الأسرة في الإسلام

شروط صحة الزواج

شروط صحة الزواج عند الحنفية

قد تقدم شروط الزواج في الفتوى رقم 1766 ولم يخالف الأحناف في شيء من هذه الشروط سوى عدم اشتراط الولي، وسبق بيانه في الفتوى رقم 55613 ، والفتوى رقم 47816 . وفي بقية الشروط كالجمهور إلا في بعض التفاصيل والفروع وليس هذا محل ذكرها. ويمكن الرجوع إليها في كتب فقه الأحناف كحاشية ابن عابدين

وأما بالنسبة لسؤال الأخ هل أي نقض لهذه الشروط يسبب فسخ عقد الزواج ويكون قد تم الطلاق؟ فالجواب: أن للأحناف تفريعات حول الأثر المترتب على الخلل الواقع في النكاح، وتفريقا بين النكاح الباطل والنكاح الفاسد، وما يترتب على كل منهما يرجع في تفصيلها إلى كتبهم.

شروط صحة الزواج العرفي

شروط النكاح السته

يشترط في النكاح الآتي:

  • تعيين كل من الزوجين: فلا يصح عقد النكاح على واحدة لا يُعيِّنها كقوله: “زوجتك بنتي” إن كان له أكثر من واحدة، أو يقول: “زوجتها ابنك” إن كان له عدة أبناء. بل لابد من تعيين ذلك بالاسم: كفاطمة ومحمد، أو بالصفة: كالكبرى أو الصغرى.
  •  رضا كل من الزوجين بالآخر: فلا يصح نكاح الإكراه؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قال: «لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا البكر حتى تستأذن».
  • الولاية في النكاح: فلا يعقد على المرأة إلا وليها؛ لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نكاح إلا بولي»، ويشترط في الولي أن يكون: رجلاً، بالغاً، عاقلاً، حراً، عدلاً ولو ظاهراً.
  •  الشهادة على عقد النكاح: فلا يصح إلا بشاهدي عدل مسلمين، بالغين، عدلين، ولو ظاهراً؛ لقول النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل، وما كان غير ذلك فهو باطل». قال الترمذي: (العمل عليه عند أهل العلم من أصحاب النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ومن بعدهم من التابعين وغيرهم، قالوا: لا نكاح إلا بشهود..). واشتراط الشهادة في النكاح احتياط للنسب خوف الإنكار.
  • خلو الزوجين من الموانع التي تمنع من الزواج، من نسب أو سبب، كرضاع ومصاهرة واختلاف دين، ونحو ذلك من الأسباب؛ كأن يكون أحدهما محرماً بحج، أو عمرة.

شروط النكاح في المذاهب الأربعة

النكاح في المذاهب الاربعة

هل الإشهار من شروط الزواج

يسأل الكثير من الناسهل إشهار الزواج من شروط صحته  فأجاب الشيخ عطية صقر رحمه الله رئيس لجنة الفتوى بالازهر الشريف فقال ان المطلوب فى عقد الزواج هو الأشهاد عليه بشاهدين عدلين ، وذلك عند سماع الإيجاب والقبول من الزوج والزوجة أو من ينوب عنهما، وهذا الأشهاد كاف فى صحة العقد، واقتضت النظم العصرية أن يوثق ذلك رسميا حتى لا يكون هناك إنكار، وحتى تضمن حقوق الزوجين والأولاد ، وبخاصة عند ضعف روح التدين وطهارة الذمم

أما الإعلان والإشهار، بحضور عدد كبير أو بعمل وليمة أو حفل أو إعلان فى وسائل الإعلام فذلك سنة ، ليشيع العلم بهذا الزواج بين كثير من الناس ، ولا يشكوا فى علاقة الرجل بالمرأة ولا بالنسل المتولد منهما ، والحديث الشريف يقول ” أعلنوا هذا النكاح واضربوا عليه بالدفوف واجعلوه فى المساجد ” رواه الترمذى وحسنه ،

الشروط المحرمة في عقد النكاح

من الشروط المحرمة:

وسئل رحمه الله تعالى عن قوم يتزوج هذا أخت هذا؛ وهذا أخت هذا أو ابنته وكلما أنفق هذا أنفق هذا؛ وإذا كسا هذا كسا هذا وكذلك في جميع الأشياء وفي الإرضاء والغضب: إذا رضي هذا رضي هذا وإذا أغضب هذا أغضب الآخر: فهل يحل ذلك؟.

فأجاب: يجب على كل من الزوجين أن يمسك زوجته بمعروف أو يسرحها بإحسان؛ ولا له أن يعلق ذلك على فعل الزوج الآخر. فإن المرأة لها حق على زوجها؛ وحقها لا يسقط بظلم أبيها وأخيها قال الله تعالى: ﴿ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ﴾ فإذا كان أحدهما يظلم زوجته وجب إقامة الحق عليه؛ ولم يحل للآخر أن يظلم زوجته لكونها بنتا للأول. وإذا كان كل منهما يظلم زوجته لأجل ظلم الآخر فيستحق كل منهما العقوبة؛ وكان لزوجة كل منهما أن تطلب حقها من زوجها؛ ولو شرط هذا في النكاح لكان هذا شرطا باطلا من جنس “نكاح الشغار” وهو أن يزوج الرجل أخته أو ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته أو أخته فكيف إذا زوجه على أنه إن أنصفها أنصف الآخر وإن ظلمها ظلم الآخر زوجته؛ فإن هذا محرم بإجماع المسلمين ومن فعل ذلك استحق العقوبة التي تزجره عن مثل ذلك.

النكاح في العدة باطل ونكاح المحارم:

ولهذا اتفق المسلمون على أن ما حرمه الله من نكاح المحارم ومن النكاح في العدة ونحو ذلك يقع باطلا غير لازم.

نكاح المرأة وهي حامل:

وأما نكاحها وهي حامل من الزوج الأول فهو نكاح باطل بإجماع المسلمين.

ضابط الوطء المحلل للمطلقة ثلاثاً:

وسئل رحمه الله عن العبد الصغير إذا استحلت به النساء وهو دون البلوغ: هل يكون ذلك زوجا وهو لا يدري الجماع؟. فأما العبد الذي لا وطء فيه أو فيه ولا يعد وطؤه وطئا كمن لا ينتشر ذكره: فهذا لا نزاع بين الأئمة في أن هذا لا يحلها.

من اعتقد صحة النكاح لغرض في نفسه واعتقد فساده لغرض آخر:

وسئل شيخ الإسلام رحمه الله عمن تزوج امرأة من سنتين ثم طلقها ثلاثا وكان ولي نكاحها فاسقا: فهل يصح عقد الفاسق؛ بحيث إذا طلقت ثلاثا لا تحل له إلا بعد نكاح غيره؟ أو لا يصح عقده فله أن يتزوجها بعقد جديد وولي مرشد من غير أن ينكحها غيره؟.

فأجاب: الحمد لله. إن كان قد طلقها ثلاثا فقد وقع به الطلاق؟ وليس لأحد بعد الطلاق الثلاث أن ينظر في الولي: هل كان عدلا أو فاسقا؛ ليجعل فسق الولي ذريعة إلى عدم وقوع الطلاق؛ فإن أكثر الفقهاء يصححون ولاية الفاسق وأكثرهم يوقعون الطلاق في مثل هذا النكاح؛ بل وفي غيره من الأنكحة الفاسدة. فإذا فرع على أن النكاح فاسد؛ وأن الطلاق لا يقع فيه؛ فإنما يجوز أن يستحل الحلال من يحرم الحرام؛ وليس لأحد أن يعتقد الشيء حلالا حراما. وهذا الزوج كان وطئها قبل الطلاق ولو ماتت لورثها: فهو عامل على صحة النكاح فكيف يعمل بعد الطلاق على فساده فيكون النكاح صحيحا إذا كان له غرض في صحته فاسدا إذ كان له غرض في فساده وهذا القول يخالف إجماع المسلمين؛ فإنهم متفقون على أن من اعتقد حل الشيء كان عليه أن يعتقد ذلك سواء وافق غرضه أو خالفه ومن اعتقد تحريمه كان عليه أن يعتقد ذلك في الحالين. وهؤلاء المطلقون لا يفكرون في فساد النكاح بفسق الولي إلا عند الطلاق الثلاث لا عند الاستمتاع والتوارث فيكونون في وقت يقلدون من يفسده وفي وقت يقلدون من يصححه بحسب الغرض والهوى ومثل هذا لا يجوز باتفاق الأمة.

السابق
فوائد شرب اليانسون للبشرة
التالي
واجبات الابناء نحو أبائهم

اترك تعليقاً