الأسرة في الإسلام

ما هو فسخ النكاح

فسخ عقد الزواج من قبل الزوج

متى يحق للقاضي فسخ النكاح

.الحالات التي يطلق فيها القاضي:

يجوز للقاضي أن يطلق الزوجة من زوجها عند طلبها في الأحوال الآتية:
عدم نفقة الزوج عليها.. وجود العيب بالزوج.. غيبة الزوج بلا عذر.. حبس الزوج.. حصول الضرر بسبب الزوج كأن يضربها، أو بسبها، أو يؤذيها ونحو ذلك.
فيجوز في هذه الحالات وأمثالها أن تطلب المرأة الطلاق من زوجها إذا تضررت، أو خشيت الوقوع فيما حرم الله بسبب بُعد الزوج عنها، أو عدم قدرته على جماعها.
قال الله تعالى: {الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ} [البقرة:229].
الطلاق المنَجَّز والمعلَّق:

الطلاق إما أن يكون منجزاً، أو مضافاً، أو معلقاً كما يلي:

1- الطلاق المنجز: وهو ما يُقصد به حصول الطلاق في الحال، كأن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق أو طلقتك ونحو ذلك، وهذا الطلاق يقع في الحال متى صدر من أهله، وصادف محلاً له.
2- الطلاق المضاف: وهو كل طلاق اقترن بزمن مستقبل، كأن يقول لزوجته: أنت طالق غداً، أو رأس السنة، أو بعد شهر ونحو ذلك، وهذا الطلاق لا يقع إلا عند حلول الأجل الذي حدده.
3- الطلاق المعلق: وهو كل طلاق جعل الزوج حصول الطلاق فيه معلقاً على شرط.
كأن يقول لزوجته إن ذهبت إلى السوق فأنت طالق، فإذا ذهبت إلى السوق طلقت.
ويشترط لصحة وقوع الطلاق المعلق ثلاثة شروط هي:

  • أن يكون التعليق على أمر معدوم يمكن وجوده في المستقبل.
  • وأن تكون المرأة في عصمته.
  • وأن تكون كذلك حين حصول المعلق عليه.

متى يحق طلب فسخ النكاح

أصدرت المحكمة العليا مبدأ قضائيا يتمثل في حق الزوجة فسخ النكاح، كرهاً لزوجها؛ بأن “للقاضي فسخ العقد للكره دون الحاجة لطلب الخلع، حيث إنه حسب قرار المحكمة العليا رقم (27/3/3) وتاريخ (1434/12/24)، يحق للزوجة طلب فسخ النكاح، كرهًا لزوجها، وعدم إطاقتها العيش معه، باعتباره سببا شرعيا، حين الخشية من عدم إقامة حدود الله -سبحانه-، وأداء الحقوق الزوجية بسبب ذلك، وفي ذلك أن الفسخ يأتي بحكم يصدر من القاضي لدى محكمة الأحوال الشخصية المختصة”.

وأضافت: “مما لا يدع مجالا للشك فإنه يعتبر تقدما إيجابيا وخطوات متسارعة من وزارة العدل في سرعة إنهاء الخصومة بين الزوجين المتنازعين، وكذلك في تسهيل خدمة المستفيدين لدى المحاكم التابعة لوزارة العدل”.

من جهة أخرى، قالت المحامية أحلام الشهراني لـ”سبق”: “فسخ النكاح بجميع أنواعه كالكره موجود، وله أسباب، فالقاضي يكون دوره في بعض الأحيان كمحقق من خلال الجلسة التي بين الزوجين وله سلطة في تقدير الضرر الحاصل، فإن وجد هناك ضررا وأن الحياة مع الزوج مستحيلة فيفسخ النكاح. أما إن لم تكن هناك أسباب، وكان الزوج قائما بكل حقوقه، وأقرت أنه عادل ومنصف، ولكنها كارهة له، وليس لديها القدرة بالعيش معه؛ فهنا القاضي يحكم بالفسخ، ويكون فسخاً بعوض، والعوض يقدره القاضي”.

وأضافت: “المعروف أن الزوجة إذا كانت كارهة له أن تتقدم بالخلع، وصورته أن يتفقا على العوض، ويقول: خالعتك بكذا وهي تقبله. والمحبة لا تدوم، بل توجد مشاكل في كل منزل، ولنا في قصة رسول الله مع زوجاته مثل نقتدي به، ومفهوم الكره بابه وسيع، وأنا أخشى أن يكون هذا القرار بابا لزيادة حالات الطلاق”.

وأردفت بأنه “ليس من العدل أن يكون الزوج قائما بكل حقوقه وموفرا لها كل متطلباتها ومر على عقدهما شهران ويفسخ نكاحها بدون عِوَض، بحجة أنها كارهة له، فهنا إجحاف وظلم للرجل، خصوصا إذا لم يكن هناك أي سوء معاملة من قبله”.

واختمت حديثها قائلة: “أرى أن الأمر صعب، فالكره وحده لا يكفي، والمرأة تمر بظروف، وتحتاج إلى مراجعة، ونحن بحاجة إلى قوانين للصلح وتقليل حالات الطلاق التي أصبحت كثيرة وتعج بها المحاكم”.

وتابعت: “فلجان الصلح بالمحاكم تقوم بدورها، ومع تقديمي الاستشارات اكتشفت أنهن بحاجة إلى التوعيه والتوجيه، فقرار مثل هذا أنا لا أؤيده، فهناك تعميم بسرعة الفصل في القضايا الزوجية، والبعض ينهيها بجلسة، والزوجة في حالة الغضب بكل تأكيد تكره زوجها، وهنا وأكثرهن تندم على طلبها للفسخ”.

عدة الفسخ بعد الدخول

الفرق بين الطلاق والخلع والفسخ إسلام ويب

فقال الشربيني في مغني المحتاج في تعريف الطلاق: هو لغة حل القيد والإطلاق، ومنه ناقة طالق أي مرسلة بلا قيد، وشرعا حل عقد النكاح بلفظ الطلاق ونحوه.

وقال في تعريف الخلع في مغني المحتاج: وهو -أي الخلع- في الشرع فرقة بين الزوجين بعوض مقصود راجع لجهة الزوج (بلفظ طلاق أو خلع).

وفي الموسوعة الكويتية: الفسخ في اللغة: النقض والإزالة، وفي الاصطلاح: حل رابطة العقد، وبه تنهدم آثار العقد وأحكامه التي نشأت عنه، وبهذا يقارب الطلاق، إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد المنشئ لهذه الآثار، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.

وجاء في الموسوعة أيضاً: الصلة بين الفسخ والطلاق: أن الفسخ مقارب للطلاق إلا أنه يخالفه في أن الفسخ نقض للعقد، أما الطلاق فلا ينقض العقد، ولكن ينهي آثاره فقط.

وعلى القول بأن الخلع طلاق بائن -أي غير رجعي- وليس فسخاً فيكون الفرق بينه وبين الطلاق الرجعي أن الرجل في الطلاق الرجعي أحق بزوجته، وأنها ترثه إن مات في العدة، وأنه إن طلقها لحقها الطلاق بخلاف المختلعة فليس زوجها أحق بها ولا يلحقها طلاق، ولا ترث منه إن مات في العدة إلى غير ذلك مما هو مذكور في المطولات وليس هذا موطن ذكرها.

ومن الفرق بين الطلاق والفسخ أن الفسخ، لو حدث قبل الدخول فلا مهر، ولو وقع الطلاق قبل الدخول فلها نصف المهر.

والله أعلم.  

حكم الرجوع بعد الفسخ

الفرقة بالفسخ لا تعد طلاقاً، ولا تحسب من عدد الطلاق، عند الشافعية فلو فارقها بفسخ جاز له العقد عليها، إذ الفسخ بينونة صغرى، قال في تحفة المحتاج: (تنبيه) إن قلت: لم كان الفسخ لا ينقص العدد والطلاق ينقصه، وما الفرق بينهما من جهة المعنى؟ قلت: يفرق بأن أصل مشروعية الفسخ إزالة الضرر لا غير، وهي تحصل بمجرد قطع دوام العصمة فاقتصروا به على ذلك، إذ لا دخل للعدد فيه، وأما الطلاق فالشارع وضع له عدداً مخصوصاً لكونه يقع بالاختيار لموجب وعدمه ففوض لإرادة الموقع من استيفاء عدده وعدمه. انتهى.

وجاء كلامه السابق بعد قوله: (وفي قول) نص عليه في القديم والجديد الفرقة بلفظ الخلع، أو المفاداة إذا لم يقصد به طلاقاً (فسخ لا ينقص) بالتخفيف في الأفصح (عددا) فيجوز تجديد النكاح بعد تكرره من غير حصر، واختاره كثيرون من أصحابنا المتقدمين والمتأخرين؛ بل تكرر من البلقيني الإفتاء به. انتهى.

خلاصة الفتوى:

الفرقة بالفسخ لا تعد طلاقاً، ولا تحسب من عدد الطلاق عند الشافعية، فلو فارق الزوج زوجته بفسخ جاز له العقد عليها؛ إذ الفسخ بينونة صغرى.

والله أعلم.

السابق
كيف ارضي والداي
التالي
اهمية الزواج

اترك تعليقاً