احكام الشريعة الإسلامية

ما حكم زكاة الفطر

حديث زكاة الفطر

  •  عَن ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ زَكَاةَ الْفِطْرِ مِنْ رَمَضَانَ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ عَلَى الْعَبْدِ وَالْحُرِّ، وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى، وَالصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ”. رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ.
  •  وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ  قَالَ: “كُنَّا نُخْرِجُ زَكَاةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ”. أَخْرَجَاهُ.
  •  عَنْ أَبِي سَعِيدٍ  قَالَ: “فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَدَقَةَ الْفِطْرِ صَاعًا مِنْ طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِنْ أَقِطٍ”، وَهُوَ حُجَّةٌ فِي أَنَّ الْأَقِطَ أَصْلٌ.

حساب زكاة الفطر

مقدار زكاة الفطر نقداً

تُقدَّر زكاة الفطر نقداً عن الفرد الواحد بدينارٍ أردنيٍّ وثمانين قرشاً، ومن زاد على ذلك فإنّه ينال الأجر والثواب من الله -سبحانه وتعالى-،[١١] وقد اختلف العلماء في حُكم أداء زكاة الفطر نقداً، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما آتياً:

  • القول الأوّل: قال جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة بعدم جواز أداء زكاة الفطر نَقْداً؛ إذ لم يرد نصٌّ يدلّ على جواز ذلك، كما أنّ القيمة لا تكون إلّا في حال التراضي بين الأطراف، ولا يوجد مالِكٌ مُحدَّدٌ لصدقة الفِطْر.
  • القول الثاني: قال الحنفيّة بجواز دفع القيمة في زكاة الفِطْر؛ تسهيلاً على الفقير؛ فبالنَّقد يُحقّق حاجته التي قد يغفل المُزكّي عنها، وذلك إن كانت الحبوب والأقوات مُتوفِّرةٌ، أمّا إن كانت نادرةً، فالأفضل أداء زكاة الفطر عَيناً لا نقداً.

شروط زكاة الفطر

تُشترَط لوجوب أداء زكاة الفطر عدّة شروطٍ، بيانها فيما يأتي:

الإسلام

فزكاة الفطر قُربةٌ وطاعةٌ يتقرّب بها المسلم إلى الله -عزّ وجلّ-، وهي تطهيرٌ للصائم.

المقدرة على إخراج زكاة الفطر

لا بُدّ أن يكون المسلم قادراً على إخراج زكاة الفطر، ولا تجب إن كان غير قادرٍ، وقد اختلف الفقهاء في حدّ القدرة واليسار، واشتراط ملك النِّصاب كما في زكاة الأموال، وبيان اختلافهم على النحو الآتي:

  • القول الأول: ذهب المالكيّة، والشافعيّة، والحنابلة إلى عدم اشتراط الغِنى واليسار لأداء زكاة الفطر، وعدم اشتراط ملك النِّصاب* أيضاً، وإنّما تجب زكاة الفطر على من فَضُل عن قُوته*، وقُوت من تلزمه نفقته وحوائجه الضروريّة في يوم العيد وليلته، فمن مَلك فاضلاً عمّا يحتاجه لنفسه، ولمن تلزمه مؤونته من مسكنٍ، وثيابٍ، وغيرها من الحاجات الأصليّة، فقد وَجَبت عليه زكاة الفِطر، وقال المالكيّة إنّه إن كان قادراً على زكاة الفطر بالدَّيْن، مع رجاء الوفاء، وَجَبت عليه؛ لأنّه قادرٌ حُكماً، واستدلّوا على ذلك بأنّ الغنيّ هو مَن لديه قُوت يومه، فإن زاد وَجَبت عليه زكاة الفطر، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (من سأل شيئًا وعنده ما يُغنيه، فإنما يستكثرُ من جمرِ جهنَّمَ، قالوا: و ما يُغنيه؟ قال: قدرُ ما يُغدِّيه و يُعشِّيه).
  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى اشتراط ملك النِّصاب الذي تجب فيه الزكاة في أيّ مالٍ من الأموال؛ سواءً كان من الذهب، أو الفضة، أو الأنعام، أو عروض التجارة؛ فمن كان مالكاً للنِّصاب فاضلاً عن الحوائج الأصليّة، وَجَبت عليه زكاة الفِطْر، واستدلّوا على ذلك بما قاله النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (خيرُ الصَّدقةِ ما كانَ عَن ظَهْرِ غنًى)، فإنّ الغنيّ من يملك النِّصاب، ومن ملك النِّصاب وَجَبت عليه زكاة الفطر؛ قياساً على زكاة الأموال؛ فالنِّصاب شرطٌ في زكاة الفِطر كما في زكاة الأموال.

دخول الوقت

يُشترَط إخراج زكاة الفطر بدخول وقت وجوبها؛ ويكون بغروب الشمس من ليلة العيد، فهو الوقت الذي يكون فيه الفِطر من رمضان، حيث قال النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (أنَّ رَسولَ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وَسَلَّمَ فَرَضَ زَكَاةَ الفِطْرِ مِن رَمَضَانَ علَى كُلِّ نَفْسٍ مِنَ المُسْلِمِينَ حُرٍّ، أَوْ عَبْدٍ، أَوْ رَجُلٍ، أَوِ امْرَأَةٍ، صَغِيرٍ، أَوْ كَبِيرٍ).

اشتراط النيّة

تُعَدّ زكاة الفطر عبادة لا تصحّ إلّا بالنيّة، وهي شرطٌ من شروط أدائها؛ وذلك لقول النبيّ -صلّى الله عليه وسلّم-: (إنَّما الأعْمالُ بالنِّيّاتِ)، ولأنّها عبادةٌ؛ إمّا أن تكون فرضاً، أو نفلاً، فهي مُفتقِرةٌ إلى النيّة، كالصلاة.

لمن تعطى زكاة الفطر

تعطى زكاة الفطر لفقراء المسلمين فى بلد مخرجها، لما رواه أبو داود عن ابن عباس رضى الله عنهما، أنه قال: “فرض رسول الله ﷺ زكاة الفطر من رمضان طعمة للمساكين”.

مقدار زكاة الفطر

مقدار زكاة الفطر بالصاع

  • يٌقدَّر الصّاع بأربعة أمدادٍ*، ويُجمَع الصّاع على: صُواع، وصِيعان، وأصواع، وذُكِرت الصواع في القرآن الكريم، بقول الله -تعالى-: (قالوا نَفقِدُ صُواعَ المَلِكِ)، ويُراد بالصُواع الوارد في الآية؛ الإناء الذي كان الملك يشرب فيه، وهو الإناء ذاته الذي كان الطعام يُقدَّر به، وقد أجمع العلماء على وجوب زكاة الفِطْر على كلّ مسلمٍ؛ بصاعٍ من كلّ الأصناف، على خلافٍ بينهم في تحديد زكاة الفِطْر بالصاع في القمح والزبيب، وذهبوا في ذلك إلى قولَين، بيانهما فيما يأتي:

    القول الأوّل: ذهب جمهور العلماء من الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة إلى أنّ مقدار زكاة الفِطْر من القمح والزبيب صاعٌ؛ استدلالاً بما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه عن أبي سعيد الخدري -رضي الله عنه-، أنّ النبيّ -صلى الله عليه وسلّم- قال: (كُنَّا نُخْرِجُ إذْ كانَ فِينَا رَسولُ اللهِ صَلَّى اللَّهُ عليه وسلَّمَ زَكَاةَ الفِطْرِ، عن كُلِّ صَغِيرٍ، وَكَبِيرٍ، حُرٍّ، أَوْ مَمْلُوكٍ، صَاعًا مِن طَعَامٍ، أَوْ صَاعًا مِن أَقِطٍ، أَوْ صَاعًا مِن شَعِيرٍ، أَوْ صَاعًا مِن تَمْرٍ، أَوْ صَاعًا مِن زَبِيبٍ فَلَمْ نَزَلْ نُخْرِجُهُ حتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا مُعَاوِيَةُ بنُ أَبِي سُفْيَانَ حَاجًّا، أَوْ مُعْتَمِرًا فَكَلَّمَ النَّاسَ علَى المِنْبَرِ، فَكانَ فِيما كَلَّمَ به النَّاسَ أَنْ قالَ: إنِّي أَرَى أنَّ مُدَّيْنِ مِن سَمْرَاءِ الشَّامِ، تَعْدِلُ صَاعًا مِن تَمْرٍ فأخَذَ النَّاسُ بذلكَ. قالَ أَبُو سَعِيدٍ: فأمَّا أَنَا فلا أَزَالُ أُخْرِجُهُ كما كُنْتُ أُخْرِجُهُ، أَبَدًا ما عِشْتُ).

  • القول الثاني: ذهب الحنفيّة إلى القول بأنّ زكاة الفِطْر تُقدَّر بصاعٍ من الزبيب، ونصف صاعٍ من القمح، ويُقدَّر الصاع بثمانية أرطالٍ، أمّا الرطل فيُقدَّر بثلاثة آلافٍ وثمانمئة غرامٍ؛ قياساً على صاع عمر بن الخطّاب -رضي الله عنه-.

مقدار زكاة الفطر بالكيلو

تُقدّر قيمة الصّاع بأربعة أمدادٍ، ويُقدّر المُدّ* بما يملىء اليَدين المُعتدلتَين، ويقدّر بخمسة أرطالٍ وثُلثٍ، ذلك عند الشافعيّة، والمالكيّة، والحنابلة، أمّا الحنفية فقد قدّروه بثمانية أرطالٍ، ويُقدَّر الصّاع بالغرام عند الحنفيّة بثلاثة آلافٍ وستّمئةٍ وأربعين غراماً، وعند الشافعيّة والحنابلة بألفٍ وسبعمئةٍ وثمانية وعشرين، وعند المالكيّة بألفٍ وسبعمئةٍ وعشرين، واثنين وثلاثين في المئة، والحكمة من ذلك تكمُن في تحقيق حاجات الفقراء، والمحتاجين، وغيرهم في أيّام العيد، وتسهيلاً وتيسيراً على الناس؛ بأداء زكاة الفطر من غالب قوتهم، وحاجاتهم.

على من تجب زكاة الفطر

تجب على كل مسلم يكون لديه ما يزيد عن قوته وقوت عياله وعن حاجاته الأصلية في يوم العيد وليلته، ويلزم المسلم أن يخرج زكاة الفطر عن نفسه وزوجته وعن كل من تلزمه نفقته ويستحب إخراجها عن الجنين الذي أتم أربعين يوماً في بطن أمه أي نُفخت فيه الروح.

وتجب على المستطيع، حيث قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ شَوَّالٌ وَعِنْدَهُ قُوتُهُ وَقُوتُ مَنْ يَقُوتُهُ يَوْمَهُ وَمَا يُؤَدِّي بِهِ زَكَاةَ الْفِطْرِ عَنْهُ وَعَنْهُمْ أَدَّاهَا عَنْهُمْ وَعَنْهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا مَا يُؤَدِّي عَنْ بَعْضِهِمْ أَدَّاهَا عَنْ بَعْضٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَهُ إلا سِوَى مُؤْنَتِهِ وَمُؤْنَتِهِمْ يَوْمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَلا عَلَى مَنْ يَقُوتُ عَنْهُ زَكَاةُ الْفِطْرِ.

فضل زكاة الفطر

1- أنها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم “طـُهرة للصائم من اللغو والرفث”، أي أنها تمحو ما قد يرتكبه المسلم في رمضان من منهيات شرعية في صيامه.

2- أنها “طـُعمة للمساكين” كما قال صلى الله عليه وسلم أيضا، فهي تغني الفقراء يوم العيد عن السؤال وتوسع عليهم في الرزق، ليكون العيد يوم فرح وسرور لجميع فئات المجتمع.

3- شكر المسلم لنعم الله تعالى الكثيرة عليه وعلى الصائمين، والتي منها نعمة بلوغ رمضان وإكمال صيامه.

متى تخرج زكاة الفطر

وقت زكاة الفطر

يسن في إخراج زكاة الفطر بأن تكون قبل صلاة العيد.
تجب زكاة الفطر بغروب الشمس من آخر يوم من شهر رمضان، والسنة إخراجها يوم عيد الفطر قبل صلاة العيد. ويجوز تعجيل إخراجها قبل العيد بيوم أو يومين وقد كان هذا فعل ابن عمر وغيره من الصحابة. ويقسم وقت أدائها إلى:

وقت الجواز: يجوز إخراجها قبل يوم العيد بيوم أو يومين، لأن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. «كان يؤديها قبل العيد بيوم أو يومين»، ولا يجوز تعجيلها لأكثر من ذلك لأن الغرض منها إغناء الفقير يوم العيد، لما روى عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. أن رسول الله قال: «اغنوهم عن الطواف في هذا اليوم».
وقت مسنون: قبل صلاة العيد لكف المحتاجين عن السؤال يوم العيد. ويندب إخراجها بعد فجر يوم العيد وقبل الذهاب لصلاة العيد.
وقت مكروه: فيكره تأخيرها إلى آخر يوم العيد.
وقت محرَّم: ويحرم تأخيرها عن يوم العيد بلا عذر. وإذا فات يوم العيد لزمه القضاء.
أفضل وقت لإخراجها قبل الخروج لصلاة عيد الفطر، ويجوز إخراجها بعد دخول شهر رمضان، ولا يجوز تقديمها عنه، ويكره تأخيرها عن صلاة العيد، لما روي عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: «فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفِطر طُهرة للصائم من اللّغو والرَّفث وطُعْمَة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات». لكنها لا تسقط بالتأخير، ولو لم يؤدِّها ثبتت دَيْنًا في ذمته يجب عليه دفعها، ولو أخرها حتى مات؛ فإن دفعها الورثة أو غيرهم أجزأت وبرِئت ذمته، وإن أوصى بها تُخرج من الثلث.

السابق
دواء نيوفيللين neophyllin لعلاج أعراض الربو والتهاب الشعب الهوائية، وانتفاخ الرئة
التالي
دواء نيوكاربون Neocarbon علاج حالات التسمم

اترك تعليقاً