ديني

ما هي الفتوى

الفتوى الشرعية

يمكن تعريف الفتوى لغةً واصطلاحاً كما يأتي:

الفَتوَى في اللغة اسم، وجمعها فَتَاوٍ وفَتَاوِي وفَتَاوَى، ويمكن القول: أفتى يُفتي، وأَفْتِ، وإفتاءً، فهو مُفتٍ، والمفعول منه مُفتىً، ويقال: أفتى في المسألة، أي: بيّنها وأرشد سائلها بالحكم الصحيح، وأفَتَى في المنام، أي: عبّر الرؤيا وفسّرها، ويقصد بها: الجوابُ عمّا يُشْكِلُ من مسائل في علوم الشرع أو القانون، ويسمّى مكان المفتي بدار الفتوى، فهي مقرّه ومكان عمله.

الفتوى في اصطلاح أهل العلم هي: الكشف عن الحكم الشرعي للسائل عنه، أي المستفتي، وقد تكون الفتوى بغير سؤال، وذلك لبيان حكم نازلة من النوازل، أو حادثة من الحوادث المستجدّة بهدف تصحيح أقوال الناس وأفعالهم وسائر أحوالهم، ويسمّى الذي يتولّى هذه المهمّة بالمفتي، وذلك لأنّه عالمٌ بالأحكام الشرعية والمستجدّات، وقد آتاه الله من العلم ما يُمكّنه من استنباط الحكم الشرعي من أدلته، ثمّ يُسقطه على الحال المستفتى فيه، لذلك تعدّ الفتوى أمراً عظيماً وشأنها كبير؛ فهي توقيع عن رب العالمين، وبيان لمراده -سبحانه وتعالى- من أحكام التشريع.

 

شروط وضوابط الفتوى

الضابط الأول: أهلية المفتي:

لما كان الإفتاء إخبارًا عن حكم الله، وكانت الفتوى توقيعًا عن الله، فلا بدَّ للمتصدر للفتوى أن تتحقق فيه الأهلية الشرعية.

الضابط الثاني: الاعتماد على الأدلة الشرعية:

إن أول ما يجب توافره في الفتوى لتكون محلًّا للاعتبار اعتمادُها على الأدلةالشرعية الصحيحة المعتبرة لدى أهل العلم، وأول هذه الأدلة كتاب الله تعالى، وثانيها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز للمفتي أن يتعداهما إلى غيرهما قبل النظر فيهما، ثم الاعتمادعليهما، كما لا يجوز مخالفتهما اعتمادًا على غيرهما،والأدلة على ذلك من كتاب الله تعالى كثيرة، منهاقوله تعالى: {وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن ْيَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَ مَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا} [الأحزاب: 36].

الضابط الثالث: التحلي بصفات الإفتاء:

بما أن وظيفة المفتي وظيفةٌ جليلةٌ، ومهمته عظيمة، كان لا بد أن تتوافر فيه الأهليةللقيام بهذه المهمة، ولا بدَّ له أن يتحلَّى بمجموعة من الصفات حتى يكون أهلًا للقيام بعمله على أكمل وجه، فمن الصفات التي لا بد أن يتحلى بها من يتصدر للإفتاء، ما رُويَ عن الإمامِ أحمد بن حنبل أنه قال: “لا ينبغي للرجل أن ينصب نفسه للفتيا حتى يكون فيه خمس خصال:

أولها: أن تكون له نية، فإن لم يكن له نية لم يكن عليه نور، ولا على كلامه نور.

والثانية: أن يكون له علم وحلم ووقار وسكينة.

والثالثة: أن يكون قويًّا على ما هو فيه وعلى معرفته.

والرابعة: الكفاية، وإلا مقته الناس.

والخامسة: معرفة الناس”.

الضابط الرابع: تعلق الفتوى بموضوع الاستفتاء:

إن الفتوى إذا تعلَّقت بموضوع الاستفتاء بلغت بالمستفتي حاجته، وحصلمنها على مُرادَه، فإذا خرجت عن ذلك فإنها لا تسدُّ له حاجة، ولا تحلُّ له مشكلة،ولا تنقذه من معضلة، ولم يشرع الإفتاء إلا للإجابة على التساؤلات، وحل مايَعرضُ للإنسانِ من مشكلات، غيرَ أنَّ المفتي إذا توقع من السائل استغرابًا للحكم، فله أن يمهد له بمقدمة.

الضابط الخامس: تيسير الفتوى:

لقد فطرَ اللهُ سبحانه وتعالى الإنسانَ على حُبِّ التيسيرِ والسَّعةِ، وكراهةِ العسرِ والحرجِ، ولا شكَّ أن من خصائصِ الشريعةِ الإسلاميةِ السماحةَ واليسرَ ورفعَ الحرجِ؛ حتى ذكر العلماء أن الأدلةَ على رفعِ الحرجِ في هذه الأمةِ بلغت مبلغَ القطعِ[11].

الضابط السادس: سلامة الفتوى من الغموض:

لما كانت الفتوى بيانًا لحكم شرعي، وتَحمِلُ في طياتها تبليغه للسائل، وجب تقديمُها بأسلوب مُبين، وكلام واضح قويم؛ فقد أمر الله تعالى نبيَّه الكريم بالبلاغِ المبين، فقال سبحانه: {وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ} [النور: 54] .لذا كان من وضوح الفتوى خلوُّها من المصطلحات التي يتعذَّر على المستفتي فهمُها، وسلامتُها من التردُّد في حسمِ القضيةِ المسؤول عنها.

شروط المفتي

إنّ مسألة الإفتاء مسألة بالغة الأهمية لاتصالها الوثيق ببيان مراد الله -تعالى- بالأحكام الشرعية، لذا يشترط الفقهاء لمن يتنصّب للفتوى شروطاً عدّة، والمقصد من بيان هذه الشروط هو إظهار الأحوال التي قد يظهر بها المفتي إذا أخلّ بها، من حيث التّعدّي في الفتوى، أو التّساهل، أوالتّعجل فيها، حيث استهلّ الإمام النووي بذكرها عند عدّ شروط المفتي؛ فقال: “شَرط الْمُفْتِي كَونه مُكَلّفا مُسلما ثِقَة مَأْمُونا متنزِّهاً عَن أَسبَاب الْفسق وخوارم الْمُرُوءَة”،[٤] أمّا باقي أهم هذه الشروط فبيانها فيما يأتي:

  • أن يكون المفتي على علم تامٍّ بالحكم الشرعي المُفتى به، أو على علم بالظنّ الراجح، على أنْ يكون المُفتي قد استنبط فتواه عبر مجموعة من الأدوات التي دوّنها علماء الأصول، ومنها: العلم بالكتاب والسنة، وعلم الناسخ والمنسوخ، وغيرها من سائر أدوات الاستنباط، بحيث يكون قادراً على استنباط الحكم الشرعي من مصدره، شريطة أنْ يتحرّى البحث عن الدليل الأقوى، حيث يراعي في ذلك الثبوت والدلالة، وإلا فيلزمه التّوقّف.
  • أن يشكّل المفتي في ذهنه تصوّراً كاملاً وافياً عن السؤال بُغية التمكّن من الحكم عليه؛ فالحكم على الأمر يتوقّف على تصوّره، ويلزمه التّفصيل في المسألة حيثما لزم ذلك، فمثلاً عندما يُسأل عن حكم الأكل بعد الفجر في شهر رمضان، فيلزمه الاستيضاح من المستفتي إنْ كان يقصد الفجر الأول أم الفجر الثاني.
  • من الشروط التي ذكرها العلماء أنْ يكون المفتي صحيحٌ في قريحته، وصحيحٌ في استنباطه، وعليه فلا تصلح فتوى من كثر غلطه، ععلى المفتي أن يكون صاحب فطنة وتيقظٍ لئلا ينطلي عليه خدع الناس ومكر بعضهم.
  • على المفتي أن يكون هادئ البال، ومستقر النفس من كلّ وجه؛ فإنّ ذلك معينٌ له على تصوّر المسألة وصحة استنباط الحكم فيها، لذا أوصى أهل العلم بعدم الفتوى حال الانشغال، أو شرود الذّهن، أو تشتّت الفكر، أو حضور الغضب، لقول النبي -صلى الله عليه وسلم-: (لا يقضي القاضي بيْنَ اثنَيْنِ وهو غضبانُ)،[٦] ووجه قياس الفتوى على القضاء هو وجوب التوصل بالمستفتي إلى الحكم الصحيح، غير أنّ القضاء على سبيل الإلزام والإفتاء على سبيل الإخبار عن الله -سبحانه- ورسوله -عليه السلام-.
  • وقد جاء على لسان الإمام أحمد أنّه يشترط في المفتي خمس خصال، أولها أن تكون نيّته لله -تعالى- تحصيلاً للاسترشاد بنور الله وفتحه، وأن يكون صاحب علم ومتّصف بالحلم والوقار، وأن يكون صاحب قوّة في معرفة الحقّ والفتوى به، وأنْ يكون من أهل الكفاية؛ فلا حاجة له بدنيا الناس، وأنْ يكون متمكّناً من معرفة الناس وأحوالهم وبيئاتهم من كلّ وجه.
  • إنّ ممّا هو مقرّر عند أهل العلم أنّ من أفتى بغير علم فقد أوقع نفسه في حرمة كبيرة، لأن الفتوى بغير علم وتثبّت تعني القول على الله بغير علم، وكذب على النبي -صلى الله عليه وسلم-، وفعل هذا يعدّ من الكبائر الموبقات، وبالرغم من ضرورة الاحتياط والتّورع في الفتوى فإنّ المستفتي كذلك يتحمّل مسؤوليةً في اختيار من يأخذ منه الفتوى إذا كان لا يتّصف بالعلم والتّقوى.

بحث قصير عن الفتوى والاستفتاء

الأحكام الشرعية

إنّ ممّا لا شكّ فيه أنّ رسالة الإسلام جاءتْ لتكون رسالة الله الخاتمة للناس أجمعين، وقد تولّى النبي -صلى الله عليه وسلم- حمل هذه الأمانة وبلّغ الرسالة حتى أتاه اليقين، وجاء القرآن الكريم بجملة من التّشريعات والنّظم والأحكام التي فصّلتها سنة النبي الكريم لتُشكّل نظاماً مُحكماً يهتدي به العباد في شتّى شؤون حياتهم، فحمل العلماء أمانة التبليغ والإرشاد على نور وبصيرة وعلم، وكلما زاد عدد الداخلين بدين الإسلام وبعُدتْ المسافة الزمنية عن زمن النبوة والسلف الصالح، تصبح الحاجة للاستيضاح والسؤال في أمور الأحكام في ازدياد، فضلاً عمّا يستجدّ من قضايا وأحداث تحتاج إلى كشف اللثام عن رأي الشرع فيها، ومن هنا كانت مهمّة التّصدر للفتوى بالغة الخطورة والأهمية، حيث يقول الإمام النووي -رحمه الله-: “اعْلَم أَن الْإِفْتَاء عَظِيم الْخطر كَبِير الْموقع كثير الْفضل لِأَن الْمُفْتِي وَارِث الْأَنْبِيَاء صلوَات الله وَسَلَامه عَلَيْهِم وقائم بِفَرْض الْكِفَايَة لكنه معرض للخطأ، وَلِهَذَا قَالُوا الْمُفْتِي موقّع عَن الله تَعَالَى”،[١] حيث سيتم في هذا المقال توضيح المقصود بالفتوى، وبيان صفات المفتي وشروطه.

حكم الفتوى

1-إن الفتوى فرض على الكفاية، إذ لابد للمسلمين ممن يبين لهم أحكام دينهم فيما يقع لهم، ولا يحسن ذلك كل أحد، فوجب أن يقوم به من لديه القدرة، ولم تكن فرض عين لأنها تقتضي تحصيل علوم جمة، فلو كلفها كل واحد لأفضى إلى تعطيل أعمال الناس ومصالحهم، لانصرافهم إلى تحصيل علوم بخصوصها، وانصرافهم عن غيرها من العلوم النافعة، شأنها في ذلك شأن باقي فروض الكفايات.

2- ودليل فرضيتها قول الله تبارك وتعالى: (وَإِذْ أَخَذَ اللهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ) [آل عمران:187]، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من سئل عن علم ثم كتمه ألجم يوم القيامة بلجام من نار» (أخرجه الإمام أحمد في مسنده).

3- قال الإمام النووي: ومن فروض الكفاية القيام بإقامة الحجج العلمية، وحل المشكلات في الدين، ودفع الشبه، والقيام بعلوم الشرع كالتفسير والحديث والفروع الفقهية بحيث يصلح للقضاء والإفتاء للحاجة إليهما (راجع شرح الشيخ جلال المحلي للمنهاج، ج4 ص216).

حقيقة الفتوى وأهميتها وخطورتها

فإن الفتوى في الإسلام لها أهمية عظيمة لأنها إخبار عن الله، أو عن رسوله صلى الله عليه وسلـم بأن الله أو رسوله أحلَّ كذا، أو حرَّم كذا، ولأن القول على الله بغير علم من الكذب على الله تعالى: ﴿ قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُواْ بِاللّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُواْ عَلَى اللّهِ مَا لاَ تَعْلَمُون ﴾ [الأعراف:23].

وقد عرف العلماء الفتوى بأنها بيان الحكم الشرعي من غير إلزام، فالمفتي يترك العمل بالفتوى، أو عدم العمل بها لما يكون من ورع المستفتي وتقواه فلا يُسْأَلُ عن ذلك، «والفتوى مكانها عند الله عظيم، تولاها الله بنفسه في قوله تعالى: ﴿يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلاَلَةِ﴾ [النساء: 176]. وقال تعالى: ﴿وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاء قُلِ اللّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ﴾ [النساء: 127].

خطرها عظيم، قال تعالى: ﴿وَلاَ تَقُولُواْ لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَـذَا حَلاَلٌ وَهَـذَا حَرَامٌ لِّتَفْتَرُواْ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ إِنَّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ لاَ يُفْلِحُون﴾ [النحل:116].

قال الشافعي: «ليس لأحد أن يقول في شيء حلال ولا حرام إلا من جهة العلم، وجهة العلم ما نص في الكتاب، أو في السنة، أو في الإجماع، أو القياس على هذه الأصول، وما في معناها، قال تعالى: ﴿قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلاَلاً قُلْ آللّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللّهِ تَفْتَرُون * وَمَا ظَنُّ الَّذِينَ يَفْتَرُونَ عَلَى اللّهِ الْكَذِبَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ اللّهَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَـكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لاَ يَشْكُرُون﴾ [يونس:59-60]»

الفتوى العامة والخاصة

الفرق بين الفتوى العامة والفتوى الخاصة؟
الشيخ الدكتور سلمان بن فهد العودة: نعم. أنا أعتقد أن هذا هو الموضوع الذي ربما أشار له الأستاذ علي أن المقصود بالفتوى الخاصة الفتوى الشخصية، وهذه أمرها كما قال ابن تيمية رحمه الله، يقول: الفروع أمرها قريب، هذا نقله عنه ابن عبد الهادي وغيره.
يعني واحد يفتي شخصاً في قضية طهارة أو مشكلة خاصة أو عبادة، لكن هناك الفتوى العامة وهي ذات الأهمية الكبرى في الواقع، مثل الفتاوى في القضايا السياسية، في قضايا الحرب، قضايا السلام، قضايا الجهاد، قضايا الاقتصاد، التي يترتب عليها ربما مستقبل أعداد غفيرة من الناس، وقد تحدد مصير الأمة، وموقف الأمة في حرب أو سلام، هذه القضية فعلاً أنا أعتقد أن الأخ أبا أسامة أو غيره قال: يجب أن يكون هناك مفتٍ استراتيجي، يعني ليست قضية شخصية مثلاً أو فتوى ذاتية تتأثر بعقلية الشخص ونظرته ومؤثراته المحيطة به، ينبغي أن يكون هناك نوع من الاهتمام بهذه الفتوى؛ لأن لها أبعاداً كبيرة، وهي أيضاً فتوى متداخلة لا يتقنها كل أحد.

وطبعاً هناك مجامع فقهية موجودة -كما أشار التقرير- في السعودية أكثر من مجمع فقهي، وفي عدد من البلاد الإسلامية، هذه لا غبار عليها، لكن أنا أعتقد أننا بحاجة إلى مجامع إسلامية علمية ذات طابع خاص وذات استقلالية، ليس هناك سيطرة عليها لا للحكومات ولا للمجتمعات ولا لحزب من الأحزاب، وهذه المجامع أنا أعتقد أن كل بلد يجب أن يوجد فيه مجمع علمي أو فقهي، إضافة إلى مجمع أعلى على مستوى الأمة كلها، أعتقد أن هذا مصلحة حتى للحكومات نفسها -كما أشار الأخ محمد العبد الكريم في مداخلته.
الحكومات بحاجة إلى نوع من الضبط، الشعوب العربية والإسلامية لا يمكن أن يضبطها إلا الدين والتدين والخطاب الشرعي الديني ؛ فإذا وجدت مثل هذه الأشياء التي تضبط الناس وتمنع أن يكون هناك نوع من الشطط والابتعاد حتى لو لم تكن وفق هوى سلطة معينة أو سلطة سياسية أو اجتماعية أعتقد أن هذا خير ومصلحة، مع الإشادة طبعاً بجهود المؤسسات والمجامع القائمة.

السابق
دواء سيفازولين ساندوز – Cefazolin Sandoz لعلاج التهاب المرارة.
التالي
دواء سيفازولين ساندوز – Cefazoline Sandoz علاج التهاب المرارة.

اترك تعليقاً