احكام الشريعة الإسلامية

ما حكم إسقاط الجنين

حكم إسقاط الجنين عمداً

لا يجوز إجهاض وإسقاط الجنين في أي مرحلةٍ من مراحل تكوّنه إلّا بعذرٍ شرعيٍ معتبرٍ، وبضوابط معينةٍ، فإن لم يتجاوز على الحمل أربعين يوماً فيجوز الإسقاط حينها؛ لتحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ أو دفع ضررٍ وخطرٍ، ولا تعتبر المشقّة بسبب تربية الأولاد، أو الخوف من المستقبل، أو العجز عن التكاليف المتعلقة بحياتهم ودراستهم، أو الاكتفاء بعددٍ معينٍ من الذرية؛ من المصالح التي لا بدّ من تحقيقها أو الأضرار التي لا بدّ من دفعها، والحكم لا يختلف في باقي مراحل تكوّن الجنين وتخلّقه، بل تزداد الحرمة إن تجاوز الجنين الأربعين يوماً من عمره، إذ يصبح علقةً؛ وهي بداية الخلق، ويجوز إن ثبت بقرار لجنةٍ طبيةٍ موثوقةٍ أنّ الاستمرار في الحمل يؤدي إلى موت الأم/ ويشكل خطراً على حياتها

حكم إسقاط الجنين في الأسبوع الأول

 تعمد إسقاط الجنين فإنه لا يجوز بحال بعد نفخ الروح فيه، وأما في الأربعين الأولى قبل نفخ الروح فيه، فالعلماء مختلفون في ذلك، فمنهم من حرمه، ومنهم من كرهه، ومنهم من أباحه، والراجح عندنا جوازه للحاجة والمصلحة، 

ثم اعلمي أن كثرة النسل من مقاصد الشريعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يباهي بأمته الأمم يوم القيامة، فلا ينبغي لك أن تقتصري على عدد معين من الأولاد ما دمت تقدرين على الحمل والولادة بلا ضرر، ويجوز لك إذا أردت إيقاف الحمل مدة معينة لأجل تربية الأطفال أو للحوق الضعف بك أو لغير ذلك من الأغراض المباحة أن تستعملي وسيلة من الوسائل التي تعين على إيقاف الحمل إيقافا مؤقتا، وأما استعمال ما يقطع النسل ويمنع الحمل بالكلية فلا يجوز إلا لضرورة، 

والله أعلم.

حكم إجهاض الجنين في الشهر الثاني

كفارة إجهاض الجنين

الإجهاض بعد نفخ الروح -كما هو الحال في مسألتنا – محرم بالإجماع؛ لأنه قتل للنفس التي حرم الله بغير حق، وقد اتفق الفقهاء على أن الجنين إذا انفصل ميتا فديته غرة، وهي عبد أو أمة يبلغ مقدار قيمتها عشر دية أمه.

وفيه كذلك على الراجح كفارة القتل، كما هو مذهب الشافعية والحنابلة،أما إذا انفصل حيا فمات ففيه الدية والكفارة عند الجميع.

ومن ساعد في حصول الإجهاض بمجرد إعطاء الدواء أوالدلالة عليه فالواجب عليه التوبة النصوح، لما في فعله من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال تعالى: وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ {المائدة:2} وليس على هذا النوع من المساعدين أكثر من التوبة، وهذا بخلاف من باشر الإسقاط فإنه يجب عليه مع التوبة أن يشترك في الدية (الغرة) وتجب عليه كذلك الكفارة، فقد نص الشافعية والحنابلة على أنه إذا اشترك اثنان فأكثر في الإسقاط فإن الغرة بينهم وعلى كل واحد منهم كفارة. والكفارة تكون بعتق رقبة مؤمنة، فإن لم توجد فصيام شهرين متتابعين، وقد سبق بيان الدية والكفارة في القتل

حكم إسقاط الجنين بعد الأربعين

أجمع الفقهاء على حرمة الإجهاض بعد نفخ الروح، ونُقِل هذا الإجماع عن ابن جزري -رحمه الله- إذ قال: “وإذا قبض الرحمُ المنيّ لم يجز التعرض له، وأشدّ من ذلك إذا تخلّق، وأشدّ من ذلك إذا نُفخ فيه الروح، فإنَّه قتلٌ للنفس إجماعًا”.

حكم إجهاض الجنين دار الإفتاء المصرية

ذكرت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية التابع للأزهر الشريف، أن الفقهاء أجمعوا على أن الجنين إذا نفخت فيه الروح، ببلوغه في بطن أمه 4 أشهر قمرية فيحرم إسقاطه.

وأوضحت اللجنة في بيان لها، ردًا على سؤال: ما حكم إسقاط الجنين قبل نفخ الروح فيه ، وقد ثبت بالتقرير الطبي أن الجنين يعاني من مرض وراثي مزمن ، وبقاء هذا المرض فيه خطورة على الأم والجنين معا ؟ أنه إن ثبت بتقرير طبي معتمد من جهة حكومية أن في بقاء الجنين خطورة على حياة الأم وأن إسقاطه من باب الضرورة التي لا تندفع إلا بنزوله؛ فيجوز إنزاله ؛ أخذا بقوله تعالى: «فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ(173)»البقرة.

وتابع أنه إن لم تكن هناك ضرورة فلا يباح الإسقاط؛ لقوله تعالى «…وَلاَ تَقْتُلُواْ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ(151)»الأنعام.

وأكملت لجنة الفتوى: ثانيًا: إسقاط الجنين بعد تخلقه في بطن أمه وقبل نفخ الروح فيه بغير عذر شرعي فهو حرام أيضا ؛موضحةً أنه اعتداء بغير حق ، وأن هذا المرض إن أمكن علاجه أو كان من الأمراض التي يمكن التغلب عليها أثناء الحياة؛ فلا يجوز إنزاله.

واستطردت أنه إذا ثبت حصول ضرر بالجنين ولا يندفع إلا بالإجهاض فإنه يباح الإجهاض قبل نفخ الروح ؛ دفعًا للضرر، مستشهدة بقوله تعالى:«…فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلاَ عَادٍ فَلا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ(173)»البقرة.

حكم إسقاط الجنين عمداً

لا يجوز إجهاض وإسقاط الجنين في أي مرحلةٍ من مراحل تكوّنه إلّا بعذرٍ شرعيٍ معتبرٍ، وبضوابط معينةٍ، فإن لم يتجاوز على الحمل أربعين يوماً فيجوز الإسقاط حينها؛ لتحقيق مصلحةٍ شرعيةٍ أو دفع ضررٍ وخطرٍ، ولا تعتبر المشقّة بسبب تربية الأولاد، أو الخوف من المستقبل، أو العجز عن التكاليف المتعلقة بحياتهم ودراستهم، أو الاكتفاء بعددٍ معينٍ من الذرية؛ من المصالح التي لا بدّ من تحقيقها أو الأضرار التي لا بدّ من دفعها، والحكم لا يختلف في باقي مراحل تكوّن الجنين وتخلّقه، بل تزداد الحرمة إن تجاوز الجنين الأربعين يوماً من عمره، إذ يصبح علقةً؛ وهي بداية الخلق، ويجوز إن ثبت بقرار لجنةٍ طبيةٍ موثوقةٍ أنّ الاستمرار في الحمل يؤدي إلى موت الأم/ ويشكل خطراً على حياتها.

حكم إجهاض الجنين من الزنا

إن كان الزِّنا قد وقع كرْهًا -أي حالة اغتصاب- وكان الحَمْلُ لم يُنْفَخْ فيه الرّوحُ -أي قبل مرور أربعة أشهر- وكان وجودُه يؤثِّرُ على صحة المرأة بأمرٍ معتَبَرٍ لا يُمكن تحمُّلُه، أو سيَجْلِبُ لها الخِزْيَ والعارَ أو لا توجد رعايةٌ اجتماعيةٌ لتلك الحالات – فيمكِنُ للمرأة الإجهاضُ في تلك الحالِ ما دام الجنين لم تنفخ في الروح. راجع الفتوى: “حكم الإجهاض”.  أما إن كان الحَمْلُ قد بلغ أربعةَ أشهُرٍ: فلا يجوز مُطلقًا إِسقاطُه في قول عامَّة أهل العلم، ويكون الإجهاضُ في تلك الحال قتلاً للنَّفس. وقد ذهب كثيرون من أهل العلم إلى عَدَمِ الترخيص للحاملِ من الزّنا في الإجهاض في حالة وقوع الزّنا بِرضاها؛ لما يتضمَّنُه من فتح باب الرذيلةِ ونَشْرِ الفاحشةِ والفسادِ والانحرافِ؛ واحتجوا بأن من قواعد الإسلام تحريم الفاحشة، وكُل الطرق التي تؤدي إليها، بالإضافةِ إلى أنه لا يضحَّى بجنين بريءٍ لا ذَنْبَ له من أجل ذنبٍ اقْتَرَفَهُ غيرُه، وقد قال الله تعالى: {وَلاَ تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى} [الأنعام: 164]، ولان فيه إعانة لتلك المرأة على معصيتها، والتيسير عليها بسبل للخلاص من فَعْلَتِها الشنيعة هذه. يقول الأستاذ الدكتور عبد الفتاح إدريس أستاذ الفقه المقارن بكلية الشريعة والقانون بالقاهرة: “ولو كان يجوز إجهاضُ الجنين بِقَصْدِ التستُّر على فاحشةٍ اقْترفَتْها أمُّه لأمَرَ رسول الله صلى الله عليه وسلم الغامديَّةَ بإجهاضِ جنينِها، ولم يأمُرْها بالاهتمام به حتى تتوافر له أسبابُ الحياة مستقلاًّ عنها، أمَا وقد أمرها بالاهتمام به فهذا يدلّ على حرمة إجهاض الجنين للتستر على الفاحشة؛ لأن الأمر بالشيء نهيٌ عن ضده، ولا يُعَدُّ إجهاض الجنين في هذه الحالة من قبيل الإجهاض لعذر، ومن ثَمّ فإن إجهاضه في هذه الحالة يقتضي الإثم ويوجب الضمان”. وقال الإمام القرافي: “فأما المعاصي فلا تكون أسبابًا للرُّخَصِ، ولذلك العاصي بسَفَرِه لا يَقْصُر ولا يُفْطِر، لأن سبب هذين السَّفَرُ، وهو في هذه الصورة معصيةٌ، فلا يُناسب الرخصة؛ لأنَّ ترتيب الترخيص على المعصية سعْيٌ في تكثير تلك المعصية بالتَّوْسِعَةِ على المكلَّفِ بِسببها” “الفروق 2/33″،، والله أعلم.

السابق
دواء نيريسيوان NERISIONE يقلل الاحمرار و الالتهاب و الحكة
التالي
كيفية تغسيل الميت وتكفينه

اترك تعليقاً