الأسرة في الإسلام

ما هي حقوق الزوج على الزوجه

أحاديث عن حق الزوج على زوجته

• ( إذا صلت المرأة خمسها ، وصامت شهرها ، وحصنت فرجها ، وأطاعت زوجها قيل لها : ادخلي الجنة من أي أبواب الجنة شئت )  صحيح الجامع 660
أي إن اجتنبت مع ذلك بقية الكبائر أو تابت توبة نصوحاً أو عفي عنها ، والمراد دخولها الجنة مع السابقين الأولين وإلا فكل مسلم لا بدّ أن يدخل الجنة وإن دخل النار

• ( فانظري أين أنت منه ، فإنما هو جنتك ونارك ) صحيح الجامع 1509
وللحديث قصة يرويها الحصين بن محصن رضي الله عنه أن عمة له أتت النبي صلى الله عليه وسلم في حاجة ففرغت من حاجتها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم ( أذات زوج أنت ؟ ) قالت : نعم ، قال ( كيف أنت له ؟ ) قالت : ما آلوه إلا ما عجزت عنه ، قال ( فانظري .. ) الحديث ، والمعني في أي منزلة أنت منه أقريبة من مودّة مسعفة له عند شدته ملبية لدعوته ، أم متباعدة من مرامه كافرة لعشرته وإنعامه (فإنما هو ) أي الزوج ( جنتك ونارك ) أي هو سبب لدخولك الجنة برضاه عنك ، وسبب لدخولك النار بسخطه عليك فأحسني عشرته ولا تخالفي أمره فيما ليس بمعصية

 ( لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لغير الله ، لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها ، والذي نفس محمد بيده لا تؤدي المرأة حق ربها حتى تؤدي حق زوجها ، ولو سألها نفسها وهي على قتب لم تمنعه )  السلسلة الصحيحة 1203
وللحديث قصة : لما قدم معاذ من الشام سجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاذ ؟ قال أتيت الشام فوافقتهم يسجدون لأساقفتهم وبطارقتهم ، فوددت في نفسي أن نفعل ذلك بك ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ( فلا تفعلوا فإني لو كنت آمرا … ) الحديث

• ( لا يصلح لبشر أن يسجد لبشر ، ولو صلح أن يسجد بشر لبشر لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها من عظم حقه عليها ، والذي نفسي بيده لو أن من قدمه إلى مفرق رأسه قرحة تنبجس بالقيح والصديد ثم أقبلت تلحسه ما أدت حقه )  صحيح الجامع 7725

• ( ألا أخبركم بنسائكم من أهل الجنة الودود الولود العؤود على زوجها التي إذا آذت أو أوذيت جاءت حتى تأخذ بيد زوجها ثم تقول والله لا أذوق غمضا حتى ترضى )  صحيح الجامع 2604
والعؤود هي التي تعود على زوجها بالنفع

• ( اثنان لا تجاوز صلاتهما رءوسهما : عبد آبق من مواليه حتى يرجع ، وامرأة عصت زوجها حتى ترجع ) صحيح الجامع 136
أي لا ترفع صلاتهما إلى الله تعالى في رفع العمل الصالح ، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة فالصلاة صحيحة لا يجب قضاؤها لكن ثوابها قليل أو لا ثواب فيها ، والمقصود من عصيان المرأة زوجها بنشوز أو غيره مما يجب عليها أن تطيعه شرعا ، لكن لو عصت المرأة بمعصية كوطئه في دبرها أو حيضها فثواب صلاتهما بحاله ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وهذا الحديث يفيد أن منع الحقوق في الأبدان كانت أو في الأموال يوجب سخط الله

• ( لا تؤذي امرأة زوجها في الدنيا ، إلا قالت زوجته من الحور العين : لا تؤذيه ، قاتلك الله ، فإنما هو عندك دخيل ؛ يوشك أن يفارقك إلينا ) حسن غريب /الترمذي 1174

• ( ألا كلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ، فالإمام الذي على الناس راع وهو مسئول عن رعيته ، والرجل راع على أهل بيته وهو مسئول عن رعيته ، والمرأة راعية على أهل بيت زوجها وولده وهي مسئولة عنهم ، وعبد الرجل راع على مال سيده وهو مسئول عنه ، ألا فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته ) البخاري 7138

• ( زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم )  البخاري 1462
وللحديث قصة موجزها أنه صلى الله عليه وسلم حث النساء على الصدقة ، فجاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت : يا نبي الله ، إنك أمرت اليوم بالصدقة ، وكان عندي حلي لي ، فأردت أن أتصدق به ، فزعم ابن مسعود : أنه وولده أحق من تصدقت به عليهم ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( صدق ابن مسعود…. ) الحديث

• (لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ، ولم يخنز اللحم ، ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها ) صحيح الجامع 5330
(لم يخبث الطعام) أي لم يتغير ريحه (ولم يخنز اللحم ) لم يتغير ولم ينتن ، يعني لولا أنهم سنوا ادخار اللحم حتى خنز لما ادخر لحم يخنز ، فهو إشارة إلى أن خنز اللحم شيء عوقب به بنو اسرائيل لكفرانهم نعمة ربهم ، حيث ادخروا السلوى فنتن وقد نهاهم عن الادخار ولم يكن ينتن قبل ذلك ( ولولا حواء ) يعني ولولا خلق حواء مما هو أعوج ، أو لولا خيانة حواء لآدم في إغوائه وتحريضه على مخالفة الأمر بتناول الشجرة ( لم تخن أنثى زوجها ) لأنها أم النساء فأشبهنها ولولا أنها سنت هذه السنة لما سلكتها أنثى مع زوجها ، فإن البادي بالشيء كالسبب الحامل لغيره على الإتيان به ، فلما خانت سرت في بناتها الخيانة فقلما تسلم امرأة من خيانة زوجها بفعل أو قول ، وليس المراد بالخيانة الزنا حاشا وكلا ، لكن لما مالت إلى شهوة النفس من أكل الشجرة وزينت ذلك لآدم مطاوعة لعدوه إبليس عد ذلك خيانة له ، وأما من بعدها من النساء فخيانة كل واحدة منهن بحسبها ، وفيه إشارة إلى تسلية الرجال فيما يقع لهم من نسائهم لما وقع من أمهن الكبرى ، وأن ذلك من طبعهن والعرق دساس ، فلا يفرط في لوم من فرط منها شيء بغير قصد أو نادراً ، وينبغي لهن أن لا يتمسكن بهذا في الاسترسال على هذا النوع بل يضبطن أنفسهن ويجاهدن هواهن

• ( لا تنفق امرأة شيئا من بيت زوجها إلا بإذن زوجها قيل : يا رسول الله ولا الطعام ؟ قال : ذلك أفضل أموالنا ) حسن الترمذي 670

• ( إذا أنفقت المرأة من كسب زوجها ، عن غير أمره ، فله نصف أجره ) البخاري 5360
قوله (عن غير أمره ) أي في ذلك القدر المعين بعد وجود إذن سابق عام صريح أو عرف ، فإن اضطرب العرف أو شكت في رضاه حرم

• ( إذا أطعمت المرأة من بيت زوجها ، غير مفسدة ، لها أجرها ، وله مثله ، وللخازن مثل ذلك ، له بما اكتسب ، ولها بما أنفقت ) البخاري 1440

• ( لا يحل لامرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ، أو تأذن في بيته إلا بإذنه ، وما أنفقت من نفقة من غير أمره فإنه يؤدي إليه شطره ) صحيح الجامع 7647
وفيه أن حق الزوج آكد على المرأة من التطوع بالخير ، لأن حقه واجب والقيام بالواجب مقدم على القيام بالتطوع ، أما بإذنه الصريح فيجوز ، ويقوم مقامه ما يقترن بالإعلام برضاه

• ( لا يحل لإمرأة تؤمن بالله واليوم الآخر ، أن تسافر سفرا يكون ثلاثة أيام فصاعدا ، إلا ومعها أبوها أو ابنها أو زوجها أو أخوها أو ذو محرم منها ) مسلم 1340

• ( ما من امرأة تضع ثيابها في غير بيت زوجها إلا هتكت الستر بينها وبين ربها ) حسن الترمذي 2803
ووضعت ثيابها في غير بيت زوجها ، كناية عن تكشفها للأجانب وعدم تسترها منهم ، فقد هتكت ستر ما بينها وبين اللّه عز وجل ، لأنه تعالى أنزل لباساً ليوارين به سوءاتهنّ وهو لباس التقوى وإذا لم يتقين اللّه وكشفن سوءاتهن هتكن الستر بينهن وبين اللّه تعالى وكما هتكت نفسها ولم تصن جسمها وخانت زوجها يهتك اللّه سترها والجزاء من جنس العمل ، والهتك خرق الستر عما وراءه والهتيكة الفضيحة .

• ( إذا باتت المرأة مهاجرة فراش زوجها ، لعنتها الملائكة حتى ترجع ) البخاري 5194

عظم حق الزوج على الزوجة

حقوق الزوج على زوجته في الفراش

فما ذكرناه في الفتوى المذكورة حق وهو ما دلت عليه النصوص الصريحة، ولا ينبغي للمؤمن أن يعارض أحكام الله وأحكام رسوله بأهوائه وآرائه، فهذا ضلال مبين، وخروج عن الصراط المستقيم, قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب: 36}.

وهذا الحكم فيه من الحكمة والرحمة ما فيه، وأول من يجني خير هذا وثمرته هو الزوجة نفسها ثم أسرتها وأولادها, فإن المرأة إذا لم تشبع حاجة زوجها في الفراش فإنه غالبا – إن لم نقل – حتما سيبحث عن طريق آخر يشبع شهوته ويقضي حاجته, إما بطريق محرم وهذا فيه ما لا يخفى من المفسدة والخراب للدين والدنيا والزوجة والزوج وأطفالهما, وإما بطريق مباح كأن يتزوج امرأة أخرى، والزوجة لا ترضى بكلا الأمرين لما جبلت عليه من الشح والغيرة, وأحد الأمرين نتيجة حتمية لامتناع المرأة عن فراش زوجها وتضييقها عليه في هذا الأمر، وكلا الأمرين يحدث لها من الأذى والضيق والضرر والغيرة أضعاف أضعاف ما قد يحصل لها من أذى في بعض الأوقات التي تصبر فيها على قضاء شهوة زوجها على غير رغبة منها, فالأفضل للمرأة أن تصبر على زوجها في ذلك حتى ولو كان هذا على غير هواها وراحتها في بعض الأحيان, فهذا خير من أن تصل الأمور إلى هذه النهاية, أرأيت إذاً أيها السائل كيف أن أحكام الشريعة كلها حكمة رحمة وبركة وكلها حرص على مصالح الرجل والمرأة على حد سواء.

وأما قولك (لماذا تكره المرأة على ذلك وهي متضررة) فنقول: لم يقل أحد إن على المرأة أن تجيب زوجها في فراشه ولو كانت متضررة، بل نص الفقهاء أنه يحق لها الامتناع حينئذ لأن القاعدة المقررة المتفق عليها شرعا أنه لا ضرر ولا ضرار.

ولكن الضرر الذي يسوغ للمرأة أن تمتنع عن زوجها في الفراش هو الضرر البين الذي تخشى منه على نفسها كأن تكون مريضة مرضا شديدا أو مصابة بإصابة ما فإذا جامعها زوجها في هذه الحال فإنها تتضرر, فهنا يحق لها الامتناع, أما ما وراء ذلك من الأعذار الموهومة التي ترجع إلى مزاج المرأة ورغبتها أو عدم رغبتها فهذا ليس بعذر ولا يجوز لها الامتناع من زوجها والحال كذلك.

وأما ما تذكر من حال المرأة التي تبغض زوجها بغضا شديدا وتكره معاشرته والبقاء معه وتخشى أن تضيع حقه بسبب ذلك, فقد جعل الشرع لها من ذلك مخرجا كريما وسلوكا قويما ألا وهو الخلع, وقد بينا ذلك في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 9764538753118.

وأما الرجل الذي يمتنع عن قضاء حق امرأته في الفراش فلم يرد أن الملائكة تلعنه لأجل ذلك، لكن لا شك أنه ظالم آثم فإن حق المرأة على زوجها في الفراش من أعظم الحقوق التي يجب على الرجل أن يبذلها لها, وقد قال الله تعالى: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف {البقرة: 228} ولقد كان رسول الله دائما ما يحذر من تضييع حقوق المرأة عموما فقال: إني أحرج عليكم حق الضعيفين: اليتيم و المرأة. أخرجه الحاكم وغيره وحسنه الألباني، ولطالما عنف صلى الله عليه وسلم أصحابه الذين ضيعوا أو همّوا أن يضيعوا حقوق زوجاتهم في الفراش، وقد نقلت لنا كتب السنة كثيرا من هذا, ومن ذلك ما أخرجه أبو داود وأحمد واللفظ له عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخلت علي خويلة بنت حكيم بن أمية بن حارثة، وكانت عند عثمان بن مظعون، قالت: فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم بذاذة هيئتها، فقال لي: يا عائشة ما أبذ هيئة خويلة! قالت، فقلت: يا رسول الله: امرأة لها زوج يصوم النهار ويقوم الليل فهي كمن لا زوج لها، فتركت نفسها وأضاعتها، قالت: فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عثمان بن مظعون فجاءه فقال: يا عثمان أرغبت عن سنتي؟ فقال: لا والله يا رسول الله ولكن سنتك أطلب. قال: فإني أنام وأصلي، وأصوم وأفطر، وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقاً، وإن لنفسك عليك حقاً، فصم وأفطر وصل ونم،

وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو: يا عبد الله ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل ؟ قلت: بلى يا رسول الله، قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا وإن لعينيك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا.

ونص أهل العلم على أن الرجل مأجور بإتيانه أهله، ولو لم يكن له شهوة في ذلك، قال ابن قدامة: سئل أحمد: يؤجر الرجل أن يأتي أهله وليس له شهوة؟ فقال: إي والله يحتسب الولد، وإن لم يرد الولد، يقول: هذه امرأة شابة لم لا يؤجر؟! انتهى.
بل الأمر لا يقتصر على حق الفراش فقط فالزوج عليه أن يتزين لزوجته بما يناسب رجولته، كما تتزين هي له بما يناسب طبيعتها, فإن المرأة يعجبها من زوجها ما يعجبه منها، وقد فهم ذلك ابن عباس رضي الله عنهما من قوله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. {البقرة:228} فقال: إني لأتزين لامرأتي كما تتزين لي.
وقال القرطبي في الآية المذكورة: والمقصود أن يكون عند امرأته في زينة تسرها وتعفها عن غيره من الرجال.

أما الزوجة التي يجبرها زوجها على أفعال لا ترضي الله سبحانه فهذه لا يجب عليها طاعته في ذلك لأن الطاعة في المعروف، فإذا امتنعت من طاعته حينئذ فلا تأثم بل إنها تكون مأجورة إن شاء الله, ولا يجوز للرجل أن يطلب من زوجته أن يأتيها فيما حرمه الله من الدبر والحيض، وحال كونها صائمة صيام الفرض ونحو ذلك وعليها أن تمتنع منه وأن تدفعه عن نفسها بكل سبيل.

وأما استدلالك على جواز امتناع المرأة عن فراش زوجها إذا كانت كارهة بقوله تعالى: لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ {البقرة: 256}, فإن هذه الآية ليس فيها ما يفيد مطلوبك لا على سبيل التصريح ولا التلميح، ولا العبارة ولا الإشارة, فإن مساق الآية لأمر آخر مغاير لما نحن بصدده, ومعناها ما قاله ابن كثير في تفسيره أي: لا تكرهوا أحدًا على الدخول في دين الإسلام فإنه بين واضح جلي دلائله وبراهينه لا يحتاج إلى أن يكره أحد على الدخول فيه، بل من هداه الله للإسلام وشرح صدره ونور بصيرته دخل فيه على بينة، ومن أعمى الله قلبه وختم على سمعه وبصره فإنه لا يفيده الدخول في الدين مكرها مقسورًا. انتهى.

 فهذا هو الإكراه المنفي في الآية، أما ما وراء ذلك فلم تتعرض له الآية, وليس كل إكراه منهي عنه بل هناك إكراه واجب وهو الإكراه بحق، فلو أن شخصا غصب حقوق الناس وأكل أموالهم فهذا يجب على ولي الأمر أن يكرهه على أداء الحقوق لأصحابها, ولو أن غنيا منع زكاة ماله لوجب على السلطان أن يكرهه على إخراج حق الفقراء منها وهذا أمر معلوم من الدين بالضروة, فاحذر أيها السائل من أن تقول على الله بغير علم فإن هذا من أكبر الكبائر وأقبح الفواحش, وصاحبه آثم خاطئ حتى وإن أصاب.

وبذا يتبين الجواب على قولك لماذا يفعل الزوج ذلك بها وهي كارهة له, ذلك أن الزوج لم يظلمها في ذلك ولم يزد على أن استوفى حقه، فإن الفراش هو من أعظم حقوق الزواج.

فإن كانت الزوجة كارهة لهذا ولا تطيق صبرا فقد جعل الشرع لها مخرجا من ذلك وهو الخلع كما سبق ذكره.

وفي النهاية ننبه على أن الشرع قد حث الزوجين على الصبر والإيثار وندب الزوج خاصة إلى الصبر على زوجته فلو كانت المرأة بحالة نفسية سيئة أو غير مهيأة لحق الفراش فيندب للزوج أن يصبر عليها حتى يزول عنها ذلك العارض فلا يحصل اللقاء بينهما إلا وهي مستعدة له راضية به.

والله أعلم.

حق الزوج على زوجته محمد حسان

حقوق الزوج على زوجته إسلام ويب

فإن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه، ومن أهمها:-
1- حقوق الزوج على زوجته: فحق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]، قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.
ومن حقوق الزوج على زوجته:
أ- الاستمتاع بالزوجة: فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه، وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث.
ب- من حق الزوج التأديب عند النشوز والخروج على طاعته، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].
ج- ومن حق الزوج على زوجته عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على ما إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها.
د- ومن حق الزوج على زوجته عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج.
هـ – ومن حق الزوج أن تحفظه في نفسها وماله.
و- ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه، والداخل على فاطمة رضي الله عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين، فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.
ز- ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
2- وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:-
أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4].
ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها؛ لقول الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة:229].
ب- ومن حقها عليه النفقة؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].
قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب.
ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.
د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتباراً بمن له أربع زوجات.
هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود وقال يعني: القلب.
3- وأما الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالتالي: –
أ- المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف.
ب- الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر.
ج- الإرث، فيرث الزوج زوجته عند وفاتها كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
د- حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. وتراجع الفتوى رقم:
3698 – والفتوى رقم: 21921.
والله أعلم.

حَق الزَّوْجَةُ اصطلاحاً

الحياة الزوجية حياة مصيرية، بمعنى ؛ أنك إذا رزقت من هذه الزوجة بأولاد فإن الفراق يعني تشرد الأولاد، فلهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً حرصاً لا حدود له على أن يكون الوفاق بين الزوجين تنفيذاً للمخطط الإلهي. للزوجة على زوجها عدة حقوق وهي:

حقوق مالية وهي

  1. المهر.
  2. النفقة.
  3. السكن.

حقوق غير مالية

  • كالعدل في القسم بين الزوجات.
  • والمعـــــــــــاشرة بالمعروف.
  • وعدم الإضرار بالزوجــــــــة.
  • نجد أن النبي عليه الصلاة والسلام حريصاً حرصاً لا حدود له على أن يكون الوفاق بين الزوجين تنفيذاً للمخطط الإلهي.

الادلة على حق الزوجة

الادلة على حق الزوجة من القرآن العظيم

  • قوله تعالى: Ra bracket.png وَمِنْ آَيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآَيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ Aya-21.png La bracket.png سورة الروم
  • وقال عز وجل : سورة الطلاق Ra bracket.png لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آَتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آَتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا Aya-7.png La bracket.png.

الادلة على حق الزوجة من السنة المباركة

  • وقد روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ Mohamed peace be upon him.svg:(كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوتُ) [ أبو داود وأحمد ] يعني يكفيه هذا الإثم العظيم أن يضيع من يقوت، هؤلاء عيالهم مَن لهم ؟ ليس لهم إلا الزوج، فإذا ضيع هذا الزوج من يقوت فقد ضيع أهله، وقد ألجأهم إلى التطلع إلى غيره، وقد حملهم على بغضائه، وقد حملهم على كراهيته، لذلك العاقل إذا آتاه الله مالاً.
  • الإمام مسلم في صحيحه روى حديثاً عَنْ ثَوْبَانَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ Mohamed peace be upon him.svg: (أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ.) [ مسلم ]
  • وفي رواية أحمد عن ِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ Mohamed peace be upon him.svg قَالَ: (دينَارٌ أَنْفَقْتَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، دِينَارٌ فِي الْمَسَاكِينِ، وَدِينَارٌ فِي رَقَبَةٍ، وَدِينَارٌ فِي أَهْلِكَ، أَعْظَمُهَا أَجْرًا الدِّينَارُ الَّذِي تُنْفِقُهُ عَلَى أَهْلِكَ) [ أحمد ]
  • وفي حديث آخر روي عن رسول الله Mohamed peace be upon him.svg أنه قال: (أول ما يوضع في ميزان العبد نفقته على أهله) الجامع الصغير عن جابر
  • عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ Mohamed peace be upon him.svg بَعَثَ إِلَى النِّسَاءِ، تَعْنِي فِي مَرَضِهِ فَاجْتَمَعْنَ فَقَالَ: (إِنِّي لَا أَسْتَطِيعُ أَنْ أَدُورَ بَيْنَكُنَّ، فَإِنْ رَأَيْتُنَّ أَنْ تَأْذَنَّ لِي فَأَكُونَ عِنْدَ عَائِشَةَ فَعَلْتُنَّ، فَأَذِنَّ لَهُ)أبو داود
  • وفي رواية عن سَمُرَةَ يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ Mohamed peace be upon him.svg يَقُولُ: (إِنَّ الْمَرْأَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلْعٍ، وَإِنَّكَ إِنْ تُرِدْ إِقَامَةَ الضِّلْعِ تَكْسِرْهَا، فَدَارِهَا تَعِشْ بِهَا)
  • عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ Mohamed peace be upon him.svg: (خِيارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ) محمد بن ماجة
  • عن عائشة قالت : دخلت هند بنت عتبة امرأة أبي سفيان على رسول الله Mohamed peace be upon him.svg فقالت : يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح لا يعطيني من النفقة ما يكفيني ويكفي بنيَّ إلا ما أخذت من ماله بغير علمه فهل علي في ذلك من جناح ؟ فقال رسول الله Mohamed peace be upon him.svg: خذي من ماله بالمعروف ما يكفيك ويكفي بنيك . رواه البخاري ( 5049 ) ومسلم ( 1714 ) .

الحقوق المتبادلة والمشتركة بين الزوجين

فإن الله تعالى أمر عباده بالوفاء بالعقود بجميع أنواعها، فقال تبارك وتعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ [المائدة:1].
وإن من أغلظ العقود وآكدها عقد النكاح، ولذلك قال الله عنه: وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقاً غَلِيظاً [النساء:21].
ومن موجبات الوفاء بعقد النكاح أداء الحقوق بين الزوجين، فالزوج ملزم بذلك والزوجة ملزمة به كذلك، وهذه الحقوق تتنوع بحسب من تنسب إليه، ومن أهمها:-
1- حقوق الزوج على زوجته: فحق الزوج على الزوجة من أعظم الحقوق بل إن حقه عليها أعظم من حقها عليه، لقول الله تعالى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ [البقرة:228]، قال الجصاص: أخبر الله تعالى في هذه الآية أن لكل واحد من الزوجين على صاحبه حقا، وأن الزوج مختص بحق له عليها ليس لها عليه. انتهى.

حقوق الزوجة على زوجها إسلام ويب

ومن حقوق الزوج على زوجته:
أ- الاستمتاع بالزوجة: فعلى الزوجة تسليمها نفسها له وتمكينه من الاستمتاع بها، لأن الزوج يستحق بالعقد تسليم العوض عن ما أصدقها وهو الاستمتاع بها، كما تستحق المرأة العوض وهو الصداق، ومتى ما طلب الرجل زوجته وجب عليها طاعته في ذلك ما لم يمنعها منه مانع شرعي، أو مانع في نفسها كمرض ونحوه، وقد رتب الشارع الثواب الجزيل على طاعة الزوج في المعروف، كما رتب الإثم العظيم على مخالفة أمر الزوج ما دام يأمر بالمعروف، فعن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلم تأت فبات غضبان عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ووجوب طاعته مقيد بألا يكون في معصية: فلا يجوز للمرأة أن تطيعه فيما لا يحل مثل أن يطلب منها الوطء في زمان الحيض أو غير محل الحرث.
ب- من حق الزوج التأديب عند النشوز والخروج على طاعته، لقول الله تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً [النساء:34].
ج- ومن حق الزوج على زوجته عدم الإذن بالدخول لمن يكره الزوج دخوله، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه ولا تأذن في بيته إلا بإذنه. والحديث محمول على ما إذا كانت لا تعلم رضا الزوج به، أما لو علمت رضا الزوج بذلك فلا حرج عليها إذا كان من محارمها.
د- ومن حق الزوج على زوجته عدم الخروج من البيت إلا بإذن الزوج.
هـ – ومن حق الزوج أن تحفظه في نفسها وماله.
و- ومن حق الزوج على زوجته أن تخدمه إذا كانت قادرة على ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قسم الأعمال بين علي وفاطمة فجعل أعمال الخارج على علي رضي الله عنه، والداخل على فاطمة رضي الله عنها، مع أنها سيدة نساء العالمين، فإن كان لها خادم فعلى الزوج نفقته.
ز- ومن حق الزوج على زوجته السفر بها والانتقال من بلد إلى بلد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه كانوا يسافرون بنسائهم.
2- وأما حقوق الزوجة على زوجها فهي كالتالي:-
أ- من حق الزوجة على الزوج المهر؛ لقول الله تعالى: وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً [النساء:4].
ولا يحل للزوج أن يأخذ شيئاً من مهرها إلا برضاها وطيب نفسها؛ لقول الله تعالى: وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئاً [البقرة:229].
ب- ومن حقها عليه النفقة؛ لقول الله تعالى: لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ [الطلاق:7].
قال ابن هبيرة: اتفقوا على وجوب نفقة الرجل على من تلزمه نفقته كالزوجة والولد الصغير والأب.
ج- ومن حق الزوجة على زوجها أن يقوم بإعفافها وذلك بأن يطأها، وقد ذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أنه يجب على الزوج أن يطأ زوجته، وذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يجوز للزوج أن يعزل عن زوجته الحرة بلا إذن منها.
د- ومن حق الزوجة على زوجها البيات عندها، وصرح الشافعية بأن أدنى درجات السنة في البيات ليلة في كل أربع ليال اعتباراً بمن له أربع زوجات.
هـ- ومن حقها عليه القسم بالعدل إذا كان له أكثر من زوجة، فعن عائشة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم فيعدل ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. رواه أبو داود وقال يعني: القلب.
3- وأما الحقوق المشتركة بين الزوجين وهي كالتالي: –
أ- المعاشرة بالمعروف، فيجب على كل واحد منهما معاشرة الآخر بالمعروف.
ب- الاستمتاع، بأن يستمتع كل منهما بالآخر.
ج- الإرث، فيرث الزوج زوجته عند وفاتها كما ترث الزوجة زوجها عند وفاته، لقول الله تعالى: وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ [النساء:12].
د- حفظ الأسرار وستر العيوب والصبر على الزلات. وتراجع الفتوى رقم:
3698 – والفتوى رقم: 21921.
والله أعلم.

أحاديث عن حقوق الزوجة

قال صلّى الله عليه وسلّم: (مَن كانَ يؤمنُ باللَّهِ واليومِ الآخرِ، فإذا شَهِدَ أمرًا فليتَكلَّم بخيرٍ أو ليسْكت، واستوصوا بالنِّساءِ، فإنَّ المرأةَ خُلِقت من ضِلَعٍ، وإنَّ أعوجَ شيءٍ في الضِّلعِ أعلاهُ، إن ذَهبتَ تقيمُهُ كسرتَهُ، وإن ترَكتَهُ لم يزل أعوَج، استوصوا بالنِّساءِ خيرًا).[١]وقال أيضًا: (فاتقوا اللهَ في النِّساءِ . فإنكم أخذتموهن بأمانِ اللهِ . واستحللتُم فروجهنَّ بكلمةِ اللهِ )

السابق
ما هو غاز الضحك
التالي
طرق الطبخ السوري

اترك تعليقاً