأخذ من شعره وظفره إذا ذبح إحداهن والأحوط الإمساك حتى يضحي بالجميع.

السابق
ما فائدة الحلبة الحصى
التالي
الفطريات في الفم وعلاجها

اترك تعليقاً