احكام الشريعة الإسلامية

ما هي شروط العدة للارملة

كيف تحسب العدة للارملة

عِدَّة المتوفي عنها زوجها

المرأة التي توفي عنها زوجها سواءً كانت الوفاة قبل الدُّخول بها أو بعده؛ فعليها أنْ تعتدَّ لقوله تعالى: “والَّذين يُتوَفَّون منكم ويذرون أزواجًا يتربَّصنّ بأنفسهنّ أربعة أشهرٍ وعشرًا”، ولِعِدَّة المتوفي عنها زوجها لها أحوالٌ، كما يلي:

  • إذا كانت الزَّوجة غير حاملٍ؛ فعِدَّتُها أربعة أشهرٍ وعشرة أيامٍ، سواءً كانت وفاة الزَّوج قبل الدُّخول أو بعده، وسواءً كانت هي كبيرةً في السِّن أم صغيرةً.
  • إذا كانت الزَّوجة حاملًا عند وفاة زوجها؛ فعدَّتها تنتهي بولادة حملها مهما طالت مدَّة الحمل أو قَصُرت. الأَمة عدّتها نصف عِدَّة الحُرَّة إذا كانت غير حاملٍ أيّ أنّ عدَّتها شهران وخمسة أيامٍ بلياليها، وهذا ما أجمع عليه الصَّحابة -رضوان الله عليهم أجمعين-.

حكم العدة للارملة فوق الخمسين

عدة الأرملة في القرآن

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] وهذا عام للتي يأتيها الحيض وللشابة وللكبيرة يعم الجميع، الله جل وعلا قال: وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنََ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا [البقرة:234] والأزواج يعني: الزوجات، فعلى الزوجة أن تربص أربعة أشهر وعشرا، سواء كانت كبيرة السن أو شابة تحيض أو لا تحيض، عليها أن تعتد أربعة أشهر وعشرا، يعني: مائة وثلاثين يوما، مطلقا ولو كانت تحيض.
الواجب عليها العدة المذكورة، أربعة أشهر وعشر كما قاله الله .
وهكذا جاء عن النبي ﷺ؛ أن المتوفى عنها زوجها تعتد أربعة أشهر وعشرا، كما نص عليه القرآن الكريم، وعليها في هذه العدة؛ الإحداد أيضاً، والإحداد: تجنب الزينة في الملابس ونحوها، لا تلبس الملابس الجميلة، ولا تكتحل ولا تمس الطيب ولا تلبس الحلي من الذهب والفضة والماس، ولا الملابس الجميلة حتى تكمل العدة.
والخلاصة: تلاحظ خمسة أمور، المعتدة بالموت خمسة أمور تلاحظها:
الأول: بقاؤها في بيت زوجها؛ الذي مات وهي ساكنة فيه، تبقى فيه حتى تكمل إذا تيسر ذلك إذا أمكن ذلك، أما إذا كان لا يمكن؛ لأنه استأجر وقد انتهت مدته، أو لأنها تستوحش ما عندها أحد يسكن معها تذهب إلى أهلها، ولا بأس بخروجها عند الحاجة إلى الطبيب أو إلى المحكمة إن كانت هناك خصومة أو لحاجتها لا بأس وترجع إلى بيتها.
الأمر الثاني: تلبس الملابس العادية، التي ليس فيها جمال ولا فتنة، سوداء أو خضراء أو غير ذلك، لا تختص في السوداء، ولو خضراء ولو صفراء لكن غير جميلة.
الثالث: عدم الطيب، لا بالبخور ولا بالأطياب الأخرى، إلا إذا طهرت من الحيض إذا كانت تحيض إذا طهرت من الحيض، لا بأس أن تستعمل البخور عند طهرها من حيضها.
الرابع: عدم الحلي، لا ذهب ولا فضة ولا ماس، لا أسورة ولا قلائد ولا خواتم، تجتنب هذا حتى تنتهي.
الخامس: عدم التكحل والحناء حتى تنتهي من العدة.
هذه خمسة أمور على المعتدة من الوفاة أن تلاحظها، وأما باقي الأمور من جنس الناس، لها أن تغير ثيابها متى شاءت، لها أن تغتسل متى شاءت، لها أن تغسل يعني: رأسها بالشامبو بالسدر لا بأس، لها أن تمشي في حديقة بيتها في سطوح بيتها، في القمراء وغير القمراء لها أن تمشي بالنعال بالخفين وغير الخفين، تمشي حافية لا بأس، لها أن تكلم بالتلفون من تحتاج تكليمه، أو من كلام رجل أو امرأة، إذا كان في كلام مباح، لا بأس أن تكلم بالتلفون من يزهم عليها، إذا كان كلامه مباحاً، أما المغازلة مع الشباب ومع الأجناب لا يجوز هذا، لا للمعتدة ولا غير المعتدة حرام على الجميع، أما إذا تكلم يسألها عن شيء أو يعزيها أو يدعو لها أو يسألها عن حاجة لا بأس بذلك، وإن كان غير محرم، إذا كان كلاماً نزيهاً ليس فيه محرم، أو يسلم عليها، أو لغير ذلك من الحاجات، أو هي تزهم على أحد، على أخيها على أبيها على شخص آخر تسأله عن شيء، عن حاجة لا بأس بهذا وفق الله الجميع.

حكم خروج المرأة بعد وفاة زوجها

تقضي المرأة المعتدة من وفاة زوجها عدّتها في البيت الذي كانت فيه حال حياته، فإذا اضطرت للتحوّل عنه خوفاً، أو قهراً، أو بحقٍّ، فإنّها تنتقل إلى حيث شاءت ما دام مكاناً آمناً تأمن فيه على نفسها، وتقضي ما تبقى من عدّتها فيه، وإذا أرادت الخروج فإنّ حالها لا يخرج عن إحدى ثلاث حالاتٍ كما يأتي:

  • أن تخرج دون حاجةٍ أو ضرورةٍ، كأن تخرج للتنزّه أو للذهاب إلى العمرة، فهذا لا يجوز.
  • أن تخرج لضرورةٍ، كأن ينزل المطر وتخشى معه أن يقع بيتها، أو ينشبّ في بيتها حريق، فتضطر للخروج منه، فخروجها في هذه الحالة جائزٌ ليلاً أو نهاراً، إلّا أنّها تعود للبيت بعد انتهاء الضرورة.
  • أن تخرج لحاجةٍ، كما لو خرجت للتدريس أو الدراسة، أو ضاق صدرها فأرادت مجالسة جاراتها لتستأنس بهم، فهذا كلّه جائزٌ ما دام في النهار، أمّا خروجها لمثل هذه الحاجات في الليل فلا يجوز، كما أنّها لا تبيت إلّا في بيتها.

الحكمة من عدة الأرملة

الحكمة من العدّة بعد وفاة الزوج

لا شك بأنّ المؤمن مطالبٌ بالامتثال لأوامر الله -تعالى- ونواهيه؛ سواءً عَلِم الحكمة من تشريع بعض الأحكام أم جهلها، مع وجوب الإيمان واليقين بأنّ الله -تعالى- له الحكمة التامة، والحجّة البالغة في تشريع الأحكام، وأنّه وحده الذي لا يُسأل عمّا يفعل، وقد فصّل علماء الأمة في مسألة الحكمة من تشريع بعض الأحكام، فبيّنوا أنّ الحكمة قد يكون منصوصٌ عليها في كتاب الله وسنته كما جاء في قوله -تعالى- عن تحويل القبلة: (وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ)، بينما قد تكون الحكمة في أحوالٍ أخرى مستنبطةً بالفقه والاجتهاد؛ وهذا الاستنباط قد يحتمل الصواب وقد يحتمل الخطأ، وبناءً على ذلك فإنّ تحديد عدّة المتوفى عنها زوجها بأربعة أشهرٍ وعشراً أمرٌ منصوصٌ عليه في كتاب الله، وتحديد هذه المدة أمرٌ اجتهد فيه العلماء؛ لعدم ورود نصٍّ فيه، فقيل إنّ الحكمة من ذلك قد تكون بسبب حرص الشريعة الإسلامية على صيانة الأعراض والأنساب؛ فالحمل في بطن الأم يكون نطفةً مدة أربعين يوماً، ثمّ يكون علقةً مثل تلك المدة، ثم يكون مضغةً مثل تلك المدة كذلك، ثم يُرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، وبالتالي يكون مجموع المدة قبل نفخ الروح أربعة أشهر وهي عدّة المتوفى عنها زوجها، ويُضاف إليها عشرة أيام من باب الاحتياط بسبب نقصان بعض الشهور، وقيل إنّها الفترة التي يُنفخ فيها الروح.

متى تبدأ عدة المرأة المتوفى زوجها

تبدأ العدة وكذلك الإحداد من وقت الوفاة لا من وقت الدفن، ولو خفيت الوفاة على الزوجة ولم تعلم بوفاته إلا بعد مدة، فإن عدتها تحتسب من وقت الوفاة، ولو قُدِّر أنها خرجت من العدة ولم تعلم بوفاته انتهت عدتها.

السابق
دواء نوربرامين Norpramin يستخدم في تخفيف أعراض الاكتئاب
التالي
أنواع الزجاج

اترك تعليقاً