كيفية صلاة الجنازة عند المالكية
ذهب المالكية إلى أن الصلاة على الجنازة فرض على الكفاية.
شروط صلاة الجنازة:
يشترط لصحة صلاة الجنازة ما يشترط لبقية الصلوات من طهارة الثوب و البدن و المكان ، وستر العورة واستقبال القبلة، والنية، ما عدا الوقت.
ويشترط لها أيضاً: إسلام الميت لقوله تعالى: {وَلا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا} [التوبة:84].
و أيضا تقديم الميت أمام القوم فلا تصح على ميت موضوع خلفهم.
أركانها:
– النية : بأن يقصد الصلاة على الميت.
– أربع تكبيرات بتكبيرة الإحرام لا يزاد عليها ولا ينقص ( كل تكبيرة بمثابة ركعة ).
– الدعاء للميت بين التكبيرات بما تيسر، ويدعو بعد الرابعة إن أحب.
– تسليمة واحدة يجهر بها الإمام بقدر التسميع و يسر بها المأموم.
– القيام لها للقادر على ذلك.
وأما سننها:
قال المالكية ليس لصلاة الجنازة سنن بل لها مندوبات،
– رفع اليدين حذو المنكبين عند التكبيرة الأولى فقط.
– ابتداء الدعاء بحمد الله و الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم.
– إسرار الدعاء.
– وقوف الإمام وسط الميت الذكر وحذو منكبي الخنثى والأنثى.
الدعاء للميت:
الدعاء عند المالكية والحنابلة ركن، ولكن عند المالكية يدعو عقب كل تكبيرة حتى الرابعة، وفي قول آخر عندهم لا يجب بعد الرابعة كما تقدم، وأقل الدعاء أن يقول: اللهم اغفر له ونحو ذلك.
وأحسنه أن يدعو بدعاء أبي هريرة وهو أن يقول: بعد حمد الله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك، كان يشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسناً فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده.
ويزيد: وأبدله دار خيراً من داره وأهلاً خيراً من أهله، وعافه من فتنة القبر وعذاب جهنم.
ويقول في المرأة: اللهم إنها أمتك وبنت عبدك وبنت أمتك، ويستمر في الدعاء المتقدم بصيغة التأنيث،
و من المأثور ما حفظ عوف بن مالك من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم على جنازة “اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله داراً خيراً من داره، وأهلاً خيراً من أهله، وزوجاً خيراً من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار” [أخرجه مسلم].
ويقول في الطفل الذكر: اللهم إنه عبدك وابن عبدك أنت خلقته، وأنت أمتَّه وأنت تحييه، اللهم اجعله لوالديه سلفاً وذخراً، وفرضا وأجرا، وثقل به موازينهما، وأعظم به أجورهما، ولا تفتنا وإياهما بعده ، اللهم ألحقه بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم.
و إذا كانت طفلة يقول : اللهم إنها أمتك ابنة عبدك ابنة أمتك أنت خلقتها و أنت أمتّها و أنت تحييها , اللهم اجعلها لوالديها سلفا و دخرا و فرضا و أجرا و ثقل بها موازينهما و أعظم بها أجورهما و لا تفتنا و إياهما بعدها , اللهم ألحقها بصالح سلف المؤمنين في كفالة إبراهيم
ويقول بعد التكبيرة الرابعة: اللهم اغفر لحينا وميتنا وحاضرنا وغائبنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذكرنا وأنثانا، إنك تعلم متقلبنا ومثوانا، ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإيمان، ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام، وأسعدنا بلقائك، وطيبنا للموت وطيبه لنا، واجعل فيه راحتنا ومسرتنا. ثم يسلم.
و أقل الدعاء أن يقول اللهم اغفر له و ارحمه
ولا يصلى على من لم يستهل بعد الولادة كما تقدم.
وتكره الصلاة على الجنازة عند طلوع الشمس وعند غروبها، وعند انتصاف النهار، لحديث عقبة بن عامر: ثلاث ساعات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا.
والمراد بقبر الموتى الصلاة على الجنازة دون الدفن.
ولا يكره أن يصلي على الجنازة بعد صلاة الفجر، أو بعد صلاة العصر، وكذا بعد طلوع الفجر،
وكرهها ابن المبارك عند طلوع الشمس وعند غروبها، وإذا انتصف النهار حتى تزول الشمس (كما قال أبو حنيفة) وهو قول أحمد وإسحاق وهو قول مالك والأوزاعي وهو قول ابن عمر
كيفية صلاة الجنازة اسلام ويب
كيفية الصلاة على الجنازة هي: أن يكبر المصلي التكبيرة الأولى ويستفتح ويقرأ الفاتحة، ثم يكبر الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة الإبراهيمية التي نقرؤها في الصلاة، ثم يكبر الثالثة ويجتهد في الدعاء للميت بالمغفرة ورفع الدرجات وأن يبدله الله خيراً من أهله وأن يخلفه في أهله بخير، ثم يكبر الرابعة ويدعو لجميع المسلمين أحياء وأمواتاً. وأفضل الدعاء ما ثبت في صحيح مسلم وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازة فكان دعاؤه قوله: “اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس وأبدله داراً خيرا من داره وأهلا خير من أهله وزوجاً خيراً من زوجه وأدخله الجنة وقه فتنة القبر وعذاب النار”. وما ثبت في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى على جنازة قال: “اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان”. وما ثبت في الموطأ أن أبا هريرة كان يقول إذا صلى على جنازة: “اللهم إنه عبدك وابن عبدك وابن أمتك كان يشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمداً عبدك ورسولك وأنت أعلم به، اللهم إن كان محسنا فزد في إحسانه وإن كان مسيئاً فتجاوز عن سيئاته، اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده”. ثم يكبر الرابعة وإن شاء دعا أيضا ثم يسلم. فهذه الكيفية من أحسن كيفياتها ـ إن شاء الله تعالى ـ وهو سبحانه وتعالى أعلم.
كيفية صلاة الجنازة على الطفل
الصلاة على الشهيد الذي قتل في قتال المشركين غير واجبة، ولكنها جائزة تكريما له، وكذلك فالصلاة على الطفل مشروعة تكريما له، وتكون للذي مَات بعد أن وُلد وعاش، أما الطفل الذي وُلد ميِّتًا فإن نزل قبل مرور أربعة أشهر على بَدْء الحمل به فلا يُغَسل، ولا يُصلَّي عليه ويُلَف في خِرْقه ويُدْفن، باتفاق الفقهاء.
فإن نزل بعد أن تمَّ له أربعة أشهر فأكْثر واستهل أي ظهرت منه علامة تدل على أنه كانت فيه حياة فهذا لو مات يُغسَّل ويُصَلى عليه باتفاق، فإذا لم يَسْتَهِلَّ فقد اختلف الفقهاء في الصلاة عليه. وإليك تفصيل كلامهم كما يقول الشيخ عطية صقر، من كبار علماء الأزهر الشريف، رحمه الله:
مِنَ المتَّفَق عليه بين الفقهاء أن صلاة الجنازة على الميِّت المسلم واجبة أو فرْض، والفرْض كِفَائِيٌّ، بمعني أن البعض لو صلَّي عليها سقط الطَّلب عن الباقين وذلك لأمر النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ بها، ولترغيبه فيها بأنَّ مَنْ صلَّى عليها وتَبِعها حتى تُدفن كان له قيراطان من الأجر، ومن صلَّي عليها ثم رجع كان له قِيراط واحد مثل جَبَل أُحُدٍ كما رواه مسلم وغيره، ولم يُسْتثنَ من وجوبها إلا الشهيد والسِّقْط الذي نزل من بطْن أمِّه قبْل تمام حمْله في بعض الصور.
والحِكمة فيها هي تكريم الميّت ومجاملة أهله، وتوديعٌ له حين فارق أهله ودنياه، والدُّعاء أن يغفر الله له ويرحمه، حتى لو لم يكن قد اقترف إثْما ومن أجل هذا صلَّي الصحابة على النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ وإن كان الله قدْ غَفَرَ لَهُ ما تقدَّم من ذنبه وما تأخَّر، والصلاة على الشهيد جائزة وإن كانت غير واجبة، ففيها تكريم ومجاملة وإن كان مغفورًا له بالنظر لِمَا رأيْناه منه، أما الحقيقة فهي عند الله وحده، والطفل الذي لم يُكلَّف يُصلَّى عليه للتكريم لابن آدم وللمجاملة، وفي الدعاء المفروض في الصلاة يُدْعَى لأهله بالصبر، فقد روى البخاري والبيهقي أن الحسن البصري كان يقول في الصلاة على الطفل: اللهم اجعله لنا سَلَفًا وَفَرَطًا وذُخْرًا.
قال النووي: إن كان الميت صبيًّا أو صبيَّة يُقتصر على ما جاء في الحديث الذي رواه أحمد وأصحاب السنن: ” اللهم اغفر لحيِّنا وميِّتنا، وصغيرنا وكبيرنا، وذَكَرِنا وأُنْثَانا، وشاهدِنا وغائبِنا، اللهمَّ مَنْ أحْيَيْته منَّا فأحْيه على الإسلام، ومَنْ تَوَفَّيْتَه منا فتوفِّه على الإيمان، اللهمَّ لا تحرمنا أجْره ولا تُضلَّنا بعده”، ويضم إلى ذلك: اللهم اجعله فَرَطًا لأبوَيه وسلَفًا وذُخرًا وعِظة واعتبارًا وشفيعًا، وثقِّل به موازينَهما، وأفْرغ الصبر على قلوبهما ولا تَفْتنْهما بعدَه ولا تحْرمهما أجره.
هذا في الطِّفل الذي مَات بعد أن وُلد وعاش، أما الطفل الذي وُلد ميِّتًا فإن نزل قبل مرور أربعة أشهر على بَدْء الحمل به فلا يُغَسل، ولا يُصلَّي عليه ويُلَف في خِرْقه ويُدْفن، وهذا ما اتَّفق عليه جمهور الفقهاء.
فإن نزل بعد أن تمَّ له أربعة أشهر فأكْثر واستهل أي صاح أو عطس أو ظهرت منه علامة تدل على أنه كانت فيه حياة فهذا لو مات يُغسَّل ويُصَلى عليه باتفاق، فإذا لم يَسْتَهِلَّ فلا يُصلَّي عليه عند الحنفية والمالكية لحديث رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة والبيهقي أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ” إذا استهلَّ السِّقْط صُلِّيَ عليه وَوَرِثَ”، فاشتَرط الحديث الاستهلال لأجل الصلاة عليه، أما الحنابلة فيرَوْن الصلاة عليه، لحديث رواه أحمد وأبو داود جاء فيه: ” والسِّقْط يُصَلى عليه ويُدْعي لوالديه بالمغفرة والرحمة”، فلم يقيِّد الحديث السِّقْط بالاستهلال، فيُصَلي عليه؛ لِأَنَّه نسمة نُفِخت فيها الروح فيُعطى حكم المُستهِل في الصلاة عليه، وقال الحنابلة: إن الحديث الذي اشتَرط الاستهْلال مضطرب ومعارَض بما هو أقوى منه فلا يَصلُح لأن يكون حُجَّة. وجاء في فقه المذاهب الأربعة عند الكلام على غُسل الميت الذي يتصل بالصلاة عليه أن الحنفية قالوا: إن السِّقط إذا نزل حيًّا بأن سُمع له صوت أو رؤيت له حركة وإن لم يَتمَّ نزوله وجب غُسله، سواء كان قبل تَمَام مدَّة الحمل ـ وهي ستة أشهر ولحظتان ـ أو بعدها. أما إذا نزل ميتًا فإن كان تامَّ الخَلْق فإنه يُغَسل كذلك، وإن لمْ يكن تامَّ الخَلْق بل ظَهَر بعض خَلْقِه فإنه لا يُغَسل الغُسْل المعروف، وإنَّما يُصب عليه الماء ويُلف في خِرْقة وعلى كل حال فإنه يُسَمى لأنَّه يُحشر يوم القيامة. والمَالِكيَّة قالوا: إذا كان السِّقْط محقَّق الحياة بعد نزوله بعلامة تدل على ذلك كالصُّراخ والرَّضاع الكثير الذي يقول أهل المعرفة إنَّه لا يَقع مِثْلُه إلا مِمَّن فيه حياة مُستقرَّة وَجَبَ تَغْسيله، وإلا كُره. والحنابلة قالوا: السِّقْط إذا تمَّ في بطن أمه أربعة أشهر كاملة ونزل وجب غُسله، وأما إنْ نَزَل قبل ذلك فلا يَجب غُسله. والشافعية قالوا: إن السِّقْط النازل قبل عدَّة تمام الحمل ـ وهي ستة أشهر ولحظتان ـ إما أن تُعلم حياته فيكون كالكبير في افتراض غُسله، وإما ألا تُعلم حياته، وفي هذه الحالة:
إما ألا يكون قد ظهر خَلْقُه فيجب غُسله أيضًا دون الصَّلاة عليه، وإمَّا أن يظْهر خَلْقه فلا يُفترض غُسله، وأما السِّقط النَّازل بعد المدَّة المذْكورة فإنَّه يُفترض غُسله وإن نزل ميتًا، وعلى كل حال فإنه يُسن تسميتُه بشرط أن يكون قد نُفِخت فيه الروح.
ولتوضيح صلاة الجنازة على الشَّهيد ـ وهو الذي قُتل في معركة بين المسلمين والكافرين ـ نقول: قد وَرَدَت أحاديث صحيحة تُصرح بعدم الصلاة عليه، منها ما رواه البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ أَمَر بدفن شهداء أُحُدٍ في دمائهم ولم يُغِسلْهم ولم يُصلِّ عليْهم كما قال جابر، كما وَرَدَت أحاديث أخرى صحيحة تُصرح بأنه يُصلَّى عليْه، مِنْها ما رواه البخاري أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ خرج يَوْمًا فصلَّى على أهل أُحُدٍ صلاته على الميِّت بعد ثَمَانِ سِنين كالمُوَدع للأحياء والأموات. لكنْ يَرِد عَلى هذا الحديث بأنَّ الكلام في الصلاة على الشَّهيد قبل الدَّفْن، وروي البيْهقي حديثًا مرسلًا ـ سَقَطَ مِنْه الصحابي ـ عن أبِي مالك الغِفَاري قال: كان قَتْلَى أُحُدٍ يُؤْتَي منهم بتسعة وعاشرهم حمزة فيُصلِّى عليهم رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ثم يُحملون ثم يُؤتَي بتسعة فيُصلِّى عليهم وحمزة مكانه حتى صلَّي عليهم الرسول ـ صلى الله عليه وسلم ـ وحديث جابر أصح من حديث أبي مالك الغفاري.
ومن هنا قال ابن حزم يجوز أن يصلَّى على الشهيد وألا يصلَّى عليه، فإن صُلِّي عليه فحسن، وإن لم يصلَّ عليه فحسن، وهو إحدى الروايات عن أحمد، واستصوب ابن القيم هذا الرأي وقال: والأظهر من أمر شهداء أُحد أنه لم يُصلَّ عليهم عند الدفن، وقد قُتل معه بِأُحُدٍ سبعون نفسًا فلا يجوز أن تَخفي الصلاة عليهم.
وحديث جابر في ترك الصلاة عليهم صحيح، لأن أباه عبد الله كان أَحَدَ القتلَى يومئذ فعنده من الخبر ما ليس عند غيره.
ويرجِّح أبو حنيفة وجوب الصلاة علي الشهيد، ويرجِّح مالك والشافعي وأحمد في رواية عدم وجوب الصلاة عليه. ومع كون الصلاة على الشهيد غير واجبة فإنها تجوز ولا تَحْرُم لعدم الدليل على المنع، وللحديث الذي رواه البيهقي.
هذا في الشهيد الذي قُتل في المعركة بين المسلمين والكافرين، أما الشَّهيد في غير ذلك كالمبْطون وبقية شهداء الآخرة المذكورين في الأحاديث فيُغَسلون ويُصلَّى عليهم. “راجع ما سبق في ص 620 من المجلد الرابع بخصوص صلاة الجنازة على الطفل”.
صلاة الجنازة وكيفية صلاتها
الصلاة على الميت، يصليها المرء وهو قائم فلا ركوع فيها ولا سجود. وإن كان مأموما اقتدى بالإمام.وكيفيتها هي:
التكبيرة الأولى: أن يكبر ثم يقرأ الفاتحة.
التكبيرة الثانية: ثم يكبر التكبيرة الثانية ثم يقرأ النصف الأخير من التشهد(الصلاة الإبراهيمية).
التكبيرة الثالثة: ثم يكبر التكبيرة الثالثة ثم يدعو للميت بما شاء من الأدعية ومنها [بحاجة لدقة أكثر]”‘ (اللهم اغفر له وارحمه اللهم وسع مدخله اللهم اكرم نزله اللهم مد له في قبره مد بصره اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله اللهم اعف عنه اللهم ارحمه)
التكبيرة الرابعة: ثم يكبر التكبيرة الرابعة ثم يقول “اللهم لا تحرمنا أجره ولا تَفتِنـّا بعده واغفر اللهم لنا وله” ويدعو للميت ولجميع المسلمين وينهي صلاته بالتسليم.
اركان صلاة الجنازة
اسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد…
فاختلف الفقهاء في عدد أركانها:
فقال الحنفية: أركان الصلاة على الجنازة شيئان: (التكبيرات الأربع، والقيام فلا تجز قاعداً بلا عذر). راجع “الدر المختار وحاشية ابن عابدين (رد المحتار) (2/ 209).
وعند المالكية خمسة: (أَوَّلُهَا النِّيَّةُ بِأَنْ يَقْصِدَ الصَّلَاةَ عَلَى هَذَا الْمَيِّتِ أَوْ عَلَى مَنْ حَضَرَ مِنْ أَمْوَاتِ الْمُسْلِمِينَ، وَثَانِيهَا: أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ، وَثَالِثُهَا: دُعَاءٌ لِلْمَيِّتِ بَيْنَ التَّكْبِيرَاتِ بِمَا تَيَسَّر وَلَوْ ” اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ “. وَدُعَاءٌ بَعْدَ التَّكْبِيرَةِ الرَّابِعَةِ إنْ أَحَبَّ، وَرَابِعُهَا: تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ يَجْهَرُ بِهَا الْإِمَامُ بِقَدْرِ التَّسْمِيعِ، وَخَامِسُهَا: قِيَامٌ لَهَا لِقَادِرٍ عَلَى الْقِيَامِ لَا لِعَاجِزٍ عَنْهُ ). راجع” حاشية الصاوي على الشرح الصغير(1/ 554).
وعند الشافعية سبعة: (الرُّكْن الأول: النِّيَّة كنية غَيرهَا من الصَّلَوَات، والركن الثَّانِي قيام قَادر عَلَيْهِ كَغَيْرِهَا من الْفَرَائِض، والرُّكْن الثَّالِث يكبر عَلَيْهِ أَربع تَكْبِيرَات، والركن الرَّابِع قِرَاءَة الْفَاتِحَة كَغَيْرِهَا من الصَّلَوَات، والرُّكْن الْخَامِس يُصَلِّي على النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم بعد التَّكْبِيرَة الثَّانِيَة، والرُّكْن السَّادِس يَدْعُو للْمَيت، وَيجب أَن يكون الدُّعَاء بعد التَّكْبِيرَة الثَّالِثَة فَلَا يجزئ فِي غَيرهَا بِلَا خلاف، والرُّكْن السَّابِع: يسلم بعد التَّكْبِيرَة الرَّابِعَة كسلام غَيرهَا من الصَّلَوَات). راجع “الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع (1/ 206)
وعند الحنابلة ستة: ( قِيَامُ قَادِرٍ فِي فَرْضِهَا، وَ الثَّانِي تَكْبِيرَاتٌ أَرْبَعٌ، والثَّالِثُ: قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ، وَالرَّابِعُ: الصَّلَاةُ عَلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، والْخَامِسُ: أَدْنَى دُعَاءٍ لِلْمَيِّتِ، و السَّادِسُ: السَّلَامُ). راجع: شرح منتهى الإرادات(1/ 363).
صلاة الجنازة للنساء
فلا نعلم نصاً من القرآن يدل على صلاة الجنازة، سواء للرجال أو للنساء، وإنما ثبت ذلك بالسنة النبوية، ويجوز للمرأة الصلاة على الجنازة، لأنها مخاطبة بأحكام الشريعة كالرجل، إلا ما جاء الدليل فيه بتخصيص أحدهما بحكم معين، ولا يوجد دليل شرعي يمنع المرأة من الصلاة على الجنازة، وهذا باتفاق الأئمة.
هذا إذا كانت الصلاة في المسجد أو البيت ونحو ذلك، أما أن تُشيِّع المرأة الجنازة ولو للصلاة عليها، فإن ذلك منهي عنه، فقد أخرج البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: نهينا عن أن نتبع الجنائز ولم يعزم علينا.
قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: أي ولم يؤكد علينا في المنع كما أكد علينا في غيره من المنهيات، فكأنها قالت: كره لنا اتباع الجنائز من غير تحريم، وقال القرطبي ظاهر سياق أم عطية أن النهي نهي تنزيه، وبه قال جمهور أهل العلم، ومال مالك إلى الجواز، وهو قول أهل المدينة، ويدل على الجواز ما رواه ابن أبي شيبة عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في جنازة فرأى عمر امرأة، فصاح بها، فقال: “دعها يا عمر… الحديث” وأخرجه ابن ماجه والنسائي من هذا الوجه، ومن طريق أخرى… عن أبي هريرة، ورجاله ثقات. انتهى.
فينبغي للمرأة أن لا تخرج لتشييع الجنائز، ولو أداها ذلك إلى ترك صلاة الجنازة، فقد أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة المكتوبات في بيتها، وأخبرها أنها أفضل من صلاتها معه في المسجد، وإذا كان هذا في المكتوبة، فهو في غيرها أحرى.
أخرج أحمد عن أم حميد رضي الله عنها أنها جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله إني أحب الصلاة معك. قال: “قد علمت أنك تحُبين الصلاة معي، وصلاتك في بيتك خير من صلاتك في حجرتك، وصلاتك في حجرتك خير من صلاتك في دارك، وصلاتك في دارك خير من صلاتك في مسجد قومك، وصلاتك في مسجد قومك خير من صلاتك في مسجدي” وروى بعض الحديث ابن المنذر في الأوسط، وقال بعده: فإذا كان هذا سبيلها في الصلاة، وقد أمرن بالستر، فالقعود عن الجنائز أولى بهن وأستر. والله أعلم.
صلاة الجنازة كم تكبيرة
لا تَجوز صلاة الجنازة بأقلَّ من أربع تكبيراتٍ بإجماع العلماء قاطبةً، وقد نقل هذا الإجماع مجموعة من العلماء، كالإمام النَّوويُّ في كتابه المجموع [230/5]، وابن عبد البر في كتابه التَّمهيد [334/6]، حيث إنَّهم استدلُّوا بعدَّة أدلَّةٍ من السُّنَّة كحديث جابرٍ بن عبد الله رضي الله عنهما، قال: “‘(أنَّ رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم صلَّى على أَصْحمَةَ النجاشيِّ، فكبَّر عليه أربعاً)'” [أخرجه البخاري برقم: 1334، ومسلم برقم: 952 واللَّفظ لمسلم]. اتَّفقت المذاهب الأربعة على أن الزِّيادة عن أربع تكبيرات غير مشروع، حيث إنَّه كان هناك بعض الاختلاف بين الصَّحابة فيما إن كانت أربعاً أو خمساً، ولكن في زمن عمر بن الخطَّاب ثبتت الصَّلاة على أربع تكبيرات، وقد نقل هذا الإجماع الإمام النَّووي، ابن عبد البر في ما نقلناه سابقاً عنهما، كما أنّ غيره نقل هذا الإجماع كالخرشي في شرح مختصر خليل