ديني

ما هي مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة

كما أنّ للصلاة شروطاً يجب على المسلم أن يأتي بها حتى تصحّ صلاته؛ فلها كذلك مبطلات إن فعلها كانت صلاته باطلة غير مقبولة، وهذه المبطلات إمّا أن تكون بفعل شيء يحرم فعله في الصلاة، أو أن تكون بترك شيء واجب الإتيان به، وفيما يأتي بيان كلا النوعين:

  • الأكل والشرب في الصلاة عن عمد وقصد، حيث نُقل الإجماع عن العلماء في إبطال ذلك للصلاة، أمّا إن أكل الإنسان أو شرب ناسياً أو جاهلاً أثناء الصلاة فلا تبطل صلاته على الراجح عند الحنابلة والشافعيّة، وكذلك إن ابتلع ما كان عالقاً في فمه إن كان دون حجم حبّة الحمص.
  • التكلّم في الصلاة عمداً لغير مصلحة الصلاة، فلا يجوز للمصلّي أن يتحدّث خلال صلاته، فإن كان ناسياً أو جاهلاً لم تبطل، وإن تحدّث الإنسان في مصلحة الصلاة كأن ينبّه الإمام على خطأ في الصلاة، فجائز بشرط ألّا يكثر كلامه عرفاً ولا يُفهم المقصود بالتسبيح؛ لأنّ الأصل في ذلك التسبيح وليس الكلام.
  • الحركة والأفعال الكثيرة في الصلاة عمداً؛ والمعيار والضابط في ذلك عادة الناس، فما يعدّه الناس في العرف كثيراً كالمشي لخطوات عدّة يعدّ مبطلاً للصلاة، أمّا ما عدّه الناس ليس بكثير كخلع النعل أو حمل الطفل، فلا يكون مبطلاً للصلاة.
  • الضحك خلال أداء الصلاة؛ وذلك إذا كان الضحك كثيراً فلم يستطع الإنسان دفعه، أمّا التبسّم فلا يبطلها وكذلك الضحك القليل، والضابط في الكثرة والقلّة هو العرف.
  • ترك ركن أو ترك واجب من أركان وواجبات الصلاة عمداً؛ أمّا إن ترك واجباً سهواً فإنّه يجبره بسجود السهو، وأمّا الرّكن فلا يُجبر بسجود السهو بل لا بدّ من الإتيان به.
  • ترك شرط من شروط صحّة الصلاة عمداً؛ فإن صلّى المسلم صلاة دون أن يستوفي جميع شروطها متعمداً في ذلك بطلت صلاته.

ما هي مبطلات الوضوء

يفسد الوضوء بعدّة أمور وبيان ذلك فيما يأتي:

  • كلّ ما يخرج من أحد السبيلين ممّا هو معتاد؛ كالبول والغائط والريح والمذي والودي والمني، أو ممّا غير المعتاد؛ كدودة أو حصاة أو دم، سواءً كان الخارج قليلاً أو كثيراً، وذلك لقول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ)[٨]، ولقول النبيّ صلّى الله عليه وسلّم: (لا تُقبَلُ صَلاةُ مَن أَحدَث حتى يَتوضَّأ، وقال رَجلٌ مِن حَضْرَمَوتَ: ما الحدَثُ يا أبا هُريرَةَ؟ قال: فُساءٌ أو ضُراطٌ)،[٩] واستثنى فقهاء الحنفيّة في الأصحّ عندهم الريح الذي يخرج من القُبل واعتبروه غير ناقض؛ معلّلين ذلك بأنّه اختلاج وليس ريحاً، وإن كان ريحاً فلا نجاسة فيه، أمّا غيرهم من الفقهاء فلم يستثنوا ريح القُبُل، مستدلّين بما ورد في الحديث السابق؛ فالريح ورد عام فيدخل فيه الريح من القبل.
  • الولادة من غير رؤية دم؛ ذهب الصاحبان من الحنفيّة إلى أنّ المرأة في هذه الحالة لا تكون نُفساء وعليها الوضوء من الرطوبة، أمّا الإمام أبو حنيفة فقال بأنّه على المرأة الغُسل من باب الاحتياط لعدم خلّوه عن قليل من الدم في الغالب.
  • الخارج من غير السبيلين؛ كالدم والقيح والصديد، ذهب فقهاء الحنفيّة إلى أنّ ما يخرج من غير السبيلين كالدم والقيح والصديد ناقض للوضوء بشرط سيلانه إلى موضع يدخله حكم التطهير؛ أي يجب تطهيره من حيث الجملة، أو ندباً كسيلان الدم داخل الأنف، ويُقصد بالسيلان مجاوزة الخارج لموضع خروجه، وذلك بأن يعلو على رأس الجرح، ثمّ ينحدر منه إلى الأسفل، وليس في إذا كان الخارج نقطة أو نقطتين وضوء، وليس في أثر الدم بسبب عضّ شيء أو الاستياك، ولا وضوء أيضاً على ما يخرج من دم من موضع لا يدخله حكم التطهير؛ كالخارج من جرح في العين أو الأذن أو السرة أو الثدي، ثمّ يسيل إلى الجانب الآخر، ذهب فقهاء الحنابلة إلى اشتراط أن يكون الخارج كثيراً كثرة فاحشة، وذلك بحسب كلّ إنسان؛ فلو كان الشخص نحيفاً وخرج منه دم كثير مقارنة بنحافة جسده فإنّه ينقض وضوءه.
  • غيبة العقل أو زواله بما يزيل العقل ويُذهبه؛ كالمخدرات والمسكرات، أو بحصول الإغماء أو الجنون، أو الصرع، أو النوم.
  • لمس المرأة؛ ذهب فقهاء الحنفيّة إلى أنّ لمس الرجل للمرأة في حالة المباشرة الفاحشة ينقض الوضوء، أمّا فقهاء المالكيّة والحنابلة فقالوا بنقض الوضوء في حالة التقاء بشرتيّ الرجل والمرأة حالة اللذة والشّهوة، أمّا فقهاء الشافعيّة فقالوا بأنّ مجرّد التقاء البشرتين بين الرجل والمرأة ولو لم يكن بشهوة ينقض الوضوء.
  • القيء؛ ذهب فقهاء الحنفية والحنابلة إلى أنّه ناقض للوضوء إذا كان خارج من المعدة، وكان ملء الفم أو كثيراً، وكان خروجه على دفعة واحدة، أمّا فقهاء المالكيّة والشافعيّة قالوا بعدم نقض القيء للوضوء.
  • مسّ القُبُل أو الدبر، ذهب فقهاء الحنفيّة إلى أنّ الوضوء لا ينتقض بمجرّد مسّ الفرج أو مسّ الذكر، أمّا جمهور الفقهاء فقالوا بانتقاض الوضوء بمجرد اللمس؛ وقال فقهاء المالكيّة بانتقاض الوضوء بمسّ الذكر ولا ينتقض بمسّ الدُبُر، وقال فقهاء الشافعيّة والحنابلة بانتقاض الوضوء بمسّ فرج الآدميّ من نفسه أو من غيره، صغيراً أو كبيراً، حيّاً أو ميتاً.
  • أكل لحم الإبل؛ ذهب فقهاء الحنابلة إلى أنّ أكل لحم الإبل ينقض الوضوء سواءً أكان نيئاً أو مطبوخاً، عالماً كان الشخص بذلك أو جاهلاً.
  • غسل الميت؛ ذهب أكثر الحنابلة إلى أنّ غسل الميت ينقض الوضوء سواء أكان المغسول صغيراً أم كبيراً، ذكراً أم أنثى، مسلماً أم كافراً.
  • القهقهة في الصلاة؛ ذهب فقهاء الحنفيّة إلى أنّ القهقهة في الصلاة تنقض الوضوء إذا كان المصلّي بالغاً؛ زجراً وعقوبةً له، ويُراد بالقهقهة: الصوت المسموع لجيران المصلّي، أمّا الضحك الذي يسمعه الشخص دون جيرانه يُبطل الصلاة دون الوضوء، أمّا التبسّم فلا يبطل الصلاة ولا يُبطل الوضوء.

من مبطلات الصلاة

مبطلات الصلاة معلومة ، ويختلف عددها بحسب اختلاف الفقهاء في بعضها، وهي كما يلي :

1- ما أبطل الطهارة ، كالحدث , وأكل لحم الإبل .

2- كشف العورة عمدا ، لكن إن كُشفت من غير تعمد ، وكان المكشوف من العورة يسيراً أو كان كثيراً ولكن ستره في الحال لم تبطل الصلاة .

3- الانحراف الكثير عن جهة القبلة .

4- وجود نجاسة على بدنه أو ثيابه أو في مكان صلاته ، فإن علم بها أو تذكرها أثناء الصلاة فأزالها في الحال فصلاته صحيحة ، وكذلك إذا لم يعلم بها إلا بعد انتهاء الصلاة ، فصلاته صحيحة .

5- الحركة الكثيرة المتوالية في الصلاة لغير ضرورة .

6- ترك ركن من الأركان ، كالركوع والسجود .

7- تعمد زيادة ركن فعلي ، كالركوع .

8- تعمد تقديم بعض الأركان على بعض .

9- تعمد السلام قبل إتمامها .

10- تعمد تغيير المعنى في القراءة .

11- ترك واجب من واجبات الصلاة متعمدا ذاكراً ، كالتشهد الأول ، أما الناسي فتصح صلاته ويسجد للسهو .

12- قطع النية ( بأن ينوي الخروج من الصلاة ) .

13- الضحك قهقهة ، أما مجرد التبسم فلا يبطل الصلاة .

14- الكلام العمد مع الذكر والعلم ، أما الناسي والجاهل فلا تبطل صلاته بذلك .

15- الأكل والشرب .

مبطلات الصلاة عند الشافعية

(1) الشافعية قالوا: مبطلات الصلاة: الحدث بأقسامه السابقة، سواء كان موجباً للوضوء؛ أو الغسل، الكلام في الصلاة، وسيأتي تفصيل القدر المبطل؛ البكاء والأنين، الفعل الكثير الذي ليس من جنسها، أو من جنسها، وقد تقدم تفصيله، ومن تحريك يده برفعها وخفضها أو تحريكها الى جهة اليمين وعودها إلى جهة الشمال، أو العكس ثلاث مرات، بحيث يحسب الذهاب والعودة مرة واحدة مع الاتصال، وأما مع الانفصال، فكل منهما يعدّ مرة، بخلاف ذهاب الرِّجل وعودها، فإن كلا منهما يعد مرة، ولو مع الاتصال، الشك في النية، أو في شيء من شروطه صحة الصلاة، أو كيفية النية، بأن يشك هل نوى ظهراً أو عصراً مثلاً، وإنما يبطل الشك في ذلك كله إن دام زمناً يسمع ركناً من أركان الصلاة، وغلا فلا: نية الخروج من الصلاة قبل تمامها، التردد في قطع الصلاة والاستمرار فيها، تعليق قطع الصلاة بشيء، ولو محالاً عادياً.
كأن يقول بقلبه إن جاء زيد قطعت الصلاة؛ أما إذا علق الخروج من الصلاة على محال عقلي، كالجمع بين الضدين، فلا يضر، صرف نية الصلاة إلى صلاة أخرى؛ إلا الفرض، فله أن يصرفه إلى النفل إذا كان منفرداً ورأى جماعة يريد أن يدخل معهم، طرو الردة أو الجنون في الصلاة، انكشاف العورة في الصلاة مع القدرة على سترها، على ما تقدم، أن يجد من يصلي عرياناً ساتراً، على ما تقدم، اتصال نجاسة غير معفو عنها ببدنه أو بلمبوسه، ولو داخل عينيه أثناء الصلاة، وإنما تبطل بذلك إذا لم يفارقها سريعاً بدون حملها أو حمل ما اتصلت به، تطويل الرفع من الركوع أو الجلوس بين السجدتين؛ ويحصل تطويل الأول بالزيادة على الذكر الوارد فيه بقدر الفاتحة، وتطويل الثاني بالزيادة على الدعاء الوارد فيه بمقدار الواجب من التشهد الأخير، ويستثنى من ذلك تطويل الرفع في الركعة الأخيرة، وتطويل الجلوس بين السجدتين في صلاة التسابيح، فلا يضر مطلقاً؛ سبق المأموم إمامه بركنين فعليين، أو تأخره عنه بهما، ويشترط أن يكون كل منهما من غير عذر؛ التسليم عمداً قبل محلهح تكرير تكبيرة الإحرام بنية الافتتاح مرة ثانية. ترك ركن من أركان الصلاة عمداً، ولو قولياً؛ انقضاء مدة المسح على الخف أثناء الصلاة، أو ظهور بعض ما ستر به من رجل أو لفافة، اقتداؤه بمن لا يقتدي به لكفر أو غيره؛ تكرير ركن فعلي عمداً؛ وصول مفطر إلى جوف المصلي، ولو لم يؤكل؛ تحول عن القبلة بالصدر: تقديم الركن الفعلي عمداً على غيره.

مبطلات الصلاة عند المالكية

المالكية: عدوا مبطلات الصلاة كما يأتي: ترك ركن من أركانها عمداً، ترك ركن من أركانها
سهواً، ولم يتذكر حتى سلم معتقداً إذا طال الأمر عرفاً، إما إذا سلم معتقداً الكمال، ثم تذكر عن قرب، فإنه يلغي ركعة النقص ويبني على غيرها وتصح صلاته، وأما إذا لم يسلم معتقداً الكمال، بأن لم يسلم أصلاً أو سلم غلطاً، فإن كان الركن المتروك من الركعة الأخيرة، فإنه يأتي به، ويتمم صلاته، وإن كان من غير الأخيرة أتى به إن لم يعقد ركوع الركعة التالية لركعة النقص، فإن عقد كوع الركعة التالية ألغى ركعة النقص، ولا يأتي بالركن المتروك (عقد الركوع برفع الرأس منه مطمئناً معتدلاً إلا في ترك الركوع، فإن عقد الركعة التالية يكون بمجرد الانحناء في ركوعها) ؛ رفض النية وإلغاؤها: زيادة ركن فعلي عمداً كركوع أو سجود؛ زيادة تشهد بعد الركعة الأولى أو الثالثة عمداً إذا كان من جلوس؛ القهقهة عمداً أو سهواً؛ الأكل أو الشرب عمداً؛ الكلام لغير إصلاح الصلاة عمداً، فإن كان لإصلاحها، فإن الصلاة تبطل بكثيره دون يسيره، على ما تقدم؛ التصويت عمداً، النفخ بالفم عمداً، القيء عمداً، ولو كان قليلاً، السلام حال الشك في تمام الصلاة، طرو ناقض الوضوء، أو تذكره، كشف العورة المغلظة، أو شيء منها، سقوط النجاسة على المصلي، أو علمه بها أثناء الصلاة، على ما تقدم، فتح المصلي على غير إمامه، الفعل الكثير ليس من جنس الصلاة، طرو شاغل عن إتمام فرض، كاحتباس بول يمنع من الطمأنينة مثلاً، تذكر أولى الحاضرتين المشتركتي الوقت، كالظهر والعصر، وهو في الثانية، فإذا كان يصلي العصر، ثم تذكر أنه لم يصل الظهر بطلت صلاته، وقيل: لا تبطل، بل يجري فيها التفصيل المتقدم في ترتيب يسير الفوائت، زيادة أربع ركعات يقيناً سهواً على الرباعية، ولو كان مسافراً، أو على الثلاثية،
واثنتين على الثنائية والوتر، وزيادة مثل النفل المحدود، كالعيد، سجود المسبوق الذي لم يدرك ركعة مع امام، السجود المرتب على إمامه قبل قيامه لقضاء ما عليه، سواء كان السجود قبلياً أو بعدياً، وأما إذا أدرك معه ركعة، فإنه يسجد تبعاً لسجود إمامه، لكن إن كان السجود قبل السلام سجده معه قبل قيامه للقضاء، وإن كان بعد السلام وجب عليه تأخيره حتى يقضي ما عليه، فإن قدمه قبل القضاء بطلت صلاته، السجود قبل السلام لترك سنة خفيفة، كتكبيرة واحدة، أو تسميعة، أو لترك مستحب، كالقنوت، ترك ثلاث سنن من سنن الصلاة سهواً، مع ترك السجود لها حتى سلم وطال الأمر عرفاً.

مبطلات الصلاة من كتاب فقه السنة

مبطلات الصلاة

  1. الأكل والشرب عمداً.
  2. الكلام عمداً في غير مصلحة الصلاة.
  3. العمل الكثير عمداً: وقد اختلف العلماء في ضابط القلة والكثرة، فقيل: الكثير هو ما يكون بحيث لو رآه إنسان من بعد تيقن أنه ليس في الصلاة، وما عدا ذلك فهو قليل.
  4. ترك ركن أو شرط عمدا وبدون عذر .
  5. التبسم والضحك في الصلاة: نقل ابن المنذر الاجماع على بطلان الصلاة بالضحك. قال النووي: وهو محمول على من بان منه حرفان. وقال أكثر العلماء: لا بأس بالتبسم، وإن غلبه الضحك ولم يقو على دفعه فلا تبطل الصلاة به إن كان يسيراً، وتبطل به إن كان كثيراً، وضابط القلة والكثرة العرف.
السابق
كم عدد النوافل بعد كل صلاة
التالي
طريقة عمل الحمص

اترك تعليقاً