ديني

ترتيب قضاء الصلاة

متى يسقط الترتيب في الصلاة

متى يسقط الترتيب في الصلوات الفائتة؟ إنه من المقرر شرعًا أن دخول وقت الصلاة شرط لأدائها، فإن أدَّاها المسلم في وقتها المحدد فقد برئت ذمته، وإذا أدَّاها بعد خروج الوقت من غير عذر مشروع كان آثمًا للتأخير وصلاته صحيحة.
ويندب عند فقهاء المالكية أداء جميع الصلوات في أول وقتها؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «أَفْضَلُ الْأَعْمَالِ الصَّلَاةُ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا» أخرجه الترمذي والطبراني في “الأوسط” واللفظ له.

قضاء الصلوات الفائتة الكثيرة

سألت عن كيفية قضاء الفوائت، وقد أحلتموني إلى فتاوي سابقة، ولكن لم أفهم جيدا، أود الكيفية في هذه الحالة، بداية أنا أقضي كل يوم صلاة يومين، عوضا عن السنتين اللتين لم أصل فيهما، أي مثلا مع كل صلاة صبح، أقضي صلاتي صبح، وكذلك مع كل ظهر، أقضي صلاتي ظهر، وهكذا بالنسبة لباقي الصلوات.
فما حكم القضاء بهذه الكيفية؟ فأنا لا أكمل صلوات اليوم الأول ثم الثاني، بل كما ذكرت. فهل هذا يعتبر ترتيبا؟ وهل تجب الموالاة بين قضاء الصلوات الفائتة لليوم الواحد، أم يجوز الفصل ولو طال الزمن؟ وهل إذا كان لدي وقت لقضاء أكثر من يومين، آثم إذا لم أقضي أكثر من يومين؟
وأيضا عندما تنتهي الدورة الشهرية، أنتظر يوما للتأكد من الطهر، غالبا لا ينزل شيء في ذلك اليوم، فمثلا أنتظر من العصر إلى عصر اليوم الثاني، وعندما لا ينزل شيء أغتسل وأصلي فورا ما فاتني بالترتيب من العصر إلى العصر، ولا أقضي مع كل صلاة مما فاتني في ذلك اليوم صلاة يومين؛ لأن ذلك يشق علي لكثرتها.
فما حكم ما أقوم به في هذه الحالة؟ وماذا عن قضاء صلاة اليومين التي كنت أقضيها كيف أقضيها الآن؟ فإني بعد أن أنتهي من صلاة العصر، إذا صليت معه صلاة يومين بالنسبة للعصر، أكون حينها لا أراعي الترتيب، حيث إني لم أصل صلاة يومين بالنسبة للفجر والظهر السابقين لصلاة العصر في اليوم الذي طهرت فيه؟ وأيضا اليوم السابق الذي كنت أنتظر فيه، فأنا لم أقض صلاة يومين بالنسبة للعصر والمغرب والعشاء؟
أنا في حيرة أرجو منكم أن توضحوا لي بالتفصيل كيف أوفق بين قضاء ما فاتني في ذلك اليوم الذي كنت أنتظر فيه الطهر، وبين قضاء صلاة اليومين التي كنت دائما أقضيها عوضا عن السنتين اللتين لم أصل فيهما؟ وهل إذا قضيت صلاة يوم واحد مما فاتني بغير عذر، أكون قد قضيت صلاة يومين، وذلك لأني قضيت معه صلاة اليوم الذي فاتني بعذر انتظار الطهر، أم لا يجزئ، ويجب علي قضاء يوم آخر مما فاتني بغير عذر؟ ولو افترضت أني طهرت وقت صلاة العصر، ثم اغتسلت مباشرة، وصليت العصر. فكيف أقضي الآن أيضا في هذه الحالة؟ إذا صليت صلاة يومين بالنسبة للعصر، أكون لا أراعي الترتيب، فأنا لم أقض مع الفجر والظهر صلاة يومين؛ لأني لم أكن طاهرة فيهما، أي هل يعفى عنهما أم لا؟
ولو طهرت وقت صلاة العشاء، واغتسلت. فهل يجب علي أيضا قضاء صلاة يومين مما فاتني بغير عذر، فقد يشق علي ذلك؟
أرجوا الرد بما يتناسب مع حالتي بالضبط، أي أن لا توضحوا لي بصفة عامة، بل بداية أود معرفة الطريقة الصحيحة لقضاء صلاة يومين، وأيضا توضيح (القضاء للأمثلة التي ذكرتها) لأني قد لا أفهم، أي أود أن تبينوا لي بعد الغسل ماذا أفعل بالضبط، كيف أوفق بين قضاء ما فاتني بعذر، وبين ما فاتني بغير عذر، مع العلم أني أعمل بفتوى قضاء صلاة يومين في كل يوم، وأيضا بفتوى أن الترتيب شرط وجوب وصحة. عذرا على الإطالة، وآمل أن يكون السؤال واضحا.

ترتيب قضاء الصلاة عند الشيعة

قضاء الصلاة الفائتة إذا دخل وقت الأخرى

فإن قضاء الفوائت يجب أن يكون على الفَوْرِ، وأن تكون مُرَتَّبَةً؛ كما فَرَضَها الله عز وجل: – قال تعالى: {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}. – وقد جاء في الصحيحينِ وغيرِهما أن المشركين شَغَلُوا رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يومَ الخَنْدَقِ عنِ الصلوات، فصَلاَّها صلى الله عليه وسلم على الترتيب؛ فعن جابرِ بنِ عبد الله أن عمر بن الخطاب جاء يوم الخَنْدَقِ بَعْدَما غَرَبَتِ الشمسُ، فجَعَلَ يَسُبُّ كُفَّارَ قُرَيْشٍ، قال: يا رسول الله، ما كِدْتُ أُصلِّى العصر حتى كادتِ الشمسُ تَغْرُبُ، فقال النبى صلى الله عليه وسلم: “واللهِ ما صَلَّيْتُهَا”، فقُمْنَا إلى بُطْحَانَ، فتَوَضَّأَ للصلاة، وتوضَّأْنا لها، فصَلَّى العصرَ بعدَما غَرَبَتِ الشمسُ، ثم صلَّى بعدَها المغربَ. – ولم يَثبُتْ عنِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم أنَّه صلَّى على غير الترتيب المعروف؛ وقد قال صلى الله عليه وسلم، كما في صحيح البخاري: “صَلُّوا كما رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي”. وعليه: فإنْ فاتَكَ فَرْضٌ منَ الفرائض؛ كالعصر مثلا، ودَخَلَ وقتُ الفرْضِ الثاني، فإنْ كان الوقت مازال متسعًا، فالواجب عليكَ أن تصلِّيَ العصر أولاً، ثم المغرب؛ لأنَّ الترتيب بين الفائتة أو الفوائت اليسيرة مع الصلاة الحاضرة واجب؛ كما ذكرنا، ما لم يُؤَدِّ إلى تأخير الحاضرة عن وقتها. قال ابن رجب الحنبليُّ في “فتح الباري”: “مَن كان عليه صلاةٌ فائتةٌ، وقد ضاق وقت الصلاة الحاضرة عن فِعْل الصلاتينِ، فأكثرُ العلماء على أنه يبدأ بالحاضرة فيما بقي من وقتها، ثم يقضي الفائتة بعدها؛ لِئَلا تصير الصلاتان فائتتَيْنِ، وهو قول الحَسَنِ وابن المُسَيّبِ وربيعة والثَّورِيِّ والأَوْزَاعِيِّ وأبي حنيفةَ، وأحمد في ظاهر مَذْهبه، وإسحاقَ وطائفةٍ من أصحاب مالك، وهؤلاء أوجبوا الترتيب، ثم أَسْقَطوه خشيةَ فوات الحاضرة، وكذلك قال الشافعيُّ؛ فإنه لا يوجِب الترتيب، إنما يَستحِبُّه؛ فأسقط هاهنا استحبابه وجوازه، وقال: يَلزَمه أن يبدأ بالحاضرة، ويأثم بتَرْكِهِ. وقالت طائفة: بل يَبدأ بالفائتة، ولا يَسقط الترتيب بذلك، وهو قول عطاء والنَّخَعِيِّ والزُّهْرِيِّ ومالك واللَّيْثِ والحسن بن حَيٍّ، وهو رواية عن أحمدَ، اختارها الخَلاَّلُ وصاحبه أبو بكر”. أما لو أدرك مَن فاتَتْهُ صلاة العصر جماعةَ المغرب: فإنه يصلي معهمُ المغرب أولًا، ثم يصلي العصر بعدَهُ؛ فقد سُئِلَ شيخُ الإسلام عن رجل فاتَتْهُ صلاة العصر، فجاء إلى المسجد، فوجد المغرب قد أقيمت، فهل يصلي الفائتة قبل المغرب أو لا؟ فأجاب: الحمد لله رب العالمين، بل يصلي المغرب مع الإمام ثم يصلي العصر باتفاق الأئمة ولكن هل يعيد المغرب؟ فيه قولان.

أحدهما: يعيد وهو قول ابن عمر ومالك وأبي حنيفة، وأحمد في المشهور عنه. والثاني: لا يعيد المغرب وهو قول ابن عباس وقول الشافعي والقول الآخر في مذهب أحمد. والثاني أصح فإن الله لم يوجب على العبد أن يصلي الصلاة مرتين إذا اتقى الله ما استطاع والله أعلم”. واعلم أن مَن أَخَّرَ الصلاة عن وقتها من غير نَوْم ولا نِسْيان – فقد أتى كبيرة من أعظم الكبائر؛ وذلك لأن فِعْل الصلاة في وقتها فَرْضٌ من أوكد فرائض الصلاة، وقد جاء النهيُ الشرعيُّ عن تأخير الصلاة عن وقتها وبالأخصِّ صلاةُ العصر: – ففي الصحيحَيْنِ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: “مَن فَاتَتْهُ صلاة العصر، فكأنما وُتِرَ أهلَهُ ومالَهُ”. – وفيهما أيضاً قال صلى الله عليه وسلم: “مَن فاتَتْهُ صلاة العصر فقد حَبِطَ عملُهُ”.

قال شيخ الإسلام: “تَفْوِيتُ العصر أَعْظَمُ مِن تفويت غيرِها؛ فإنَّها الصلاة الوُسْطَى المخصوصةُ بالأمر بالمحافظة عليها، وهي التي فُرِضَتْ على مَن كان قَبْلَنا فضَيَّعُوها”. فمَن كان مستيقِظاً ذاكِراً للصلاة حَرُمَ عليه تأخيرُها بحالٍ، واختُلِفَ في كُفْرِهِ؛ قال شيخ الإسلام ابن تَيْمِيَّةَ: “فلم يُجَوِّزُوا تأخير الصلاة حال القتال بل أَوْجَبوا عليه الصلاة في الوقت، وهذا مذهب مالك والشافعيِّ وأحمدَ في المشهور عنه، وعن أحمدَ روايةٌ أخرى أنه يُخَيَّرُ حالَ القتال بين الصلاة وبين التأخير، ومذهب أبي حنيفةَ: يَشتَغِل بالقتال، ويصلي بعد الوقت”.

صلاة القضاء جماعة

السابق
دواء ريستالين – Restylane لخفض عدد الخطوط والتجاعيد من الوجه والرقبة
التالي
تطعيم الحمى الشوكية

اترك تعليقاً