ديني

الفرق بين صلاة الرجل والمرأة

صلاة الرجل والمرأة جماعة

تصح صلاة الرجل وزوجته جماعة في غير صلاة الجمعة دون حاجة لانضمام شخص ثالث من جنس الذكور، أي بعدد أقله شخصان؛ إمام ومأموم، ولا يشترط فيهما أن يكونا ذكرين، وإن كان الأفضل أن يصلي الجماعة في المسجد، وأن الواجب حينئذٍ ألا تحاذي المرأة بقدمها أو كعبها وساقها شيئًا من بدن الرجل، فتتأخر عنه بحيث يكون موقفها خلف الإمام أو يكون بينها وبينه حائل بمقدار فرجة أي: (مساحة فارغة) تتسع لمقام رَجلٍ آخر.

المرأة تخالف الرجل في الصلاة

المرأة تخالف الرجل في أربعة أشياء:
فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود ويجهر في مواضع الجهر وإذا نابه شيء في الصلاة سبح وعورته ما بين سرته وركبته.
والمرأة تضم بعضها إلى بعض وتخفض صوتها بحضرة الرجال الأجانب وإذا نابها شيء في الصلاة صفقت وجميع بدن الحرة عورة في الصلاة إلا وجهها وكفيها وعورة الأمة كعورة الرجل في الصلاة.

كيفية الصلاة

صلاة المرأة والرجل جماعة

هذا له أحوال: تارة يمكن أن يصليا جميعًا في النوافل، كأن يصلي هو وامرأته وأهل بيته في صلاة الضحى نافلة أو صلاة الليل أو الوتر، فيقوم هو وحده وتصف النساء خلفه حتى وإن كانت زوجته تصف خلفه لا تصف معه، ولا بأس بهذا، وهكذا في التراويح لو صلين مع الإمام صلين خلفه، أو صلى بهن صاحب البيت صلين خلفه سواء كن واحدة أو أكثر يصلين خلفه.
ويجوز في الفرائض لو جاء النساء إلى المساجد وصلين مع الناس فإنهن يصلين خلف الأئمة وخلف المأمومين، ولا تصف المرأة مع الرجل، لا مع زوجها ولا مع أبيها ولا مع غيرهما، فالنساء موقفهن خلف الرجال سواء في الفريضة أو في النافلة، في الليل أو في النهار كما صحت بذلك السنة عن النبي ﷺ.
والمقصود أن هذه الأنواع كلها طريقها واحد، المرأة تكون فيها خلف الإمام أو خلف المأمومين، ولا تقف مع الإمام ولا مع المأمومين.
أما إن كن نساء فتقف الإمامة وسطهن ولا تتقدمهن حتى لا تتشبه بالرجال[1].

هل تؤمن المرأة في الصلاة

التأمين سنة لكل مصلٍّ بعد فراغه من قراءة الفاتحة .

قال النووي رحمه الله في المجموع (3/371) :

التَّأْمِينُ سُنَّةٌ لِكُلِّ مُصَلٍّ فَرَغَ مِنْ الْفَاتِحَةِ سَوَاءٌ الإِمَامُ وَالْمَأْمُومُ , وَالْمُنْفَرِدُ , وَالرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ وَالصَّبِيُّ , وَالْقَائِمُ وَالْقَاعِدُ وَالْمُضْطَجِعُ ( أي لعذرٍ ) وَالْمُفْتَرِضُ وَالْمُتَنَفِّلُ فِي الصَّلاةِ السِّرِّيَّةِ وَالْجَهْرِيَّةِ وَلا خِلافَ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذَا عِنْدَ أَصْحَابِنَا اهـ .

ثانيا : تنهى المرأة عن رفع صوتها في حال وجودها مع رجال أجانب عنها ، ولذلك منع النبي صلى الله عليه وسلم النساء من التسبيح في الصلاة إذا أردن تنبيه الإمام ، وإنما ينبهنه بالتصفيق .

فعن سهل بن سعد الساعدي : ” أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم فحانت الصلاة فجاء المؤذن إلى أبي بكر فقال أتصلي للناس فأقيم قال نعم فصلى أبو بكر فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف فصفق الناس وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته فلما أكثر الناس التصفيق التفت فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن امكث مكانك فرفع أبو بكر رضي الله عنه يديه فحمد الله على ما أمره به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف وتقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى فلما انصرف قال يا أبا بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق من رابه شيء في صلاته فليسبح فإنه إذا سبح التفت إليه وإنما التصفيق للنساء ” .

رواه البخاري ( 652 ) ومسلم (421) .

قال ابن حجر :

وكان منع النساء من التسبيح لأنها مأمورة بخفض صوتها في الصلاة مطلقا لما يخشى من الافتتان ومنع الرجال من التصفيق لأنه من شأن النساء اهـ فتح الباري ( 3 / 77 ) .

وهذا المنع إذا وجد رجال أجانب عنها ، أما مع جماعة النساء أو مع وجود رجال من محارمها فلا بأس أن تجهر بالقراءة والتأمين .

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (3/38) :

وتجهر –يعني المرأة- في صلاة الجهر ، وإن كان ثَمَّ رجال لا تجهر ، إلا أن يكونوا من محارمها فلا بأس اهـ .

قال النووي في المجموع (3/390) :

وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَقَالَ أَكْثَرُ أَصْحَابِنَا : إنْ كَانَتْ تُصَلِّي خَالِيَةً أَوْ بِحَضْرَةِ نِسَاءٍ أَوْ رِجَالٍ مَحَارِمَ جَهَرَتْ بِالْقِرَاءَةِ , سَوَاءٌ أَصَلَّتْ بِنِسْوَةٍ أَمْ مُنْفَرِدَةً , وَإِنْ صَلَّتْ بِحَضْرَةِ أَجْنَبِيٍّ أَسَرَّتْ . . . وَهُوَ الْمَذْهَبُ . . . قَالَ الْقَاضِي أَبُو الطَّيِّبِ : وَحُكْمُ التَّكْبِيرِ فِي الْجَهْرِ وَالإِسْرَارِ حُكْمُ الْقِرَاءَةِ اهـ .

وحكم التأمين من حيث الجهر والإسرار حكم القراءة

قال ابن قدامة رحمه الله في المغني (2/162) :

ويسن أن يجهر به –يعني التأمين- الإمام والمأموم فيما يُجهر فيه بالقراءة ، وإخفاؤه فيما يُخفى فيه اهـ

وقال النووي في المجموع (3/371) :

إنْ كَانَتْ الصَّلاةُ سِرِّيَّةً أَسَرَّ الإِمَامُ وَغَيْرُهُ بِالتَّأْمِينِ تَبَعًا لِلْقِرَاءَةِ وَإِنْ كَانَتْ جَهْرِيَّةً وَجَهَرَ بِالْقِرَاءَةِ اُسْتُحِبَّ لِلْمَأْمُومِ الْجَهْرُ بِالتَّأْمِينِ بِلا خِلافٍ اهـ .

والخلاصة :

أنه يجوز للمرأة أن تجهر بالقراءة والتأمين في الصلاة ، إلا إذا صلت بحضرة رجل أجنبي عنها فإنها تسر .

الفرق بين الرجل والمرأة في الإسلام

خلق الله -تعالى- الرجل والمرأة، وجعلهما شطرا النوع الإنساني، ودليل ذلك قول الله -تعالى- في القرآن الكريم: (وَأَنَّهُ خَلَقَ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ‌ وَالْأُنثَىٰ)،[٣] جعل الله الزوجان يشتركان في واجب عِمارة الأرض، وواجب العبودية لله تعالى، وذلك في عموم أمور الدين؛ كالإيمان، والثواب، والعقاب، والترغيب، والترهيب، وفي عموم التشريعات من حقوقٍ وواجباتٍ أيضاً، حيث قال تعالى: (وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ‌ أَوْ أُنثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَـٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرً‌ا)،[٤] ومع ذلك فقد قدّر الله -تعالى- أن تكون خِلقة الرجل على غير خِلقة المرأة، وهيئتها، وطبيعة تكوينها، فإنّ في الرجل قوةً طبيعيةً، والمرأة أنقص منه في ذلك؛ لما يعتريها من أحوال الحيض، والنفاس، والمخاض، والإرضاع، وغيره من تربية الأبناء، وتقديم الرعاية لهم، فكان من آثار ذلك الاختلاف في الخِلقة، الاختلاف في القدرات الجسدية والعاطفية والإرادية، إضافةً إلى أمورٍ كثيرةٍ أخرى أشار إليها الطب الحديث، من اختلافٍ بين المرأة والرجل في الخلق.

وقد نتج عن هذا الاختلاف، والتفاوت بين الجنسين، اختلافٌ بينهما في بعض الأحكام الشرعية، لتوافق ما جُبل عليه كلّ منهما، فلكلٍ منهما وظائفٌ ومهامٌ تلائمه، وجُملة وظائف الرجال خارج البيت؛ من سعيٍ لكسب الرزق، وعملٍ من أجل الإنفاق على البيت والزوجة والأولاد، والرجل مكلّفٌ بالقِوامة على البيت؛ بالحفظ والحماية، وأوجب الله -تعالى- على الرجل عدداً من العبادات غير الواجبة على النساء، من مثل: صلاة الجماعة، والجمعة، والجهاد في سبيل الله عزّ وجلّ، كما جعل الله الطلاق بيد الرجل لا بيد المرأة، وجعل نسبة الأبناء إلى أبيهم، لا إلى أمهم، وللرجل في بعض حالات الميراث ضعف ما للمرأة، أمّا المرأة فجملة وظائفها ومهامها في البيت، فتقوم بشؤون منزلها، وتحفظ زوجها وأولادها، وتقوم على حسن التربية والرعاية لهم، ولها أحكامٌ شرعيةٌ خاصةٌ كذلك؛ كأحكام الحيض، والطهارة، ووجوب الحجاب، وغير ذلك مما فصّلت فيه كتب الفقه ومدوناته.

السابق
ارتفاع درجة الحرارة عند الأطفال بدون سبب
التالي
ترتيب الصلاة

اترك تعليقاً