احكام الشريعة الإسلامية

كيفية ارجاع الزوجة بعد الطلاق

كيفية إرجاع الزوجة بعد الطلقة الثانية

إذا طلَّق الرجُل زوْجَته طلْقتين، فله الحقُّ أن يُراجِعها، ما لم تنقضِ عِدَّتُها. والعدَّة ثلاث حِيَض لذوات الحيْض، أو وضْع الحمْل لِلحامل، أو ثلاثة أشهر لِلَّتي لا تَحيض؛ سواء لكبرٍ، أم صِغرٍ، أم انقطاعٍ، فإذا انتهتِ العِدَّة قبل أن يُراجعها، فقد بانت منه بينونةً صغرى، فلا تَحلُّ له إلاَّ بعقد جديدٍ، ومهرٍ جديد؛ بإجماع العلماء. قال ابن المنذر: “وأجْمعوا على أنَّ له الرَّجعةَ في المدْخول بها، ما لم تنقضِ العدَّة، فإذا انقضتِ العدَّة، فهو خاطبٌ من الخُطَّاب”.

إرجاع الزوجة بعد الطلاق الثالث

يقول الله جل وعلا: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ[البقرة:230]، إذا طلقها الثالثة انتهت، هي آخر شيء، الطلاق الشرعي واحدة بعد واحدة، يطلق واحدة ثم يراجع، ثم إذا أطلق الثانية وله رغبة راجعها، ثم الثالثة ما بعدها رجعة، إذا كانت كل واحدة واقعة.
أما إذا كان هناك مانع من وقوع بعض الطلقات هذه ينظر فيه من جهة المفتي، يعرض أمره على المفتي على العالم الشرعي؛ حتى ينظر في كيفية وقوع الطلقات الثلاث، فإن كان هناك أسباب تمنع وقوع بعض هذه الطلقات أفتاه وأخبره، أما إذا كانت الطلقات واقعة طلقها طلقة واقعة وراجعها، ثم طلقها طلقة واقعة ثم راجعها، ثم طلقها الثالثة حرمت عليه حتى تنكح زوجًا غيره، أو قال: طالق ثم طالق ثم طالق وهي حبلى، أو في طهر لم يجامعها فيه؛ فإنها تحرم عليه بذلك، وتكون قد بانت منه.
أما إذا كانت في طهر جامعها فيه أو في حال الحيض والنفاس؛ هذه مسألة خلاف بين أهل العلم، أكثر العلماء على أنها تقع الطلقة، تقع الطلاق في الحيض والنفاس وفي الطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى ولا آيسة.
وذهب بعض أهل العلم إلى أنها لا تقع؛ لأنه صح عن النبي ﷺ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه أمره بمراجعتها لما طلقها وهي حائض، وقال لأبيه عمر: مره فليراجعها، ثم ليمسكها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم يطلقها إن شاء قبل أن يمسها، وفي رواية: أنه لم يرها شيئًا، قال: …. لم يرها شيئًا، وقال: إذا طهرت فليطلق أو ليمسك هذا الراجح أنها لا تقع في هذه الحال في الحيض والنفاس، وفي الطهر الذي حصل فيه جماع، وليست حبلى ولا آيسة، إلا إذا حكم به حاكم، يعني: حكم به قاضي وأمضاه تبع الجمهور؛ فإنه يمضي؛ لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف.
والواجب على المؤمن ألا يطلق أن لا على الوجه الشرعي، لا يعجل في الطلاق، الواجب أن يطلق طلاقًا شرعيًا في حال كونها حاملًا، أو في حال كونها طاهرًا طهرًا ليس فيه جماع، هذا هو الطلاق الشرعي، إلا إذا كانت آيسة كبيرة السن؛ فإنه يطلقها متى شاء، ليس لها وقت بدعة لكبر سنها، وهكذا إذا كانت حامل له أن يطلقها لقوله ﷺ لابن عمر: طلقها طاهرًا أو حاملًا، يعني: طاهرًا طهرًا لا جماع فيه، أو حاملًا.
وبكل حال فالمشروع للمؤمن إذا أراد الطلاق أن يطلق عن بصيرة، وأن لا يعجل، فإذا كانت حاملًا وأراد طلاقها لا بأس، أو كانت في طهر لم يجامع فيه فلا بأس، أما في الحيض أو في النفاس فالطلاق بدعة لا يجوز، أو في طهر جامع فيه وهي ليست حبلى ولا آيسة بل هي شابة؛ فإن الطلاق لا يجوز في هذه الحالة بل هو بدعة؛ لحديث ابن عمر المذكور، والله يقول جل وعلا: يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ[الطلاق:1] قال العلماء: معنى لعدتهن معناه: أن يكن طاهرات من غير جماع أو حبالى، هذا معنى لعدتهن، فطلقوهن لعدتهن أن تكون طاهرة لم يجامعها، أو آيسة، أو حاملًا، هذا الطلاق للعدة.

هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون شهود

اتفق العلماء على أن الزوج إذا قام بتطليق الزوجة طلاق بائنا، فانه لا يجوز العودة إليها من دون وجود عقد جديد، ويكون ذلك سواء كانت المطلقة في العدة أو بعد مرورها.

ولكن في حالة كانت الطلقة رجعية واحدة، فإنه من الممكن ان تعود اليه من دون وجود عقد جديد وذلك ما دامت في فترة عدتها، لقول الله تبارك وتعالى، ” وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاَحًا “.

فلا يشترط في تلك الرجعة رضا الزوجة او حتى علمها، وذلك باجماع اهل العلم، حتى انها لا تحتاج الى وجود شهود، فيمكن ان تكون الرجعة من خلال الهاتف من دون وجود شهود، وتكون رجعة صحيحة عند أهل العلم.

في تلك الحالة على الزوجة الرجوع لزوجها وعدم الامتناع عنه حتى لا تخالفي انت شرع الله تبارك وتعالى.

هل يجوز إرجاع الزوجة بعد الطلقة الأولى بدون علمها

1- في حالة الطلاق للمرة الأولى أو الثانية قبل انتهاء فترة العدة

  • في حالة إذا طلق الزوج زوجته، وكانت هذه هي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، فيجوز للزوج أن يراجع زوجته بدون شروط إن كانت في فترة عدتها، ولا يشترط أن يتم عقد جديد بينهما ولا يتم دفع مهر جديد للزوجة، وتمتد مدة العدة للزوجة في هذه الحالة إلى ثلاثة حيض للحائضات، وإلى وضع الحمل إذا كانت الزوجة حامل، وإلى 3 شهور لمن لا تحيض.
  • يكون إرجاع الزوج لزوجته في هذه الحالة بقول الزوج لزوجته “أرجعتك”، أو ما يفيد معناها من الكلام، أو بفعل مثل أن يقوم الزوج بمجامعة زوجته بنية إعادتها، فتتم الرجعة بذلك الفعل، والسنة أن يكون هناك شاهدين على إرجاع الزوجة إلى عصمة الزوج، وذلك لقول الله تعالى “فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم”.

2- في حالة الطلاق للمرة الأولى أو الثانية وانتهاء فترة العدة

إذا انتهت عدة الزوجة بعد الطلاق للمرة الأولى أو الثانية دون أن يعيدها الزوج خلال فترة العدة، فيصبح الطلاق في هذه الحالة طلاقًا بائنًا بينونة صغرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يعيد زوجته بعد انتهاء العدة إلا بشروط، وهي الأتي:

  • إنشاء عقد جديد بين الزوج والزوجة.
  • موافقة المرأة وولي أمرها، حيث يكون الرجل وقتها مثل غيره من الرجال بالنسبة لها، فيتقدم لخطبتها ويجوز للمرأة القبول أو الرفض.
  • التراضي فيما بينهما على مهر يقوم الزوج بدفعه لها.
  • وجود شاهدين على الزواج.

كيفية رد يمين الطلاق الأول

رفض الزوجة الرجوع بعد الطلقة الأولى

لا يحق للزوجة الإعتراض عند طلب زوجها أن يراجعها خلال فترة العدة من الطلاق الرجعي، منوها بأنه يجوز لها الإعتراض فى حالة انقضاء العدة.

السابق
علاج الصداع للحامل
التالي
حقائق علمية غريبة

اترك تعليقاً