الحياة والمجتمع

ما هي الحكومة

مهام الحكومة

حدد الدستور اختصاصات الحكومة حيث تنص المادة (135) منه على أن: “يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والدفاعية وفقاً للقوانين والقرارات كما يمارس مجلس الوزراء بوجه خاص الاختصاصات التالية:

أ- الاشتراك مع رئيس الجمهورية في إعداد الخطوط العريضة للسياسة الخارجية والداخلية.

ب- إعداد مشروع الخطة الاقتصادية للدولة والميزانية السنوية وتنظيم تنفيذها وإعداد الحساب الختامي للدولة.

جـ- إعداد مشاريع القوانين والقرارات وتقديمها إلى مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

د- الموافقة على المعاهدات والاتفاقيات قبل عرضها على مجلس النواب أو رئيس الجمهورية وفق اختصاص كل منهما.

هـ- اتخاذ الإجراءات اللازمة للمحافظة على أمن الدولة الداخلي والخارجي ولحماية حقوق المواطنين.

و- توجيه وتنسيق ومراجعة أعمال الوزارات والأجهزة الإدارية والمؤسسات والهيئات العامة والقطاعين العام والمختلط وفقاً للقانون.

ز- تعيين وعزل الموظفين القياديين طبقاً للقانون، ورسم وتنفيذ السياسة الهادفة إلى تنمية الكوادر الفنية في أجهزة الدولة وتأهيل القوى البشرية وفقاً لاحتياجات البلاد في إطار الخطة الاقتصادية.

ح- متابعة تنفيذ القوانين والمحافظة على أموال الدولة.

ط- الإشراف على تنظيم وإدارة نظم النقد والائتمان والتأمين.

ي- عقد القروض ومنحها في حدود السياسة العامة للدولة وفي حدود أحكام الدستور.

كما أن قانون مجلس الوزراء رقم (20) لسنه 1991 يضيف الاختصاصات التالية:-

ك- يتولى مجلس الوزراء تنفيذ السياسة العامة للدولة في مختلف المجالات بالاستناد إلى الدستور والقوانين وقرارات رئيس الجمهورية، وكذلك البت في جميع المسائل المرتبطة بتنفيذ السياسة العامة.

ل- مع مراعاة اختصاصات رئيس الجمهورية ينفذ مجلس الوزراء السياسة الخارجية للدولة، ويتولى الإشراف العام على العلاقات مع الدول الأخرى مراعياً في ذلك الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة والعمل على تطوير هذه العلاقة بما يخدم مصلحة الجمهورية اليمنية وكذلك وضع الأسس والقواعد التي تحكم وتنظم عمل الهيئات الدبلوماسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإقرارها ومتابعة الالتزام بتنفيذها.

م- يقوم مجلس الوزراء باتخاذ التدابير اللازمة لضمان التطبيق الحازم للشرعية الدستورية والقانونية والتأكد من أن أجهزة الدولة المركزية والمحلية الخاضعة له والمؤسسات العامة وكافة المرافق الأخرى تمارس نشاطها وفقاً للدستور والقانون.

ن- يقوم مجلس الوزراء بالموافقة على مشاريع القرارات واللوائح اللازمة لتنفيذ القوانين وتنظيم المصالح والإدارات العامة تمهيداً لعرضها على رئيس الجمهورية لإصدارها كما يصدر مجلس الوزراء القرارات والأوامر وفقاً للقوانين ولوائحها التنفيذية وقرارات رئيس الجمهورية أو التي يخوله القانون إصدارها وعليه التأكد من تطبيقها، وتكون القرارات والأوامر واللوائح واجبة التنفيذ في جميع أنحاء الجمهورية.

س- يحق لمجلس الوزراء وقف أو إلغاء أو تعديل قرارات الوزراء وقرارات الأجهزة التنفيذية للمجالس المحلية إذا كانت مخالفة للقوانين أو تتعارض مع سياسة الدولة بهدف تحسين التنفيذ

ع- ممارسة أعمال الرقابة: على جميع الوزارات وكافة الأجهزة بما فيها الهيئات والمؤسسات العامة والسلطات المحلية الخاضعة لمجلس الوزراء موافاة رئيس مجلس الوزراء بتقارير دورية تتعلق بالأنشطة المالية والاقتصادية والإدارية والتنموية والتجارية والأمنية والعسكرية وغيرها من المجالات وكذلك ما تم إنجازه من الخطة العامة. وعن مستوى تنفيذ التشريعات النافذة من قوانين وقرارات ولوائح، وعن الأنشطة الحزبية والتنظيمية والنقابية والمهنية، بما يحقق الحصول على المعلومات اللازمة في أوقاتها عند تنفيذ السياسة العامة للدولة ومهام الحكومة وخططها وتقديمها إلى مجلس الوزراء

الفرق بين الحكومة والدولة

ماهو الفرق بين الحكومة والدولة :-
=====================
ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ : ﻫﻲ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﺍﺭ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻭﻫﻲ ﺍﻟﻤﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺘﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻃﻦ
ﻣﺜﻼ ﻣﺠﻠﺲ ﺍﻟﻨﻮﺍﺏ – ﺍﻟﻮﺯﺍﺭﺍﺕ – ﺍﻟﺠﻴﺶ – ﺍﻻﻗﺘﺼﺎﺩ ﺍﻟﻘﻮﻱ العاملة – ﺍﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ – ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﺮﺑﻮﻳﺔ
ﻭﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻫﺪ ﻭﺍﻟﻤﺪﺍﺭﺱ – ﺍﻟﺒﻨﻰ ﺍﻟﺘﺤﺘﻴﺔ – ﺍﻷﻣﻦ ﻭﺍﻟﻤﺮﻭﺭ ﻭﺍﻟﻤﺨﺎﺑﺮﺍﺕ ﻭﺍﻟﺪﻭﺍﺋﺮ ﺍﻟﻌﺴﻜﺮﻳﺔ
ﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻭﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻬﻴﺌﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﻭﺣﺘﻰ ﺍﻟﻮﺣﺪة ﺃﻳﻀﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ
ﻭﻫﺬﻩ ﻣﻜﺘﺴﺒﺎﺕ ﺣﻜﻮﻣﻴﺔ ﻻ ﺗﻘﻮﻡ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺇﻻ ﺑﻬﺎ ..
ﺃﻣﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ : ﻓﻬﻲ ﺍﻟﺘﻲ ﺗﺪﻳﺮ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺃﺩﺍﺭﺓ ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ﺑﻤﺎ ﻳﻨﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ
ﺃﻱ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻫﻲ ﺍﻟﺮﺋﻴﺲ ﻭﺍﻟﻮﺯﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺎﻓﻈﻴﻦ ﻭﻛﻞ ﻣﻦ ﻳﺪﻳﺮ ﺗﻠﻚ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﻴﺔ ﺍﻟﺴﺎﺑﻘﺔ
ﻭﻫﻨﺎ ﻳﺠﺐ ﺍﻟﺘﻔﺮﻳﻖ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻴﺴﺖ ﻣﻠﻜﺎ ﺧﺎﺻﺎ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ
ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ هي ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻦ ﻣﺪﻳﺮ ﻭﻣﺘﺎﺑﻊ ﻟﻬﺬﻩ ﺍﻟﻤﺆﺳﺴﺎﺕ ﻓﻘﻂ ﻻ ﻏﻴﺮ
ﻭﻻ ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﺍﻥ ﺗﺴﺨﺮ ﻣﻘﺪﺍﺭﺕ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻨﻔﺴﻬﺎ ﺑﻞ ﻟﺨﺪﻣﺔ ﻭﺭﻋﺎﻳﺔ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ ﺍﻟﺬﻱ ﺍﻋﻄﻰ ﺍﻟﺜﻘﺔ ﻟﻠﺤﻜﻮﻣﺔ ﻹﺩﺍﺭﺓ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻓﻴﻤﺎ ﻳﺤﻘﻖ ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﻌﺐ
ﻭﻣﻦ ﻫﻨﺎ ﻧﺮﻯ ﺩﺍﺋﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻭﻝ ﺍﻟﻤﺘﻘﺪﻣﺔ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺎﺕ ﺗﺘﻐﻴﺮ ﻟﻜﻦ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻻ ﺗﺮﺣﻞ ﺑﺮﺣﻴﻞ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﺗﺤﻜﻤﻬﺎ ﻧﻈﻢ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻭﻣﺤﺪﺩﺍﺕ ﻭﺍﺿﺤﺔ ﻭﻻ ﻳﻬﻢ ﻣﻦ ﻳﺤﻜﻢ ﺑﻌﺪ ﺫﻟﻚ ﻣﺎ ﺩﺍﻡ ﻛﻞ ﺣﻜﻮﻣﺔ ﺗﺤﻘﻖ
ﻧﻈﻢ ﻭﻗﻮﺍﻧﻴﻦ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ

تعريف الحكومة الإلكترونية

الحكومة الإلكترونية هو نظام حديث تتبناه الحكومات باستخدام الشبكة العنكبوتية العالمية والإنترنت في ربط مؤسساتها بعضها ببعض، وربط مختلف خدماتها بالمؤسسات الخاصة والجمهور عموما، ووضع المعلومة في متناول الأفراد وذلك لخلق علاقة شفافة تتصف بالسرعة والدقة تهدف للارتقاء بجودة الأداء. ويعتقد أن أول استخدام لمصطلح “الحكومة الإلكترونية” قد ورد في خطاب الرئيس الأمريكي بيل كلينتون عام 1992.

معنى حكومة بالانجليزي

Government

حكومة مؤقتة

الحكومة المؤقتة هي حكومة طارئة أو مؤقتة تشكل عند وجود فراغ سياسي سببه سقوط الإدارة أو النظام الحاكم. وتكون هذه الحكومات عادة بعد زوال نظام حكم معين والانتقال إلى نظام حكم جديد فعلى سبيل المثال مثلت الحكومة الروسية المؤقتة مرحلة انتقال ما بين النظام القيصري والنظام الجمهوري الثوري الشيوعي. ومثلت حكومة فرنسا المؤقتة مرحلة انتقال ما بين الاحتلال النازي وتكوين الجمهورية الفرنسية الرابعة. وتختلف الحكومة المؤقتة عن حكومة تصريف الأعمال التي تُكون في الفترة ما بين انتهاء فترة الحكومة السابقة وبدء أعمال الحكومة الجديدة.

مهام مجلس الوزراء

مهام ونشاطات مجلس الوزراء

مجلس الوزراء هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً. ويحدَّد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.

وحسب ما ورد في القانون الأساسي الفلسطيني من الباب الخامس:

المادة (63)
مجلس الوزراء (الحكومة) هو الأداة التنفيذية والإدارية العليا التي تضطلع بمسؤولية وضع البرنامج الذي تقره السلطة التشريعية موضع التنفيذ، وفيما عدا ما لرئيس السلطة الوطنية من اختصاصات تنفيذية يحددها القانون الأساسي، تكون الصلاحيات التنفيذية والإدارية من اختصاص مجلس الوزراء.

المادة (64)
يتكون مجلس الوزراء من رئيس الوزراء، وعدد من الوزراء لا يتجاوز أربعة وعشرين وزيراً. يحدد في قرار التعيين الوزارة التي تسند إلى كل وزير.

المادة (65)
فور تكليفه من قبل رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية، يتولى رئيس الوزراء تشكيل حكومته خلال ثلاثة أسابيع من تاريخ اختياره، وله الحق في مهلة أخرى أقصاها أسبوعان آخران فقط. وإذا أخفق رئيس الوزراء في تشكيل حكومته خلال الأجل المذكور، أو لم يحصل على ثقة المجلس التشريعي وجب على رئيس السلطة الوطنية استبداله بآخر خلال أسبوعين من تاريخ إخفاقه أو من تاريخ جلسة الثقة حسب مقتضى الحال، وتنطبق على رئيس الوزراء الجديد الأحكام الواردة في الفقرة (1) أعلاه.

المادة (66)
فور اختيار رئيس الوزراء لأعضاء حكومته يتقدم بطلب إلى المجلس التشريعي لعقد جلسة خاصة للتصويت على الثقة بهم، بعد الاستماع والانتهاء من مناقشة البيان الوزاري المكتوب الذي يحدد برنامج وسياسة الحكومة، على أن تعقد الجلسة في موعد أقصاه أسبوع من تاريخ الطلب. يتم التصويت على الثقة برئيس الوزراء وأعضاء حكومته مجتمعين، ما لم تقرر الأغلبية المطلقة خلاف ذلك. وتمنح الثقة بالحكومة إذا صوتت إلى جانبها الأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي.

المادة (67)
بعد الحصول على الثقة بهم، وقبل مباشرة أعمالهم يؤدي رئيس الوزراء وأعضاء حكومته أمام رئيس السلطة الوطنية اليمين الدستورية المنصوص عليها في المادة (35) من القانون الأساسي.

المادة (68)
يمارس رئيس الوزراء ما يلي:

 تشكيل مجلس الوزراء أو تعديله أو إقالة أو قبول استقالة أي عضو أو ملء الشاغر فيه.

دعوة مجلس الوزراء للانعقاد في جلسته الأسبوعية أو عند الضرورة، أو بناء على طلب رئيس السلطة الوطنية، ويضع جدول أعماله.

ترؤس جلسات مجلس الوزراء.

 إدارة كل ما يتعلق بشؤون مجلس الوزراء.

 الإشراف على أعمال الوزراء والمؤسسات العامة التابعة للحكومة.

 إصدار القرارات اللازمة في حدود اختصاصاته وفقاً للقانون.

 توقيع اللوائح أو الأنظمة التي يصادق عليها مجلس الوزراء. يقوم رئيس الوزراء بتعين نائب له من بين وزرائه ليقوم بأعماله عند غيابه.

المادة (69)
يقوم مجلس الوزراء بما يلي:

 وضع السياسة العامة في حدود اختصاصه، وفي ضوء البرنامج الوزاري المصادق عليه من المجلس التشريعي.

 تنفيذ السياسات العامة المقررة من السلطات الفلسطينية المختصة.

 وضع الموازنة العامة لعرضها على المجلس التشريعي.

 إعداد الجهاز الإداري، ووضع هياكله، وتزويده بكافة الوسائل اللازمة، والإشراف عليه ومتابعته.

 متابعة تنفيذ القوانين وضمان الالتزام بأحكامها، واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.

 الإشراف على أداء الوزارات وسائر وحدات الجهاز الإداري لواجباتها واختصاصاتها، والتنسيق فيما بينها.

 مسؤولية حفظ النظام العام والأمن الداخلي.

 مناقشة الاقتراحات مع الجهات المختلفة ذات العلاقة بالفقرتين (6 و7) أعلاه، وسياساتها في مجال تنفيذ اختصاصاتها.

 (ا). إنشاء أو إلغاء الهيئات والمؤسسات والسلطات أو ما في حكمها من وحدات الجهاز الإداري التي يشملها الجهاز التنفيذي التابع للحكومة، على أن ينظم كل منها بقانون.

 تعيين رؤساء الهيئات والمؤسسات المشار إليها في البند (ا) أعلاه والإشراف عليها وفقاً لأحكام القانون.

تحديد اختصاصات الوزارات والهيئات والسلطات والمؤسسات التابعة للجهاز التنفيذي كافة، وما في حكمها.

أية اختصاصات أخرى تناط به بموجب أحكام القانون.

المادة (70)
لمجلس الوزراء الحق في التقدم إلى المجلس التشريعي بمشروعات القوانين وإصدار اللوائح واتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القوانين.

المادة (71)
يختص كل وزير في إطار وزارته -على وجه الخصوص- بما يأتي: اقتراح السياسة العامة لوزارته والإشراف على تنفيذها بعد إقرارها. الإشراف على سير العمل في وزارته وإصدار التعليمات اللازمة لذلك. تنفيذ الموازنة العامة ضمن الاعتمادات المقررة لوزارته. إعداد مشروعات القوانين الخاصة بوزارته وتقديمها لمجلس الوزراء. يجوز للوزير تفويض بعض سلطاته إلى وكيل الوزارة، أو غيره من موظفي الإدارة العليا في وزارته، في حدود القانون.

المادة (72)
على كل وزير أن يقدم إلى مجلس الوزراء تقارير تفصيلية عن نشاطات وزارته وسياساتها وخططها ومنجزاتها مقارنة بالأهداف المحددة للوزارة في إطار الخطة العامة، وكذلك عن مقترحاتها وتوصياتها بشأن سياستها في المستقبل. وتقدم هذه التقارير بشكل دوري منتظم كل ثلاثة أشهر، بحيث يكون مجلس الوزراء على اطلاع واف بسياسات كل وزارة ونشاطاتها.

المادة (73)
بدعوة من رئيس الوزراء تعقد جلسات مجلس الوزراء بصورة دورية أسبوعياً، أو عند الضرورة، ولا يجوز لغير الوزراء حضور هذه الجلسات، إلا بناء على دعوة مسبقة من رئيس الوزراء. تكون جلسات مجلس الوزراء موثقة.

المادة (74)
رئيس الوزراء مسؤول أمام رئيس السلطة الوطنية عن أعماله وعن أعمال حكومته. الوزراء مسؤولون أمام رئيس الوزراء -كل في حدود اختصاصه- عن أعمال وزارته. رئيس الوزراء وأعضاء حكومته مسؤولون مسؤولية فردية وتضامنية أمام المجلس التشريعي.

المادة (75)
لرئيس السلطة الوطنية الحق في إحالة رئيس الوزراء إلى التحقيق فيما قد ينسب إليه من جرائم أثناء تأديته أعمال وظيفته أو بسببها، وذلك وفقاً لأحكام القانون. لرئيس الوزراء الحق في إحالة أي من الوزراء إلى التحقيق استناداً إلى أي من الأسباب المشار إليها في الفقرة (1) أعلاه، وذلك وفقاً لأحكام القانون.

المادة (76)
يوقف من يتهم من الوزراء عن مهام منصبه فور صدور قرار الاتهام، ولا يحول انتهاء خدمته دون الاستمرار في إجراءات التحقيق والمتابعة. يتولى النائب العام أو من يمثله من أعضاء النيابة العامة إجراءات التحقيق والاتهام، وتتم المحاكمة أمام المحكمة المختصة، وتتبع الأحكام والقواعد المقررة في قانوني العقوبات والإجراءات الجزائية. تسري الأحكام السابقة على نواب الوزراء ووكلاء الوزارات ومن في حكمهم.

المادة (77)
يجوز لعشرة أعضاء من المجلس التشريعي التقدم بطلب إلى رئيس المجلس لعقد جلسة خاصة لطرح الثقة بالحكومة أو بأحد الوزراء بعد استجوابه. يتم تحديد موعد أول جلسة بعد مضي ثلاثة أيام على تقديم الطلب، ولا يجوز أن يتجاوز موعدها أسبوعين من ذلك التاريخ.

المادة (78)
يتم حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته بالأغلبية المطلقة لأعضاء المجلس التشريعي. يترتب على حجب الثقة عن رئيس الوزراء وحكومته انتهاء ولايتهم. عند انتهاء ولاية رئيس الوزراء وأعضاء حكومته يمارسون أعمالهم مؤقتاً باعتبارهم حكومة تسيير أعمال ولا يجوز لهم أن يتخذوا من القرارات إلا ما هو لازم وضروري لتسيير الأعمال التنفيذية لحين تشكيل الحكومة الجديدة.

المادة (79)
عند قيام المجلس التشريعي بالأغلبية المطلقة لأعضائه بحجب الثقة عن رئيس الوزراء، أو عنه وعن أعضاء حكومته مجتمعين يقدم رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية بديلاً خلال مهلة أقصاها أسبوعان تبدأ من تاريخ حجب الثقة، ويخضع رئيس الوزراء الجديد لأحكام هذا الباب. حال قيام المجلس التشريعي بحجب الثقة عن واحد أو أكثر من أعضاء الحكومة، ويقدم رئيس الوزراء بديلاً في الجلسة التالية على ألا يتجاور موعدها أسبوعين من تاريخ حجب الثقة. (ا). يعد تعديلاً وزارياً أية إضافة أو تغيير يطال حقيبة وزارية أو وزيراً أو أكثر من أعضاء مجلس الوزراء ما دام لم يبلغ ثلث عددهم. (ب). عند إجراء تعديل وزاري، أو إضافة أحد الوزراء، أو ملء الشاغر- لأي سبب كان-  يتم تقديم الوزراء الجدد -خلال مدة أقصاها أسبوعان من تاريخ التعديل أو الشغور-  للمجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها للتصويت على الثقة بهم وفقاً لأحكام هذه المادة. (ج). لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي من الوزراء ممارسة مهام منصبه إلا بعد الحصول على الثقة به من المجلس التشريعي.

المادة (80)
على رئيس الوزراء وكل وزير أن يقدم إقراراً بالذمة المالية الخاصة به وبزوجه وبأولاده القصر، مفصلاً فيه كل ما يملكون من عقارات ومنقولات وأسهم وسندات وأموال نقدية داخل فلسطين وخارجها، وما عليهم من ديون- إلى رئيس السلطة الوطنية الذي يضع الترتيبات اللازمة للحفاظ على سريتها، وتبقى سرية ولا يجوز الاطـلاع عليها إلا بإذن من المحكمة العليا عند الاقتضاء. لا يجوز لرئيس الوزراء أو لأي وزير من الوزراء أن يشتري أو يستأجر شيئاً من أملاك الدولة، أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، أو أن تكون له مصلحة مالية في أي عقد من العقود التي تبرمها الجهات الحكومية أو الإدارية، كما لا يجوز له طوال مدة وزارته أن يكون عضواً في مجلس إدارة أي شركة، أو أن يمارس التجارة، أو أي مهنة من المهن، أو أن يتقاضى راتباً آخر أو أي مكافآت أو منح من أي شخص آخر وبأي صفة كانت غير الراتب الواحد المحدد للوزير ومخصصاته.

المادة 81
تحدد بقانون مخصصات رئيس الوزراء والوزراء ومن في حكمهم.

المادة 82
يشترط فيمن يعين رئيساً للوزراء أو وزيراً أن يكون فلسطينياً متمتعاً بكامل حقوقه المدنية والسياسية.

المادة 83
تعتبر الحكومة مستقيلة ويعاد تشكيلها وفقاً لأحكام هذا الباب في الحالات التالية:

فور بدء ولاية جديدة للمجلس التشريعي.

بعد حجب الثقة عن رئيس الوزراء أو عن رئيس الوزراء وحكومته، أو عن ثلث عدد الوزراء على الأقل.

أية إضافة أو تغيير أو شغور أو إقالة تشمل ثلث عدد أعضاء مجلس الوزراء على الأقل.

 وفاة رئيس الوزراء.

 استقالة رئيس الوزراء أو استقالة ثلث عدد أعضاء الحكومة على الأقل.

 إقالة رئيس الوزراء من قبل رئيس السلطة الوطنية.

المادة 84
قوات الأمن والشرطة، قوة نظامية، وهي القوة المسلحة في البلاد، وتنحصر وظيفتها في الدفاع عن الوطن، وخدمة الشعب، وحماية المجتمع؛ والسهر على حفظ الأمن والنظام العام، والآداب العامة؛ وتؤدي واجبها في الحدود التي رسمها القانون في احترام كامل للحقوق والحريات؛ تنظم قوات الأمن والشرطة بقانون.

المادة 85
تنظم البلاد بقانون في وحدات إدارة محلية تتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويكون لكل وحدة منها مجلس منتخب انتخاباً مباشراً على الوجه المبين في القانون، ويحدد القانون اختصاصات وحدات الإدارة المحلية ومواردها المالية وعلاقتها بالسلطة المركزية ودورها في إعداد خطط التنمية وتنفيذها، كما يحدد القانون أوجه الرقابة على تلك الوحدات ونشاطاتها المختلفة، ويراعى عند التقسيم المعايير السكانية والجغرافية والاقتصادية والسياسية للحفاظ على الوحدة الترابية للوطن ومصالح التجمعات فيه.

المادة 86
يكون تعيين الموظفين العموميين، وسائر العاملين في الدولة وشروط استخدامهم وفقاً للقانون.

المادة 87
ينظم بالقانون كل ما يتعلق بشؤون الخدمة المدنية، وعلى ديوان الموظفين بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة العمل على الارتقاء بالإدارة العامة وتطويرها، ويؤخذ رأيه في مشروعات القوانين واللوائح الخاصة بالإدارة العامة، والعاملين بها.

المادة 88
فرض الضرائب العامة والرسوم، وتعديلها وإلغاؤها، لا يكون إلا بقانون، ولا يعفى أحـد من أدائها كلها أو بعضها، في غير الأحوال المبينة في القانون.

المادة 89
يبين القانون الأحكام الخاصة بتحصيل الأموال العامة وبإجراءات صرفها.

المادة 90
تحدد بداية السنة المالية ونهايتها وتنظم الموازنة العامة بقانون، وإذا لم يتيسر إقرار الموازنة العامة قبل ابتداء السنة المالية الجديدة، يستمر الإنفاق اعتمادات شهريه بنسبة 1/12 (واحد من اثني عشر) لكل شهر من موازنة السنة المالية.

المادة 91
يعود إلى الخزينة العامة جميع ما يقبض من الإيرادات بما فيها الضرائب والرسوم والقروض والمنح، وكل الأرباح والعوائد التي تعود على السلطة الوطنية الفلسطينية من إدارة أملاكها أو نشاطها، ولا يجوز تخصيص أي جزء من أموال الخزينة العامة أو الإنفاق منها لأي غرض، مهما كان نوعه، إلا وفق ما يقرره القانون، وفقاً لأحكام القانون يجوز للسلطة الوطنية الفلسطينية تكوين احتياطي مالي استراتيجي لمواجهة المتغيرات وحالات الطوارئ.

المادة 92
تعقد القروض العامة بقانون، ولا يجوز الارتباط بأي مشروع يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزينة العامة لفترة مقبلة إلا بموافقة المجلس التشريعي.

المادة 93
ينظم القانون الأحكام الخاصة بسلطة النقد والمصارف وسوق الأوراق المالية وشركات الصرافة والتأمين وسائر المؤسسات المالية والائتمانية. يعين محافظ سلطة النقد بقرار من رئيس السلطة الوطنية، ويصادق على تعيينه من قبل المجلس التشريعي الفلسطيني.

المادة 94
يحدد القانون القواعد والإجراءات الخاصة بمنح الامتيازات أو الالتزامات المتعلقة باستغلال موارد الثروة الطبيعية والمرافق العامة، كما يبين أحوال التصرف بالعقارات المملوكة للدولة وغيرها من الأشخاص المعنوية العامة، أو القواعد والإجراءات المنظمة لها.

المادة 95
يعين القانون قواعد منح المرتبات والمعاشات والتعويضات والإعانات والمكافآت التي تتقرر على الخزينة العامة، والجهات التي تتولى تطبيقها، ولا يجوز صرف أية مبالغ استثنائية إلا في الحدود المعينة قانونياً.

المادة 96
ينشأ بقانون ديوان للرقابة المالية والإدارية على أجهزة السلطة كافة، بما في ذلك مراقبة تحصيل الإيرادات العامة والإنفاق منها في حدود الموازنة. ويقدم الديوان لكل من رئيس السلطة الوطنية والمجلس التشريعي تقريراً سنوياً أو عند الطلب، عن أعماله وملاحظاته. يعين رئيس ديوان الرقابة المالية والإدارية بقرار من رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وبمصادقة المجلس التشريعي الفلسطيني.

السابق
ما هي الجمعية الخيرية
التالي
فوائد القسط الهندي للكبد

اترك تعليقاً