ديني

فرائض الصلاة وسننها ومبطلاتها

فرائض الصلاة

إنّ فرائض الصلاة هي ذاتها أركان الصلاة، والركن يطلق على الفعل الذي تصحّ به العبادة، وبتركه تبطل، وهي ممّا لا يجوز تركه عمداً أو سهواً، وإنّ تركها لا يُجبر بسجود السهو، وفيما يأتي بيانٌ لفرائض الصلاة بشكلٍ مفصّلٍ:

  • القيام؛ ويعدّ القيام ركناً من أركان الصلاة إن كانت فرضاً، ودليله قول الله تعالى: (وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)،[٣] ويستثنى من القيام العريان والمريض والعاجز عنه؛ بسبب الخوف أو العجز، والمأموم إذا كان خلف الإمام العاجز، ومن يصلّي نافلةً حتى إذا كان قادراً على القيام.
  • تكبيرة الإحرام؛ حيث إنّها التكبيرة الوحيدة في الصلاة التي تعدّ ركناً، أمّا باقي التكبيرات فلا تعدّ كذلك.
  • قراءة سورة الفاتحة؛ فإنّ من العلماء من ذهب إلى القول بأنّها ركنٌ من أركان الصلاة، وذلك في كلّ ركعةٍ منها.
  • الركوع؛ ودليله قول الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا)،[٦] كما أنّ ابن حزم نصّ على اتفاق العلماء على أنّ الركوع ركنٌ من أركان الصلاة.
  • الرفع من الركوع والاعتدال فيه؛ ويستثنى منه الاعتدال في الركوع الثاني من صلاة الكسوف؛ إذ إنّ الركوع الثاني في صلاة الكسوف يعدّ سنّةً، وكذلك يستثنى المريض العاجز عن الاعتدال.
  • السجود؛ ولا بدّ أن يكون على الأعضاء السبعة، وهي: الجبهة مع الأنف، والركبتين، والكفين، وأطراف القدمين، كما بيّن ذلك ابن عباس رضي الله عنه.
  • الاعتدال من السجود؛ مع ما يكون من الجلوس بين السجدتين.
  • الطمأنينة؛ وذلك في جميع أركان الصلاة، حيث ذهب جمهور العلماء إلى القول بأنّ الطمأنينة فرضٌ في أركان الصلاة الفعليّة، والطمأنينة المطلوبة تكون بالسكون بمقدار ذكر الواجب في الركن، فيجب على المصلي أن يؤدي الصلاة بأقوالها وأفعالها المطلوبة.
  • التشهّد الأخير.
  • الجلوس للتشهّد الأخير؛ فيجب أن يقرأ التشهد في حالة الجلوس، ودليل ذلك فعل النبيّ صلّى الله عليه وسلّم.
  • الصلاة على النبيّ في التشهّد الأخير.
  • الترتيب في الأركان؛ حيث إنّ الرسول -صلّى الله عليه وسلّم- أمر بأداء الصلاة كما كان يصلّيها وبالترتيب ذاته.
  • التسليم؛ وهو قول المصلّي عن يمينه ويساره: (السلام عليكم ورحمة الله).

سنن الصلاة

1) سنن الصلاة: هي أقوال وأفعال لا تبطل الصلاة بترك شيء منها عمداً أو سهواً ، ويباح للسهو فيها سجود السهو .
2) وسنن الصلاة تنقسم إلى سنن قولية وسنن فعلية .
3) فالسنن القولية هي:
أ – دعاء الاستفتاح: 
وهو الدعاء الذي يقال بعد تكبيرة الإحرام وقبل قراءة الفاتحة . وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه أكثر من صيغة ، من ذلك ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها قالت : (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاَةَ قَالَ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلاَ إِلَهَ غَيْرُكَ) [أبو داود والترمذي ، وصححه ابن الجوزي ، وابن الملقن].
ب- الاستعاذة قبل البسملة والقراءة:
وصفة الاستعاذة في الصلاة ورد بيانها في حديث أبي سعيد الخدري: (أَعُوذُ بِالله السَّمِيعِ الْعَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ مِنْ هَمْزِهِ وَنَفْخِهِ وَنَفْثِهِ) [أحمد وأبوداود، بإسناد حسن] .
ج- البسملة . لحديث أم سلمة: 
(أَنَّ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم قَرَأَ فِي الصَّلاةِ « بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ » ، فَعَدَّهَا آيَةً ، « الحَمْدُ لله رَبِّ العَالمَيِنَ » آيتين…) [الحاكم وابن خزيمة ، وصححه البيهقي] .
والسُّنة أن يقولها سراً لا جهراً لحديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: (صَلَّيْتُ مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمانَ ، فَلَمْ أَسْمَعْ أَحَداً مِنْهُمْ يَقْرَأُ بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ) [مسلم] ، وفي رواية : (لا يَجْهَرُونَ بـ « بِسْمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ») [أحمد بإسناد صحيح على شرط مسلم].
د – التأمــين: 
وهو قول (آمين) بعد قوله (ولا الضالين) ، لما جاء في حديث وائل بن حجر قال : (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَرَأَ : ﴿ وَلا الضَّالِّينَ ﴾ ؛ قال :« آمِينْ » . وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ) [أبو داود والترمذي، وصححه الدارقطني وابن حجر].
هـ- قراءة سورة بعد الفاتحة:
لما روى أبو قتادة قال: (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ مِنْ صَلاةِ الظُّهْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ ، يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ ، وَيُسْمِعُ الْآيَةَ أَحْيَانًا ، وَكَانَ يَقْرَأُ فِي الْعَصْرِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَسُورَتَيْنِ وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الْأُولَى ، وَكَانَ يُطَوِّلُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى مِنْ صَلاةِ الصُّبْحِ وَيُقَصِّرُ فِي الثَّانِيَةِ) [البخاري ومسلم].
و – الجهر بالقراءة في الصلاة الجهرية:
كصلاة الصبح والجمعة ، والركعتين الأوليين من المغرب والعشاء، والعيدين؛ وهذا بإجماع السلف والخلف ، لما ثبت من فعل النبي صلى الله عليه وسلم .
أما المأموم فيكره له الجهر في القراءة الجهرية ؛ لأنه مأمور بالإنصات لقراءة الإمام، وفي الحديث عن أبي هريرة رضي الله عنه (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم انْصَرَفَ مِنْ صَلاةٍ جَهَرَ فِيهَا بِالْقِرَاءَةَ فَقَالَ : هَلْ قَرَأَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مَعِيَ آنِفاً ؟ فَقَالَ رَجُلٌ : نَعَمْ يَا رَسُولَ الله . فَقَالَ : مَا لِي أُنَازِعُ القُرْآنَ ؟ قَالَ : فَانْتَهَى النَّاسُ عَنِ القِرَاءَةِ مَعَهُ ، فِيمَا جَهَرَ فِيهِ مِنَ الصَّلَوَاتِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْهُ) [أحمد وأبو داود والترمذي، وحسنه] .
أما المنفرد فيُخَيَّرُ بين الجَهْرِ والإسْرَار في القراءة ؛ لأنه غير مأمور بالإنصات لغيره .
ز – الدعاء بعد التحميد (ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد):
لما روى ابن أبي أوفى قال : (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا رَفَعَ ظَهْرَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ الحْمْدُ مِلْءَ السَّمَاءِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيءٍ بَعْدُ) [مسلم] .
أما المأموم فيستحب له الاقتصار على قوله (ربنا ولك الحمد) لقوله صلى الله عليه وسلم : (وَإِذَا قَالَ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ فَقُولُوا : رَبَّنَا وَلَكَ الحَمْدُ) [مسلم] ، إذ لم يأمر المأموم بالزيادة على ذلك الدعاء.
ح- الزيادة في تسبيح الركوع والسجود وقول (رب اغفر لي) أكثر من مرة:
لما ثبت من حديث حذيفة بن اليمان (أنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ إِذَا رَكَعَ : سُبْحَانَ رَبِّيَ العَظِيمُ ثَلاثَ مَرَّاتٍ، وَإِذَا سَجَدَ قَالَ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الأَعْلَى ثَلاثَ مَرَّاتٍ) [أبو داود والترمذي وقال: حسن صحيح].
ولما روى حذيفة أيضاً أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين السجدتين : (رَبِّ اغْفِرْ لِي ، رَبِّ اغْفِرْ لِي) [النسائي وابن ماجه، بإسناد صحيح رجاله ثقات]
ط- الصلاة على آل النبي صلى الله عليه وسلم والبركة عليه وعليهم في التشهد الأخير:
لما جاء في حديث كعب بن عجرة قال: (خَرَجَ عَلَيْنَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم ، فَقُلْنَا : يَا رَسُولَ الله ، قَدْ عَلِمْنَا كَيْفَ نُسَلِّمُ عَلَيْكَ، فَكَيْفَ نُصَلِّي عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُولُوا : اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ ، اللَّهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ ، كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيمَ ، إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) [البخاري ومسلم].
ي- الدعاء بعد التشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وآله:
لما جاء في حديث أبي هريرة مرفوعاً: (إِذَا فَرَغَ أَحَدُكُمْ مِنَ التَّشَهُّدِ الأَخِيرِ فَلْيَتَعَوَّذْ بِالله مِنْ أَرْبَعٍ : مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ ، وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِ ، وَمْنْ فِتْنَةِ المَحْيَا وَالمَمَاتِ ، وَمْنْ شَرِّ المَسِيحِ الدَّجَّالِ) [مسلم] .
4) وأما السنن الفعلية ، وتسمى الهيئات ، فهي :
أ – رفع اليدين مع التكبير ؛ سواء في تكبيرة الإحرام أو تكبيرات الانتقال:
لما جاء في حديث عبد الله ابن عمر قال : (رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى يَكُونَا حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ ، وَكَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يُكَبِّرُ لِلرُّكُوعِ ، وَيَفْعَلُ ذَلِكَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنْ الرُّكُوعِ ، وَيَقُولُ : سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ ، وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ) [البخاري ومسلم] .
ب – وضع اليمين على الشمال تحت السُّرَّة:
لما جاء في حديث وائل بن حجر (أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم رَفَعَ يَدَيْهِ حِينَ دَخَلَ فِى الصَّلاَةِ كَبَّرَ ، ثُمَّ الْتَحَفَ بِثَوْبِهِ ، ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى الْيُسْرَى) [مسلم] ، وعن علي قال: (مِنَ السُّنَّةِ في الصَّلاةِ المَكْتُوبَةِ وَضْعُ الأَيْدِي عَلَى الأَيْدِي تَحْتَ السُّرَّةِ) [أحمد وأبوداود، وضعفه أبو داود والبيهقي والنووي وابن الملقن وابن حجر] .
والرواية الأخرى في المذهب أنه يضعهما فوق السُّرَّة ؛ لما صح من حديث وائل ابن حجر(أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَضَعَ يَمِينَهُ عَلَى شِمَالِهِ ثُمَّ وَضَعَهُمَا عَلَى صَدْرِهِ] [البيهقي ، بإسناد حسن] .
ج – النظر إلى موضع السجود في الصلاة:
لما جاء في حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم : (كَانَ إِذَا صَلَّى رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ ، فَنَزَلَتْ ﴿الَّذِينَ هُمْ فِي صَلاتِهِمْ خَاشِعُونَ﴾ ، فَطَأْطَأَ رَأْسَهُ) [الحاكم ، وقال : صحيح على شرط الشيخين].
د – التفرقة بين القدمين أثناء القيام للصلاة:
لما جاء في حديث عبد الله بن مسعود (أَنَّهُ رَأَى رَجُلاً صَفَّ بَيْنَ قَدَمَيْهِ – يَعْنِي فِي الصَّلاةِ – فَقَالَ : أَخْطَأَ السُّنَّة ، وَلَوْ رَاوَحَ كَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ) [النسائي وقال: والحديث جيد ].
هـ- القبض على الركبتين مع التفريج بين الأصابع أثناء الركوع:
  لما جاء في حديث أبي حميد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم قال: (ثُمَّ رَكَعَ فَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ كَأَنَّهُ قَابِضٌ عَلَيْهِمَا ، وَوَتَرَ يَدِيْهِ فَتَجَافَى عَنْ جَنْبَيْهِ) [أحمد وأبو داود ، بإسناد صحيح].
و – مد الظهر في الركوع مستوياً مع الرأس:
لما جاء في حديث أبي حميد في صفة ركوع النبي صلى الله عليه وسلم : (وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رُكْبَتَيْهِ ثُمَّ هَصَرَ ظَهْرَهُ) [البخاري] ، ومعنى هَصَرَ ظهره : أي ثناه في استواءٍ من غير تَقْويسٍ، وفي حديث عائشة: (وَكَانَ إِذَا رَكَعَ لَمْ يُشْخِصْ رَأَسَهُ وَلَمْ يُصَوِّبْهُ، وَلَكِنْ بَيْنَ ذَلِكَ) [مسلم].
ز – البدء بوضع الركبتين أثناء النزول إلى السجود قبل اليدين ، ثم الجبهة ثم الأنف:
لما جاء في حديث وائل بن حجر قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ) [أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن ، وحسنه الترمذي].
ح – تمكين أعضاء السجود من الأرض:
 لما ثبت في حديث أبي حميد أن النبي صلى الله عليه وسلم : (كَانَ إِذَا سَجَدَ أَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ مِنَ الأَرْضِ) [الترمذي وأبو داود بإسناد صحيح]، ومعنى التمكين : أن يتحامل على جبهته وأنفه بثقل رأسه ، بحيث لو سجد على قطن أو حشيش انكبس وظهر أثره .
ط – ومن السنة أن يباشر المصلي بأعضاء السجود محل سجوده:
بأن لا يكون عليها حائل متصل به من قماش وجلد ونحوهما ، ولا يجب عليه ذلك ؛ لما روى أنس رضي الله عنه قال: (كُنَّا نُصَلِّي مَعَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم فِي شِدَّةِ الحَرِّ ، فَإِذَا لَمْ يَسْتَطِعْ أَحَدُنَا أَنْ يُمَكِّنَ وَجْهَهُ مِنَ الأَرْضِ بَسَطَ ثَوْبَهُ فَسَجَدَ عَلَيْهِ) [البخاري ومسلم]
أما مباشرة الركبتين لموضع السجود فمكروه إجماعاً؛ لأن الركبتين محل لما أمر ستره من العورة في الصلاة ، فإذا باشر المصلي فيهما موضع السجود لزم منه انكشاف شيء من العورة .
ي- مجافاة العضدين عن الجنبين أثناء السجود:
 لما جاء في حديث عبد الله بن بحينة قال: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ يَدَيْهِ حَتَّى يَبْدُوَ بَيَاضُ إِبْطَيْهِ) [البخاري ومسلم]
ك- مجافاة الفخذين عن البطن ، والفخذين عن الساقين ؛ لحديث أبي حميد قال: (كَانَ رَسُولُ الله صلى  الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ غَيْرَ حَامِلٍ بَطْنَهُ عَلَى شَيْءٍ مِنْ فَخِذَيْهِ) [أبوداود، وهو ضعيف بهذا السياق]. وعن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : (اعْتَدِلُوا فِي السُّجُودِ) [البخاري ومسلم]  .
ل- التفريق بين الركبتين في السجود:
لحديث أبي حميد قال: (كَانَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ فَرَّجَ بَيْنَ فَخِذَيْهِ) [أبوداود ، وضعفه ابن الملقن].
م- نصب القدمين أثناء السجود وإقامتهما مع جعل باطن الأصابع على الأرض مفرقة:
لحديث أبي حميد قال: (فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرِشٍ وَلا قَابِضَهُمَا ، وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ رِجْلَيْهِ القِبْلَةَ) [البخاري] ،  وفي رواية : (ثُمَّ جَافَى بَيْنَ عَضُدَيْهِ عَنْ إِبْطَيْهِ وَفَتَحَ أَصَابِـعَ رِجْلَيْهِ) [الترمذي وقال : حسن صحيح] .
ن – وضع اليدين في السجود حذو المنكبين مبسوطة مضمومة الأصابع تجاه القبلة:
لحديث أبي حميد قال: (ثُمَّ سَجَدَ فَأَمْكَنَ أَنْفَهُ وَجَبْهَتَهُ وَنَحَّى يَدَيْهِ عَنْ جَنْبَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ) [أبوداود والترمذي وقال: حسن صحيح]، وفي حديث البراء قال: (فَبَسَطَ كَفَّيْهِ) [أبو داود والنسائي، وحسنه النووي] ، وعن وائل بن حجر: (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا سَجَدَ ضَمَّ أَصَابِعَهُ) [ابن خزيمة والحاكم وصححه ووافقه الذهبي]، وعن البراء قال: (وَإِذَا سَجَدَ وَجَّهَ أَصَابِعَهُ قِبَلَ القِبْلَةِ) [البيهقي وإسناده صحيح] .
س – رفع اليدين أولاً عند القيام إلى الركعة:
مع القيام على صدور القدمين والاعتماد على الركبتين ؛ لحديث وائل بن حجر قال: (رَأَيْتُ رَسُولَ الله صلى الله عليه وسلم إِذَا سَجَدَ وَضَعَ رُكْبَتَيْهِ قَبْلَ يَدَيْهِ ، وَإِذَا  نَهَضَ رَفَعَ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ) [أبو داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، وصححه ابن حبان والحاكم وابن الملقن] ، وفي رواية: (وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَاعْتَمَدَ عَلَى فَخِذَيْهِ) [أبوداود ، وضعفه النووي وابن الملقن] ، وعن أبي هريرة (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ فِي الصَّلاةِ يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ) [الترمذي وضعفه] .وعن عبد الرحمن ابن يزيد قال: (رَمَقْتُ عَبْدَ الله بْنَ مَسْعُودٍ فِي الصَّلاةِ ، فَرَأَيْتُهُ يَنْهَضُ وَلا يَجْلِسْ ، قَالَ: يَنْهَضُ عَلَى صُدُورِ قَدَمَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى وَالثَّالِثَةِ) [الطبراني في الكبير والبيهقي ، بإسناد صحيح] .
ع – الافتراش في الجلوس بين السجدتين وفي التشهد الأول:
ومعنى الافتراش : أن يثني رجله اليسرى فيبسطها ويجلس عليها ، وينصب رجله اليمنى ويجعل بطون أصابعه على الأرض أطراف أصابعها إلى القبلة ، وقد ورد بيان ذلك في حديث أبي حميد قال: (فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ اليُسْرَى وَنَصَبَ اليُمْنَى) [البخاري].
ف – التَّوَرُّك في التشهد الثاني:
وصفة التَّوَرُّك أن ينصب رجله اليمنى ، ويجعل باطن رجله اليسرى تحت فخذه اليمنى ، ويجعل أليته (مقعدته) على الأرض؛ وهذه الصفة وردت في حديث أبي حميد قال: (وَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَةِ الآخِرَةِ ، قَدَّمَ رِجْلَهُ اليُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَجَلَسَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ) [البخاري].
ص – وضع اليدين على الفخذين مبسوطتين مضمومتي الأصابع بين السجدتين وفي التشهد:
إلا أنه في التشهد يقبض الخنصر والبنصر من يده اليمنى ، ويحلق الإبهام مع الوسطى ، ويشير بالسبابة عند ذكر الله؛ لما ثبت من حديث ابن عمر (أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ ، وَرَفَعَ إِصْبَعَهُ اليُمْنَى الَّتِي تَلِي الإِبْهَامَ فَدَعَا بِهَا ، وَيَدُهُ اليُسْرَى عَلَى رُكْبَتِهِ اليُسْرَى بَاسِطَهَا عَلَيْهَا) [مسلم].
ق – الالتفات يميناً وشمالاً عند التسليم من الصلاة مع نيته به الخروج من الصلاة:
لحديث سعد بن أبي وقاص قال: (كُنْتُ أَرَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يُسَلِّمُ عَنْ يَمِينِهِ وَعَنْ يَسَارِهِ حَتَّى أَرَى بَيَاضَ خَدِّهِ) [مسلم] .
ر- ويسن الالتفات عن اليسار أكثر من اليمين:
لحديث عمار رضي الله عنه قال : (كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إِذَا سَلَّمَ عَنْ يَمِينِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ ، وَإِذَا سَلِّمَ عَنْ شِمَالِهِ يُرَى بَيَاضُ خَدِّهِ الأَيْمَنِ وَالأَيْسَرِ) [رواه الدارقطني، وصححه النسائي وابن حبان] .

فرائض الصلاة

أركان الصلاة

أركان الصلاة

وهي أربعة عشر ركناً ، كما يلي :

1- أحدها القيام في الفرض على القادر .

2- تكبيرة الإحرام وهي الله أكبر .

3- قراءة الفاتحة .

4- الركوع ، وأقله أن ينحني بحيث يمكنه مس ركبتيه بكفيه ، وأكمله أن يمد ظهره مستويا ويجعل رأسه حياله .

5- الرفع منه .

6- الاعتدال قائما .

7- السجود ، وأكمله تمكين جبهته وأنفه وكفيه وركبتيه وأطراف أصابع قدميه من محل سجوده . وأقله وضع جزء من كل عضو .

8- الرفع من السجود .

9- الجلوس بين السجدتين . وكيف جلس كفى ، والسنة أن يجلس مفترشا على رجله اليسرى وينصب اليمنى ويوجهها إلى القبلة .

10- الطمأنينة وهي السكون في كل ركن فعلي .

11- التشهد الأخير .

12- الجلوس له وللتسليمتين .

13- التسليمتان ، وهو أن يقول مرتين : السلام عليكم ورحمة الله ، ويكفي في النفل تسليمة واحدة ، وكذا في الجنازة .

14- ترتيب الأركان كما ذكرنا ، فلو سجد مثلا قبل ركوعه عمدا بطلت ، وسهواً لزمه الرجوع ليركع ثم يسجد .

فرائض الصلاة عند الحنفية

فقال الحنفية (1): فرائض الصلاة ستة: التحريمة قائماً، والقيام، والقراءة

والركوع، والسجود، والقَعْدة الأخيرة مقدار التشهد. هذا ما ذكره القدوري وهو رأي محمد، إلا أن المعتمد عندهم أن تكبيرة الإحرام شرط عندهم كالنية وهو رأي أبي حنيفة وأبي يوسف، خلافاً لجمهور الفقهاء.

السابق
حكم رفع اليدين في الصلاة
التالي
حكم الصلاة قبل انتهاء الآذان

اترك تعليقاً